حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة "لمساعدة أهالي غزة    مدبولي ل رئيس مجموعة البنك الدولي: مصر تجاوزت مختلف التحديات منذ 2011    أسواق المنيا، أسعار السمك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026    وزيرة التضامن تواصل لقاء أعضاء مجلس النواب، وتوجه بسرعة التعامل مع طلبات دوائرهم    مدبولي يشيد بالدعم المقدم من البنك الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي    كندا تغلق سفارتها في السعودية    ترامب: العلاقة بين واشنطن ولندن لم تعد كما كانت    مواعيد مباريات الجولة ال21 والأخيرة بالمرحلة الأولى من الدوري المصري    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من وديتي الجزائر رغم الخسارة    خالد جلال مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي    حبس عامل بتهمة هتك عرض طفل أعلى سطح عقار في كرداسة    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026    التنمية المحلية: 112 ألف مواطن استفادوا من أنشطة "وحدة السكان" خلال شهر فبراير    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    إير فرانس: تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل وبيروت ودبى والرياض حتى 5 مارس    إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق بلبيس العاشر    طقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تعلن بدء تحسن الأحوال الجوية    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ الوادي الجديد: اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    حد أقصى حلقة 13، رسالة خاصة من صناع العمل للفتيات بعد مشهد ابتزاز صابرين    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل للكتاب بأكثر من 200 عنوان وفعاليات فنية وأنشطة للأطفال    ليلة طرب في الشيخ زايد.. محمد عدوية يحيي سهرة رمضانية ويُشعل الأجواء بأغانيه وأعمال والده الأسطورة    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    الأسباب الأكثر شيوعا للدوار    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية    عميد طب جامعة طنطا يتفقد مستشفى سرطان الأطفال الجامعي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    وفاة ماجد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة دير جيست والنجوم ينعونه    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدراى تلغى قرار «العدل» بشأن الكيانات الإرهابية..وتؤكد: لجنة «الزند»تخالف الدستور وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 02 - 2016

* حيثيات حكم القضاء الإدارى بالقاهرة
* طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أمولهم من اختصاص الدائرة الجنائية
* رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية الملكية واصدر قانون الكيانات الإرهابية وحدد محكمة لنظرها
* لجنة وزير العدل تصر على مخالفة الدستور.. وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
* النقض والإدارية العليا ولا يجوز لها أن تتحفظ على أموال المواطنين
أكدت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والاإهابيين متى مستخدمة فى النشاط الارهابى.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على اموال بعض المواطنين، استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها ان تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الادارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الادارى ولا تعتصم بالتحصين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وادارتها بالمخالفة لاحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المحكمة انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القراربقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الارهابية او الارهابيين على قائمتى الكيانات الارهابية او الارهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الارهابى او على الارهابى من الاشخاص و يترتب على الادراج حظر نقل هذه الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه انه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة كما ان تحديد المنوط به ادارة تلك الاموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون ان يستلب هذا الاختصاص جهة اخرى , وهذا ما ذهبت اليه احدث احكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات ارهابية .
واضافت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الادارية فاذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الادارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الاجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا وانما تعد من قبيل الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هى قرارات ادارية خاضعة لقانون مجلس الدولة وبالتالى فان الطعن عليها مما يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائى والا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذى حظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء .
واوضحت المحكمة ان المحكمة الدستورية العليا ايضا ذهبت الى ان التمييز بين العمل القضائى وبين غيره من الاعمال التى تلتبس به فاسباغ الصفة القضائية على اعمال اية جهة عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم ان تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل .
واشارت المحكمة ان اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة ادارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الادارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف واذا كان الحال كذلك بالنسبة الى هذه اللجنة الام فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل او لجان ادارية لا يتأتى بحال من الاحوال اسباغ الوصف القضائى عليها او على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الادارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية , فضلا عن ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها ادارية وليست قضائية
واختتمت المحكمة حكمها الهام الى ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها ان المدعى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من ادارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة اذ انها محض لجنة ادارية لا سلطان لها فى اصدار قرارات قضائية او احكام قضائية او الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده ان يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.
واختتمت المحكمة ايضا بانها تدرك ان الارهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الادارة مواجهته الا ان مواجهة الارهاب وكل خروج على القانون يجب ان يتم بالوسائل والاجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الادارة ان تتخطى او تتجاهل احكام الدستور والقانون وتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل خطرا من الارهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.