- النص على استقلال اللجنة وضرورة موافقة مجلس القضاء على ندب أعضائها.. و«تشريعية النواب» تعترض على إجراءات التظلم - بسيونى: رقابة «الأمور المستعجلة» على قرارات اللجنة «يخالف أعراف التقاضى.. ويجب إتاحة فرصتين للطعن» علمت «الشروق» أن مجلس النواب بصدد إرسال مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» إلى كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيهما فيه وفقا للمادة 185 من الدستور. وقالت مصادر مطلعة إن «ملف المشروع الوارد من الحكومة لم يتضمن ما يثبت أخذ رأى الجهتين القضائيتين» علما بأن اللجنة التشريعية بالبرلمان قررت تأجيل مناقشته لمدة شهر. وأضافت المصادر أن «المشروع سيحال إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه الموضوعى فيه، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها» وذلك باعتبار المشروع يخرج جزءا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ». ومن جهته، قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن «المشروع تم عرضه بالفعل فى سبتمبر الماضى على مجلس القضاء الأعلى، الذى وافق عليه من حيث المبدأ، وأبدى بعض الملاحظات التى أدخلتها وزارة العدل على المشروع النهائى الذى وافق عليه مجلس الوزراء». وذكر المصدر أن الملاحظة الرئيسية لمجلس القضاء الأعلى كانت «ضرورة النص على استقلال اللجنة القضائية الجديدة للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية» وهو ما تم النص عليه فى المادة الثانية من المشروع. والملاحظة الثانية «ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة» وهو ما روعى بالفعل فى المادة الثالثة التى تنص حاليا على تشكيل اللجنة «القضائية» من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، 3 منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد». وأشار المصدر القضائى إلى أن مجلس القضاء سيبلغ البرلمان بسابقة إرساله ملاحظاته على المشروع إلى وزارة العدل وفقا للمادة 185 من الدستور، مما يعنى عدم دراسة القانون مرة أخرى. وفى السياق، قال المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن «اللجنة توافق على مشروع القانون من حيث الهدف، لكن فى الوقت نفسه لابد أن تكون هناك آلية قانونية منضبطة لإقرار نصوصه». وأضاف بسيونى فى تصريحات ل«الشروق» أن المشكلة الكبرى من وجهة نظره فى المادة السادسة التى تنظم عملية التظلم على قرارات اللجنة من حيث المحكمة التى تنظر التظلم أو خطوات التظلم ذاتها مخالفة لكل المبادئ الأساسية فى التقاضى، لأن «تحديد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لنظر التظلمات على القرارات الصادرة من اللجنة لا يوافق الأعراف القضائية لأنه من المفترض أنه طالما صدر قرار من لجنة مشكلة من مستشارين ورؤساء استئناف، فيجب أن تنظر التظلمات أمام قضاة يحملون الدرجة نفسها التى يحملها قضاة اللجنة أو على درجة أعلى من رؤساء الاستئناف، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة المكونة من قضاة أصغر سنا ودرجة». وأضاف أنه «لا يجوز أيضا نظر التظلم أمام قاضى الأمور المستعجلة التى لا تبحث فى موضوع القضية من الأساس»، كما طالب بأن «يتاح الطعن مرتين على قرار المحكمة الصادر بشأن التظلم، كما يحدث فى القضايا العادية، بنظام درجة أولى ثم درجة استئناف ثم درجة نقض». وأكد بسونى أن «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لا تعارض تحييد دور مجلس الدولة فى نظر التظلم على قرارات اللجنة لأنه وفقا لطبيعة تشكيل اللجنة فإنها بصدد تنفيذ أحكام وليس مجرد إصدار قرارات إدارية»، مشيرا إلى أن «اللجنة أرسلت مذكرة برأيها إلى مجلس الوزراء لضبط النصوص».