رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان    98 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    الحرب على إيران| الطيران السعودي يلغي عدة رحلات نتيجة الهجمات    رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية    أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور    جلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية    رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على مدرسة جنوب إيران إلى 40    التميمي: الضربات لم تطل إيران فقط.. واستهداف مقرات للحشد الشعبي في العراق    ضربات إسرائيلية جنوب لبنان وبيان رسمي يؤكد حياد بيروت    مباراة ودية| منتخب الكرة النسائية يلاقي الجزائر الليلة    تعرف على مواجهات اليوم بالجولة الأخيرة من قبل نهائي دوري سوبر الطائرة    بسبب قضية مشينة.. عمدة باريس يطالب بتجميد حكيمي    كلب شرس وأسلحة بيضاء.. تفاصيل مشاجرة بسبب حضانة طفل في المنوفية| فيديو    كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنوفية    ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية في بني سويف    أسرار جديدة من صخور أسوان.. مقابر الدولة القديمة تتجدد في قبة الهواء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 28 فبراير 2026 بتوقيت المنيا    التأمين الصحي الشامل: 6.2 مليار جنيه قيمة الفاتورة العلاجية لمقدمي الخدمة    علاج 1696 مواطنا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    القوات المسلحة الأردنية: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا أراضي المملكة    إشادة برلمانية بمسلسل «صحاب الأرض» ودوره في إبراز أبعاد القضية الفلسطينية    عاجل- ترامب: كل ما أريده هو «الحرية» للشعب الإيراني وأمن المنطقة    اليوم.. بايرن ضيفا ثقيلا على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا    ب (9) أطنان دقيق.. الداخلية تضرب المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم في حملات مكبرة    تمريض القناة تطلق مبادرة «بداية نحو الإنقاذ» لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1347 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    مشاجرة داخل مسجد.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    وزارة «الطيران» تدعو المسافرين لمراجعة بيانات الرحلات بعد الضربات الأمريكية – الإيرانية    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    كشف أثري لمومياوات وبرديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة في الأقصر    ارتفاع إيرادات هيئة «الرعاية الصحية» إلى 8 مليارات جنيه خلال 6 أشهر    الصحة: استلام مبدئي لمستشفى نويبع واكتمال بنك دم فارسكور    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا.. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من برنامج «هل هلالك» بحضور وزيرة الثقافة    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    الله المعز المذل    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    وزير الإنتاج الحربى: خطة لتطوير أسلحتنا بدعم الذكاء الاصطناعى لمواجهة الحروب الذكية    «التضامن» تقر تعديل النظام الداخلي ل 4 جمعيات في 3 محافظات    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    كندا تجلي بعض دبلوماسييها من إسرائيل وتوجه دعوة عاجلة لمواطنيها في إيران    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    تمثال وميدان: عصام شعبان عبدالرحيم يطالب بتكريم اسم والده    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يبدأ دراسة مشروع «لجنة أموال الجماعات الإرهابية»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2016

- مصادر: الدستور حدد الجهات القضائية واختصاصاتها حصرا.. ولا يجوز للأمور المستعجلة نظر المنازعات الإدارية
بدأ المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، دراسة مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» الذى أُحيل له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه فيه وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، باعتبار المشروع يُخرج جزءًا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونًا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بالبرلمان قررت إحالة المشروع لكل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لتفعيل المادة 185 من الدستور، لخلو ملف المشروع الوارد من الحكومة ما يثبت أخذ رأى الجهتين القضائيتين، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المشروع لمدة شهر.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن هناك عدة نقاط فى المشروع ستعرقل موافقة مجلس الدولة عليه، أبرزها انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإدارى، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وأضافت المصادر، أن «فلسفة المشروع فى تحديد اختصاص جديد لمحكمة الأمور المستعجلة بنظر الطعون الخاصة بالتحفظ، مستمدة من المادة 167 من دستور 1971، وكانت تتيح للمشرع إمكانية إضافة اختصاصات جديدة للهيئات القضائية المذكورة فى الدستور أو التى لم تذكر فيه»، مشيرة إلى أن «هذا الوضع تغير فى الدستور الحالى الذى خلا من أى نص مماثل، وتضمن على سبيل الحصر الجهات والهيئات القضائية، وحدد لكل منها اختصاصات لا يجوز تجاوزها أو انتزاعها».
وأكدت المصادر على «عدم جواز اقتطاع أى مساحة من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره جهة قضاء المشروعية، ومنحها لمحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بمثل هذه المنازعات الإدارية الموضوعية»، مشددة على «وجود شبهات أخرى فى المشروع وإن كانت لا تخص مجلس الدولة كإضفاء الصفة القضائية على اللجنة لمجرد تشكيلها من 7 قضاة على الرغم من الطبيعية الإدارية لجميع السلطات الموكلة إليها».
وكانت «الشروق» نشرت فى 9 سبتمبر الماضى نبأ موافقة مجلس الوزراء على المشروع الذى أعدته وزارة العدل، ومن شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، وإبعاد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة.
ويبعد المشروع ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».
وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم، فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان. وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوما، ويعد قرارها نهائيا».
وبعدما كانت محكمة الجنايات هى من تعين من يتولى إدارة الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تأتى المادة التاسعة من المشروع الجديد لتجعل هذا الأمر من سلطة اللجنة، حيث تسمح لها ب«تعيين من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.