م.ج.أ صاحب معاش لبلوغ سن الستين.. وبعدها التحق بالعمل بإحدي شركات القطاع العام بأجر يومي 40 جنيهاً وتقوم الشركة بأداء الاشتراكات المستحقة عنه في تأمين إصابات العمل بواقع 1% شهرياً من أجره المسدد عنه الاشتراكات. يسأل: ما هي الحقوق التأمينية المستحقة لعائلتي في حالة حدوث إصابة عمل ينتج عنها الوفاة..؟ تجيب آمال عبدالوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. * وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ..1975 في حالة عودة صاحب المعاش إلي عمل بعد بلوغ سن الستين.. فإنه يخضع لتأمين إصابات العمل كما يخضع لتأمين المرض.. إذ كانت جهة عمله تخضع لهذا النوع من التأمين.. وبالتالي فإنه في حالة ما إذا أصيب إصابة عمل تنشأ عنها وفاته.. تتحدد حقوقه التأمينية عن الإصابة في الآتي: * معاش وفاة إصابية بنسبة 80% من أجر التسوية عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير.. ويجمع المستحقون عنه بين معاش الإصابة والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود. * تعويض إضافي ويحدد بواقع نسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.. ويزاد هذا التعويض بنسبة 50%.. حيث إن الوفاة نتيجة إصابة عمل. * منحة وفاة وتحدد بواقع أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر المستحق عن عدد أيام العمل خلال شهر الوفاة.. وتلتزم بأدائها جهة العمل.. كما يستحق منحة وفاة بصفته صاحب معاش وتحدد بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.. وتلتزم بأدائها جهة صرف المعاش. * نفقات جنازة وتحدد بواقع أجر شهرين وتلتزم بأدائها جهة عمله.. كما يستحق المذكور نفقات جنازة بصفته صاحب معاش وتحدد بواقع معاش شهرين بحد أدني 200 جنيه وتلتزم بأدائها جهة صرف المعاش. صرف منحة الزوجة أ.م توفيت زوجته المؤمن عليها بجامعة المنصورة وعند توجهه لصرف منحة الوفاة تبين أنها كانت قد حددت والدها لصرف هذه المنحة وذلك علي النموذج رقم 105 إلا أن والدها توفي بتاريخ 22/11/1987 وقد أفادت إدارة الجامعة بأنه سيتم توزيع منحة الوفاة علي ورثة الوالد وليس للزوج الذي يسأل: ما مدي أحقية الزوج في صرف المنحة في هذه الحالة..؟ يجيب عاطف رشاد.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات. * وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنة 1975 فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.. وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. * وتستحق مبالغ المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم "105" وفي حالة عدم التحديد تصرف لأي من الفئات التالية مع مراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التي تليها: الأرمل "الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال". الأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش. الوالدان أو أحدهما. الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش. * وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروضة يتبين أنه لما كانت السيدة المذكورة حددت والدها كمستفيد من منحة الوفاة.. إلا أنه يتبين أن والدها قد توفي قبل وفاتها وبالتالي.. تستحق المنحة للزوج وليس لورثة والدها.