لأول مرة جامعة بنها ضمن تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026    ميشيل الجمل: وعي المصريين الحصن الحقيقي أمام شائعات الإخوان وأهدافهم الخبيثة    سعر الدولار الكندي اليوم 19 يونيو 2025    اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية البريطانية    وسائل إعلام إيرانية: هجوم اليوم استهدف مقرا عسكريا جنوب إسرائيل وليس مستشفى كما تدعي تل أبيب    قناة تركية: توقعات بحضور وزير الخارجية الإيراني اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت    استشهاد 23 فلسطينيا بينهم 16 سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية جراء القصف الإسرائيلي    لم ينجح إلا طالبة فقط.. محافظ بني سويف يوجه بإعفاء إدارة مدرسة ويحيل مسئولي إدارة الواسطى للتحقيق    المحكمة ترفع جلسة معارضة نجل محمد رمضان في اعتداءه على زميله للقرار    تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة في مدرسة stem    كان مرخصا لتعبئة الأرز والسكر.. مفاجاة بحريق مصنع زيوت في أسيوط    فرقة قومية الغربية تعرض «الطريق» في افتتاح مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    فيلم ريستارت بطولة تامر حسني يتخطى 70 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض    غدا.. قصور الثقافة تطلق قافلة ببرج العرب لدعم الموهوبين    بالفيديو.. نصائح مهمة للوقاية من أمراض الصيف وضرورة تجنب بعض الفواكه    تنسيق الجامعات.. كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان    ضمن الموجة ال26.. إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في الشرقية    الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين    «التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    محافظ بني سويف يُطيح بإدارة مدرسة «الرسوب الجماعي» لطلاب الإعدادية ب«الواسطى»    هل توجد أي مؤشرات تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية على مصر فى حال ضرب مفاعل ديمونة..؟!    توقعات بعدم خفض البنك المركزي البريطاني لمعدلات الفائدة    نجوم المونديال.. نجم الأهلي يزين التشكيلة المثالية للجولة الأولى بكأس العالم للأندية    السيسي يوافق على اتفاقية تمكين البنك الأوروبي من التوسع فى أفريقيا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع    إصابة سائحتين أوكرانية وبولندية في تصادم بطريق سفاجا    ضبط 6 تشكيلات وعناصر إجرامية بالقاهرة ارتكبوا جرائم سرقة متنوعة    شيخ الأزهر ل«وفد طلابي»: العلم بلا إطار أخلاقي «خطر» على الإنسانية    وزير الإسكان يوجه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدات عسكرية لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته يتصدر التريند| فيديو    من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    الرزق ليس ما تملك..بل ما نجاك الله من فقده    رسوب جماعي لطلاب مدرسة في بني سويف باستثناء طالبة واحدة    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    عبد الغفار يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة ترفع خطر إصابة الأطفال بالتوحد 4 أضعاف    إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران    حزب الله بالعراق: دخول أمريكا في الحرب سيجلب لها الدمار    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدراى تلغى قرار «العدل» بشأن الكيانات الإرهابية..وتؤكد: لجنة «الزند»تخالف الدستور وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 02 - 2016

* حيثيات حكم القضاء الإدارى بالقاهرة
* طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أمولهم من اختصاص الدائرة الجنائية
* رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية الملكية واصدر قانون الكيانات الإرهابية وحدد محكمة لنظرها
* لجنة وزير العدل تصر على مخالفة الدستور.. وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية
* النقض والإدارية العليا ولا يجوز لها أن تتحفظ على أموال المواطنين
أكدت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والاإهابيين متى مستخدمة فى النشاط الارهابى.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على اموال بعض المواطنين، استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها ان تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الادارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الادارى ولا تعتصم بالتحصين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وادارتها بالمخالفة لاحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المحكمة انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القراربقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الارهابية او الارهابيين على قائمتى الكيانات الارهابية او الارهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الارهابى او على الارهابى من الاشخاص و يترتب على الادراج حظر نقل هذه الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه انه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة كما ان تحديد المنوط به ادارة تلك الاموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون ان يستلب هذا الاختصاص جهة اخرى , وهذا ما ذهبت اليه احدث احكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات ارهابية .
واضافت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الادارية فاذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الادارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الاجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا وانما تعد من قبيل الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هى قرارات ادارية خاضعة لقانون مجلس الدولة وبالتالى فان الطعن عليها مما يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائى والا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذى حظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء .
واوضحت المحكمة ان المحكمة الدستورية العليا ايضا ذهبت الى ان التمييز بين العمل القضائى وبين غيره من الاعمال التى تلتبس به فاسباغ الصفة القضائية على اعمال اية جهة عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم ان تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل .
واشارت المحكمة ان اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة ادارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الادارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف واذا كان الحال كذلك بالنسبة الى هذه اللجنة الام فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل او لجان ادارية لا يتأتى بحال من الاحوال اسباغ الوصف القضائى عليها او على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الادارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية , فضلا عن ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها ادارية وليست قضائية
واختتمت المحكمة حكمها الهام الى ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها ان المدعى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من ادارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة اذ انها محض لجنة ادارية لا سلطان لها فى اصدار قرارات قضائية او احكام قضائية او الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده ان يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.
واختتمت المحكمة ايضا بانها تدرك ان الارهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الادارة مواجهته الا ان مواجهة الارهاب وكل خروج على القانون يجب ان يتم بالوسائل والاجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الادارة ان تتخطى او تتجاهل احكام الدستور والقانون وتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل خطرا من الارهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.