سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات الصباحية السبت 4 مايو 2024    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف في التل الكبير بالإسماعيلية    بلينكن: حماس عقبة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار واجتياح رفح أضراره تتجاوز حدود المقبول    الحوثيون يعلنون بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل    لاعبو فريق هولندي يتبرعون برواتبهم لإنقاذ النادي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    نظراً لارتفاع الأمواج.. الأرصاد توجه تحذير للمواطنين    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    بعدما راسل "ناسا"، جزائري يهدي عروسه نجمة في السماء يثير ضجة كبيرة (فيديو)    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «الكيانات الإرهابية»
حظر نشاط وتجميد أموال الجماعات التي تعرض الوطن والمواطن للخطر

تفعيل قانون الكيانات الإرهابية يساهم فى القضاء على اوجه التطرف
منع المدانين من تولي الوظائف العامة لسوء السمعة وإلغاء جوازات سفرهم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس قراراً بالقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» نص القانون علي وقف أنشطة الكيانات الإرهابية وحظر اجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي. وعرف القانون الكيانات الإرهابية بأنها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تدعو بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر. كما عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل والخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة ويمنع القانون الإرهابي من السفر ويلغي جواز سفره ويفقده شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف العامة. وفيما يلي نص القانون...
عرقلة السلطات
المادة الاولي :
الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متي مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلي إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، او كان الغرض من الكيانات الدعوة بأية وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الامن القومي.
ويسري ذلك علي الجهات والأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلي جمهورية مصر العربية.
التحريض علي الجريمة
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات او مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء علي القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
قائمة الإرهابيين
المادة الثانية:
تعد النيابة العامة قائمة تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها علي القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف. كما تعد النيابة العامة قائمة أخري تسمي (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري علي هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة الثالثة :
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء علي طلب يقدم إلي النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلي النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مدة الادراج
المادة الرابعة :
يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون علي الكيان الإرهابي، تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخري، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج علي أي من القائمتين.
المادة الخامسة :
يُنشر قرار الإدراج علي أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من اي منهما في الوقائع المصرية.
المادة السادسة :
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج علي اي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.
المادة السابعة :
تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متي كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الي ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوالي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابي متي استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
إدارة الأموال
المادة الثامنة :
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ راي النيابة العامة. وعلي من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلي جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم علي من يعين للإدارة بالمحافظة علي الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة التاسعة :
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب-كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.