استقرار أسعار الذهب وسط حذر الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    إعلام إسرائيلي: صاروخ إيراني استهدف منزل داني نافيه عضو الليكود ووزير البيئة السابق    الاحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية قطاع الليطاني في حزب الله    كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة    اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 34 درجة    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    ورش فنية ضمن الأسبوع الثقافي للمرأة بالمنيا    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ وينطلق يوم23 تموز يوليو القادم    نائب وزير الصحة: حزمة من الإجراءات لحوكمة الولادة القيصرية بالمستشفيات    الإسعاف الإسرائيلي: 30 مصابًا جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة    نتنياهو: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا بعد استهداف مستشفى سوروكا    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 19 يونيو    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    3 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مشروع قانون الإيجار القديم: معايير وضوابط تقسيم المناطق المؤجرة للغرض السكنى    الرى والتنمية المحلية والإسكان والزراعة يبحثون حالة المنظومة المائية بترعة السويس لتوفير مياه الشرب    انطلاق امتحان النحو لطلبة شعبة أدبي بالثانوية الأزهرية بالأقصر    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    بعد رسوب جميع الطلاب باستثناء طالبة فقط.. تحرك عاجل من «تعليمية الواسطى» ببني سويف    إسعاف الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين إلى 70 شخصا جراء الهجوم الإيرانى    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    من فاتته صلاة فى السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    إسرائيل تزعم أن إيران قصفت مستشفى في بئر السبع "بضربة مباشرة"    الصحة تحذر من الولادة القيصرية غير المبررة: مضاعفاتها خطيرة على الأم    برعاية ماكرون.. باريس تستضيف القمة الاقتصادية لاتحاد المصارف العربية غدًا    عمرو يوسف بطلاً ل«موسم صيد الغزلان».. تأليف أحمد مراد وإخراج أحمد المرسي    إصابة شخص في مشاجرة بقاعة أفراح خلال حفل زفاف بسوهاج    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    مجلس مدينة الفتح والحماية المدنية بأسيوط يزيلان واجهة مخزن تجميع زيوت.. فيديو    سفير باكستان يزور مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة    فوائد التين البرشومي، فاكهة الصيف الذهبية تعزز الذاكرة وتحمي القلب    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: الإدراج على قوائم الإرهاب من اختصاص الاستئناف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، السبت 20 فبراير، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى ،رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ،احترم الدستور في حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأكد دكروري أن الرئيس ناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، النظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي وأعضائه والإرهابيين متى مستخدمة في النشاط الإرهابي.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين، استنادًا إلى انتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، كما أكدت أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية، وهى اللجنة الأم وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري ولا تعتصم بالتحصين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور ولما انتهى إليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قالت المحكمة إنه التزاما بأحكام الدستور في مجال حماية حق الملكية، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة إدراج أي من الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين على قائمتي الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بحسب الأحوال، وذلك بناء على طلب من النائب العام أو بناء على حكم جنائي نهائي بإصباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابي أو على الإرهابي من الأشخاص ويترتب على الإدراج حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك، ولازمه أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هي المختصة، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أحدث أحكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والاختصاصات، التي نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هي محض لجنة إدارية، وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية وبحكم الاختصاصات المسندة إليها بموجب الحكم السالف، وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى هذه اللجنة الأم، فإن ما يتم تشكيله من مجموعات عمل أو لجان لمعاونتها في أداء عملها إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014، هي محض مجموعات عمل أو لجان إدارية لا يتأتى بحال من الأحوال إصباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وستصبح ذات الطبيعة الإدارية التي تتمتع بها اللجنة الأصلية، فضلا عن أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل في المنازعات، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية. واختتمت المحكمة حكمها إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها أن المدعى ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني، الأمر الذي يغدو معه التحفظ على أموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها، بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لا تملكه هذه اللجنة إذ أنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها في إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن الذي له وحده أن يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.