اليوم.. "إعلام النواب" تناقش أداء وزارة الثقافة في الربع الأول من عام 2024/2025    عن مصير الدولار.. عودة أخرى    اليوم.. "زراعة النواب" تبحث 7 طلبات إحاطة    التفاعل الرقمي للمراهقين.. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة إيجابية أو سلبية؟    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    الدلالات الدينية والسياسية لتسميات الحروب الإسرائيلية    متغيرات تزيد تعقيدات الحرب فى السودان    حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!    عملية اختيار مدرب الأهلى الجديد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة    أيام الصحوة الخادعة    تكريم رواد النشر العربى    طفل البحيرة.. والحقائق الكامنة!    وليد سامي يساند مصطفى كامل في معركته لنصرة حقوق الموسيقيين: "متضامنين معاك حتى النهاية"    اليوم.. ندوة ريهام عبد الغفور ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : للصباح كلمة !?    أفضل وأسهل طريقة لتنظيف التكييف في المنزل    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    نبيه: أشكر الجماهير واللاعبين.. وأبحث عن العدالة في الاختيارات    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    «مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية    مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي    فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة    هرمونات تؤثر على وزنك- إليك طرق تحسينها    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين في الشوارع ؟.. واعظة ب«الأوقاف» تُجيب    مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي    «لا يجوز».. بيان جديد من «السعودية» بشأن حكم الحج بدون تصريح (تفاصيل)    للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025».. وزيرة التضامن تتجه إلى سنغافورة    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من اختصاص محكمة الاستئناف
نشر في الوفد يوم 20 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والإرهابيين متى مستخدمة فى النشاط الإرهابى.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الام وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى ولا تعتصم بالتحصين
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة "انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الإرهابية او الإرهابيين على قائمتى الكيانات الإرهابية او الإرهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابى أو على الإرهابى من الأشخاص و يترتب على الإدراج حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة".
وأضافت أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أحدث أحكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى هذه اللجنة الأم فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل أو لجان إدارية لا يتأتى بحال من الأحوال اسباغ الوصف القضائى عليها أو على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الإدارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية، فضلا عن أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
واختتمت المحكمة حكمها إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة إذ إنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده أن يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.