واصل مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف مناقشة مشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وافق المجلس امس علي 57 مادة جديدة من مواد المشروع وكان المجلس قد أقر في جلسته امس الاول 73 مادة ليكون بذلك قد اقر 211 من اجمالي 631 مادة يشملها مشروع القانون. شهدت الجلسة مناقشات مطولة ومستفيضة استحدث خلالها المجلس بابا جديدا كاملا للتأمين علي العمالة الموسمية غير النمطية وغير المنتظمة عن طريق رسم يتم فرضه علي تراخيص العمل بجميع انواعها علي ان يدفع صاحب العمل وتوضع حصيلة الاشتراكات والرسوم المحصلة لحساب المؤمن عليهم المشار اليهم من عمال المقاولات والمحاجر والتراحيل والملاحات. كما شهدت المناقشات جدلا كبيرا عند مناقشة المادة 96 في شأن المستحقين للمعاش وتنص علي ان يحصل الارمل علي معاش زوجته المتوفاة شريطة ألا يكون متزوجا من غيرها فإذا تزوج بغيرها سقط عنه المعاش المستحق واستحق الابناء القصر. وطالبت نائبات الشوري وتقدمتهن د.فرخندة حسن بتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في هذا الشأن ذلك ان الارملة المستحقة لمعاش زوجها يسقط عنها المعاش حال زواجها من آخر وثارت شبهة عدم الدستورية حول هذه المادة حينما قال صلاح الديب ان الدستور ينص علي ان الشريعة الاسلامية مصدر التشريع وهذه الشريعة تجيز زواج الرجل بأكثر من امرأة فلماذا يعاقبه هذا القانون في حال زواجه بأخري وان معاش الزوج أو الزواجة يورث للابناء، واكد وزير المالية ان المعاش ليس ميراثا ولكنه حقوق قانونية وتم الموافقة علي حرمان الارمل أو الارملة من استحقاق المعاش في حالة الزواج. تفاصيل الجلسة وكان المجلس قد استأنف مناقشاته بالباب الخاص بتأمين اصابات العمل وتعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض.. وتسري احكام تأمين اصابات العمل علي الخاضعين لاحكام هذا القانون عدا اصحاب الاعمال والعاملين لدي انفسهم والعاملين في الخارج ويستحق المؤمن عليه في حالة اصابة العمل الحقوق التأمينية وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب تعويضا الاجر ومصاريف الانتقال.. ويمول حساب تأمين اصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بادائه صاحب العمل بواقع 1٪ ويزداد الاشتراك إلي 5.1٪ بالنسبة للمهن الخطرة و2٪ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة. وطالب بعض النواب برفع الاشتراك الشهري إلي 2٪ ولكن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية رفض ذلك وقال ان الهدف من القانون ليس خلق فائض ولو رفعنا نسبة الاشتراك لحدث فائض وهذا غير مطلوب. توازن الصندوق واكد غالي ان الارقام الموجودة بمثابة ضمان لتوازنات الصندوق ولا نريد احداث فائض علي حساب المؤمن عليه واذا حالت لااصابة بين العامل والمؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة تعويضا عن الاجر للمؤمن عليه يعادل اجر الاشتراك وتتحمل الجهة مصاريف انتقال العامل لمكان العلاج.. واذا نشأ عن اصابة العمل بنسبة 08٪ من متوسط اجر الاشتراك الشهري عن السنتين الاخيرتين ولا يستحق المؤمن عليه يعوض الاجر اذا تعمد اصابة نفسه أو اصيب وهو تحت تأثير المخدرات. واذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بان تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 57٪ من اجره اليومي الشامل المسدد عنه الاشتراكات لمدة ثلاثة اشهر تزداد بعدها إلي 58٪ ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكلي أو حدوث الوفاة. وطالب بعض النواب بزيادة التعويض ل 001٪ وقال غالي ان 57٪ من الاجر الشامل يعادل قيمة الاجر الصافي الذي يتسلم المرتب ناقصا التأمينات و58٪ اكبر من الاجر الذي يتسلمه الموظف أو العامل. تأمين للبطالة وأقر مشروع القانون تأمينا للبطالة علي العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل المقاولات وعمال التراحيل والعمالة الموسمية واصحاب الاعمال والعاملين لدي انفسهم والعاملين في الخارج يمول من خلال حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 2٪ من اجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه.. وتقوم الهيئة القومية بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن 56٪ ولا تزيد عل 57٪ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة ويودع الباقي في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم. العمالة غير النمطية واستحدث مجلس الشوري بابا جديدا تحت عنوان »باب التأمين علي العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة« يبدأ عند المادة 06 من مشروع القانون وتنص مواده علي ان تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم في هذا الباب وهم العمالة غير النمطية والعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البري وتودع حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب المؤمن عليهم المشار اليهم، وينشأ صندوق في الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حساب خاص توضع فيه حصيلة الرسوم الاتية: رسم مقداره 5 جنيهات يفرض علي تراخيص العمل بجميع انواعها، ورسم يفرض علي مالكي الاراضي الزراعية قدره خمسون جنيها سنويا عن كل فدان من الارض الصالحة للزراعة ومائتا جنيه سنويا عن كل فدان من اراضي الحدائق. ووافق المجلس علي المواد 06و16 و26 و36 و46، و56، 66 و76. ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 86 والتي يبدأ عندها باب »المستحقون للمعاش« وتنص علي أن: اذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش وفقا للانصبة المحددة بالجدول رقم (86-أ) المرفق بهذا القانون اعتبارا من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس. المساواة بين الارمل والارملة وشهدت مناقشة المادة 96 جدلا شديدا وتنص علي ان يشترط لاستحقاق الارمل أو الارملة ان يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي. وألا يكون الارمل متزوجا بأخري وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الاثبات بها بغير ذلك والوسائل الاخري التي يتحقق الاثبات بها. حيث ثار جدل حول دستورية حرمان الارمل من معاش زوجته اذا كان متزوجا بأخري وطالب عدد كبير من النواب باستمرار الارمل في صرف معاش زوجته المتوفاة حتي اذا كان متزوجا بأخري، ولكن النص الوارد من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة يشترط لصرف معاش الزوجة المتوفاة لارملها ألا يكون متزوجا بأخري. واكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الارملة تستحق معاش زوجها المتوفي. واذا تزوجت بآخر يسقط معاشها ويذهب لاولادها ولابد من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرجل وهذا النص الموجود في القانون الحالي. ووافقته في ذلك د.فرخندة حسن والتي قادت المطالبات النسائية من نائبات الشوري بأن تتم المساواة بين لارجل والمرأة في هذا البند، واثار النائب صلاح الديب مسألة شبهة عدم الدستورية في هذه المادة مرة اخري حينما قال ان الشريعة تبيح زواج الرجل بأكثر من امرأة فلماذا نعاقبه اذا كان متزوجا بأخري غير زوجته المتوفاة. خاصة ان كل ما يتركه الزوج لزوجته يعد ميراثا شرعيا يقسم عل الابناء. وعقب وزير المالية مؤكدا ان المعاشات ليست ميراثا ولكنها حقوق يقرها القانون والمواريث لها احكام اخري، وايد المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري هذا القول مؤكدا ان قانون المعاشات لا شأن له بقواعد واحكام التوريث. وأوضح المستشار محمد معيط مساعد وزير المالية ان الشرط الوحيد لاستحقاق الرجل الارمل لمعاش زوجته الراحلة هو ان يكون عاجزا عن الكسب وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن أقر بحق الزوج في هذا المعاش وجاء القانون ليشترط ألا يكون متزوجا بأخري لتحقيق المساواة، وفي كل الاحوال عند زواج الارمل أو الارملة يذهب المعاش المستحق عن الزوجة المتوفاة أو الزوج المتوفي إلي الابناء القصر فمن غير المقبول ان يتزوج الارمل وينفق نصف معاش زوجته الاولي علي زوجته الجديدة ويحرم أولاده القصر. ووافق المجلس علي هذه المادة بنصها الذي يسقط حق الارمل والارملة في استحقاق معاش الزوج اذا تزوج احدهما. كما وافق المجلس علي المواد تباعا من المادة 07 حتي 27 قطع المعاش وشهدت مناقشة المادة 37 جدلا كثيرا حيث تنص علي ان يقطع المعاش عن المستحق من اول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع الاتية: الالتحاق بعمل أو مزاولة المهنة زواج الارمل أو الارملة أو الابنة والاخت وتصرف للابن أو الابنة في حالة قطع معاشهما منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مئتا جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة. حيث رفض المجلس اقتراحا للنائب احمد شعبان بعدم تحديد حد ادني للمنحة كما تم رفض اقتراح اخر لناجي الشهابي طالب فيه بان يكون الحد الادني هو قيم متوسط المعاش * 21شهرا واكد وزير المالية انه لن يوجد مصدر لتمويل هذا المبلغ ووافق المجلس علي المادة كما هي. كما وافق المجلس علي المادة 47 دون ادخال تعديلات علما وتنص علي انه يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات بالاضافة إلي شروط استحقاق الابناء والبنات ان يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لاثبات الاعالة وتنص المادة 57 علي ان مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابنة أو الاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابنة والاخت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو الابنة أو الاخت التي طلقت أو ترملت، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب الابنة أو الاخت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها. ووافق المجلس علي تأجيل الجلسة المقررة صباح اليوم حتي يتسني للاعضاء حضور الاحتفال بعيد العمال الذي يشرفه رئيس الجمهورية علي ان يستأنف مناقشات مواد مشروع القانون صباح يوم الاثنين 01/5/0102