الإرهابي: كل شخص يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية الكيان الإرهابي: كل جمعية أو منظمة أو جماعة تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ومراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة. المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي (التي وضعت مشروع القانون)، قال في تصريحات صحفية، عقب صدور القانون: إن إقراره سيساعد في القضاء على التنظيمات الإرهابية، وسيعمل على على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، بعد أو وضع تعريفًا واضحًا للإرهابي، والجماعة الإرهابية، والفعل الإرهابي. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أجرى تعديلات على القانون، وأرسله إلى مجلس الوزراء، أوائل فبراير الجاري، عقب إقراره من لجنة الإصلاح التشريعي. وينشر ويكيليكس البرلمان نص القانون: (مادة 1): الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها. التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها. تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون. (مادة 2): تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية. (مادة 3): تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة. (مادة 4): يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين. (مادة 5): يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من اى منهما فى الوقائع المصرية. (مادة 6): لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن. (مادة 7): نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى. (مادة 8): فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ راى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. (مادة 9): فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب -كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. (مادة 10): ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.