تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    عاجل - آخر تحديثات سعر الذهب اليوم.. وهذه القرارات منتظرة    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز للحوثيين في اليمن    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    اليوم، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا في واقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري    مصرع طفل غرقا في ترعة بكفر الخضرة بالمنوفية    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    شيرين عبد الوهاب تتصدر "إكس" بخبر خطبتها، ولطيفة: يا رب ترجعي زي الأول ويكون اختيار صائب    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    أحمد عز: "أنا زملكاوي وعايزين نقلل حدة التعصب عشان ننتج ونبدع أكتر"    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدراى تلغى قرار «العدل» بشأن الكيانات الإرهابية..وتؤكد: لجنة «الزند»تخالف الدستور وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 02 - 2016

* حيثيات حكم القضاء الإدارى بالقاهرة
* طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أمولهم من اختصاص الدائرة الجنائية
* رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية الملكية واصدر قانون الكيانات الإرهابية وحدد محكمة لنظرها
* لجنة وزير العدل تصر على مخالفة الدستور.. وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
* النقض والإدارية العليا ولا يجوز لها أن تتحفظ على أموال المواطنين
أكدت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والاإهابيين متى مستخدمة فى النشاط الارهابى.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على اموال بعض المواطنين، استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها ان تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الادارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الادارى ولا تعتصم بالتحصين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وادارتها بالمخالفة لاحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المحكمة انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القراربقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الارهابية او الارهابيين على قائمتى الكيانات الارهابية او الارهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الارهابى او على الارهابى من الاشخاص و يترتب على الادراج حظر نقل هذه الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه انه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة كما ان تحديد المنوط به ادارة تلك الاموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون ان يستلب هذا الاختصاص جهة اخرى , وهذا ما ذهبت اليه احدث احكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات ارهابية .
واضافت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الادارية فاذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الادارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الاجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا وانما تعد من قبيل الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هى قرارات ادارية خاضعة لقانون مجلس الدولة وبالتالى فان الطعن عليها مما يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائى والا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذى حظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء .
واوضحت المحكمة ان المحكمة الدستورية العليا ايضا ذهبت الى ان التمييز بين العمل القضائى وبين غيره من الاعمال التى تلتبس به فاسباغ الصفة القضائية على اعمال اية جهة عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم ان تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل .
واشارت المحكمة ان اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة ادارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الادارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف واذا كان الحال كذلك بالنسبة الى هذه اللجنة الام فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل او لجان ادارية لا يتأتى بحال من الاحوال اسباغ الوصف القضائى عليها او على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الادارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية , فضلا عن ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها ادارية وليست قضائية
واختتمت المحكمة حكمها الهام الى ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها ان المدعى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من ادارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة اذ انها محض لجنة ادارية لا سلطان لها فى اصدار قرارات قضائية او احكام قضائية او الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده ان يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.
واختتمت المحكمة ايضا بانها تدرك ان الارهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الادارة مواجهته الا ان مواجهة الارهاب وكل خروج على القانون يجب ان يتم بالوسائل والاجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الادارة ان تتخطى او تتجاهل احكام الدستور والقانون وتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل خطرا من الارهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.