تفعيل قانون الكيانات الإرهابية يساهم فى القضاء على اوجه التطرف منع المدانين من تولي الوظائف العامة لسوء السمعة وإلغاء جوازات سفرهم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس قراراً بالقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» نص القانون علي وقف أنشطة الكيانات الإرهابية وحظر اجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي. وعرف القانون الكيانات الإرهابية بأنها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تدعو بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر. كما عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل والخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة ويمنع القانون الإرهابي من السفر ويلغي جواز سفره ويفقده شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف العامة. وفيما يلي نص القانون... عرقلة السلطات المادة الاولي : الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متي مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلي إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، او كان الغرض من الكيانات الدعوة بأية وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الامن القومي. ويسري ذلك علي الجهات والأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلي جمهورية مصر العربية. التحريض علي الجريمة الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات او مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء علي القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون. قائمة الإرهابيين المادة الثانية: تعد النيابة العامة قائمة تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها علي القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف. كما تعد النيابة العامة قائمة أخري تسمي (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري علي هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. المادة الثالثة : تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء علي طلب يقدم إلي النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلي النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة. مدة الادراج المادة الرابعة : يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون علي الكيان الإرهابي، تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخري، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج علي أي من القائمتين. المادة الخامسة : يُنشر قرار الإدراج علي أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من اي منهما في الوقائع المصرية. المادة السادسة : لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج علي اي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن. المادة السابعة : تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متي كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الي ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوالي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابي متي استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. إدارة الأموال المادة الثامنة : في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ راي النيابة العامة. وعلي من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلي جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم علي من يعين للإدارة بالمحافظة علي الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. المادة التاسعة : في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب-كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. المادة العاشرة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره