* حيثيات حكم القضاء الإدارى بالقاهرة * طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أمولهم من اختصاص الدائرة الجنائية * رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية الملكية واصدر قانون الكيانات الإرهابية وحدد محكمة لنظرها * لجنة وزير العدل تصر على مخالفة الدستور.. وتغتصب ولاية الدائرة الجنائية * النقض والإدارية العليا ولا يجوز لها أن تتحفظ على أموال المواطنين أكدت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والاإهابيين متى مستخدمة فى النشاط الارهابى. وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على اموال بعض المواطنين، استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها ان تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها. كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الادارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الادارى ولا تعتصم بالتحصين. وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وادارتها بالمخالفة لاحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت المحكمة انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القراربقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الارهابية او الارهابيين على قائمتى الكيانات الارهابية او الارهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الارهابى او على الارهابى من الاشخاص و يترتب على الادراج حظر نقل هذه الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه انه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة كما ان تحديد المنوط به ادارة تلك الاموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون ان يستلب هذا الاختصاص جهة اخرى , وهذا ما ذهبت اليه احدث احكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات ارهابية . واضافت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الادارية فاذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الادارية والفنية والعنصر القضائى ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الاجراءات امامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية فأنها لا تعد جهة قضائية ناط بها المشرع اختصاصا قضائيا بحتا وانما تعد من قبيل الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وما يصدر عنها من قرارات نهائية هى قرارات ادارية خاضعة لقانون مجلس الدولة وبالتالى فان الطعن عليها مما يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا يسوغ تحصين قرارتها ضد الطعن القضائى والا كان ذلك مخالفا لصريح نص المادة 97 من الدستور الذى حظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء . واوضحت المحكمة ان المحكمة الدستورية العليا ايضا ذهبت الى ان التمييز بين العمل القضائى وبين غيره من الاعمال التى تلتبس به فاسباغ الصفة القضائية على اعمال اية جهة عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم ان تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل . واشارت المحكمة ان اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة ادارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الادارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف واذا كان الحال كذلك بالنسبة الى هذه اللجنة الام فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل او لجان ادارية لا يتأتى بحال من الاحوال اسباغ الوصف القضائى عليها او على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الادارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية , فضلا عن ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها ادارية وليست قضائية واختتمت المحكمة حكمها الهام الى ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها ان المدعى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من ادارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة اذ انها محض لجنة ادارية لا سلطان لها فى اصدار قرارات قضائية او احكام قضائية او الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده ان يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم. واختتمت المحكمة ايضا بانها تدرك ان الارهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الادارة مواجهته الا ان مواجهة الارهاب وكل خروج على القانون يجب ان يتم بالوسائل والاجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الادارة ان تتخطى او تتجاهل احكام الدستور والقانون وتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل خطرا من الارهاب.