الوزراء: الانتهاء من صياغة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية خلال أيام    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    وزير الخارجية: مصر ملتزمة بمواصلة تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الرقمية وتنمية المهارات    لندن: نواصل السعى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل    كندا ترحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتدعو لالتزام كامل بالهدنة    سوريا ولبنان يبحثان ملف الحدود والتهريب    قطر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو الأطراف للالتزام به    مصدر لبناني: تحديد مكان وزمان التفاوض مع إسرائيل عقب سريان وقف النار    الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة كريم فؤاد    الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30    حبس طالبين 3 سنوات بتهمة قتل عامل هددهما بفيديوهات مخلة في قنا    بيان رسمي من لجنة الحكام بشأن واقعة "الموبايل" | ايقاف حتي إشعار آخر    التضامن تُكرم الهلال الأحمر المصري عن فئة توزيع أكثر من مليون وجبة وجائزة بمسابقة «أهل الخير 2»    محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع شكوى مواطن وضبط سيارة تاكسي لفرضها أجرة مخالفة    محافظة الجيزة تعلن غلقا جزئيا بشارع 26 يوليو لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام يفقد 90 جنيهًا.. آخر تحديث بالتعاملات المسائية    بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات    سوق اليوم الواحد بالمنشية.. منصة جديدة لدعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في الإسكندرية    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    بونيلي: تعليق اتفاقية الدفاع مع إسرائيل رد على انتهاكاتها    تريلا تدهس شخصا بمصنع بطاطس شرق العوينات في الوادي الجديد    أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات إصابة شاب بآلة حادة    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تقديم الأفلام لدورته التاسعة    عزت البنا يكتب: حكاية نرجس.. من الواقع للشاشة والعكس    ابنة محمد عبد الوهاب: والدي لم يجبرنا على دخول الفن.. ونهلة القدسي سر استقرار عائلتنا    الصحة: انطلاق المؤتمر الثاني لإدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة    طلب إحاطة بشأن استمرار خروج سوق المستلزمات الطبية من أي إطار تسعيري منضبط    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    منتخب الناشئين يهزم جينيس وديا بثلاثية نظيفة    نجل عبد المنعم مدبولي يكشف أسرار اليتيم صانع أسطورة الضحك والدراما    النيابة الإدارية تعاين السيرك القومي بالعجوزة بعد واقعة هجوم شبل على طفلة    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    "إحنا ناس على نياتنا"، خالة رضيعة مستشفى الحسين تروي لحظات الاختفاء الصادمة    قبل مواجهة الزمالك، ناصر ماهر بقميص الأرجنتين في تدريب بيراميدز (صور)    خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري    البنك الدولى يطلق مبادرة لتأمين مياه آمنة لمليار شخص خلال 4 سنوات    التشكيل الجديد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائبه للشئون الاقتصادية    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ياسر عبد العزيز يكتب: جدارية الجدل .. ملهاة لا تموت !    حملات تموينية مفاجئة بدمياط تسفر عن 60 محضرا لضبط الأسواق والمخابز    وحدة سكان مرسى مطروح تفحص أكثر من 300 شخص ضمن المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوي    وكيل صحة سوهاج يترأس اجتماع اعتماد مستشفيات طهطا وجهينة ووحدة حروق المستشفى العام    قبل وصولها للمستهلك.. سقوط صاحب مصنع مياه معدنية "بير سلم" بالغربية    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تقديم الأفلام لدورته التاسعة    تخفيف الحمل البدنى للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية    إسرائيل تتعرض ل2467 هجوما سيبرانيا في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار مع إيران    رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الآثار    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث فرص التعاون    ندوات بشمال سيناء حول المبادرات الرئاسية والألف يوم الذهبية    الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا    موعد مباراة المصري وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    نائب وزير الصحة تؤكد من الأمم المتحدة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي لمعالجة فجوات السكان    المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرا عالميا في جراحة المسالك البولية    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانونا بشأن «الكيانات الإرهابية»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2015

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون «الكيانات الإرهابية» الذي أعدته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وأقرته الحكومة مؤخرًا لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة في تاريخ التشريع المصري.
ويترتب على هذا القانون منع أعضاء «الكيانات الإرهابية» من الترشح للبرلمان وتولي المناصب التنفيذية، ويحدد إجراءات معينة للطعن على الإدراج في قوائم الإرهاب.
وفيما يلي نص القانون:
وضعت المادة الأولى من القانون تعريفات محددة لكل من: الكيان الإرهابي، والشخص الإرهابي، و الأموال، والتمويل، وتجميد الأموال.
مادة (1)
الكيان الإرهابي هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
أو تلك التي تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت.
أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الشخص الإرهابي هو كل شخص طبيعي، يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط، في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الأموال هي جميع الأصول و الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وعرف التمويل باعتباره جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير ، أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال هو الحظر المؤقت الذي يُفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة (2)
تُعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تُدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمي «قائمة الإرهابيين»، تُدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة (3)
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.
مادة (4)
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب للعام، خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
مادة (5)
يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما، في الوقائع المصرية.
مادة (6)
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة (7)
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا: بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1. حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2. غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4. تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
5. حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا: بالنسبة للإرهابيين:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4. تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
مادة (8)
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة (9)
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (10)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.