عبد الرحيم علي يكتب: الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة «23»    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    طلاب سوهاج يحصدون المركز الثالث في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    محلل سياسي: المسيرات غيرت شكل الحروب والدعم الغربي لأوكرانيا مستمر    الأنباء السورية: "قسد" تستهدف نقاط الجيش في الشيخ مقصود والأشرفية    بيراميدز يهزم جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية وديا    بمشاركة مصر.. كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يتواصل مع عمرو الجزار ويجهز عرضًا لشرائه|خاص    ضبط المتهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة    ضبط سائق تحرش بفتاة لفظيًا بسوهاج    يناير الجاري.. موعد طرح «كولونيا» بدور العرض    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    حنان مطاوع تهنئ والدتها سهير المرشدى بتكريمها فى احتفالية عيد الثقافة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    299 متهمًا و62 ألف حكم.. حصيلة 24 ساعة من الحملات الأمنية    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد المجيد رسالة محبة إلهية متكاملة    الحاكمة العامة الكندية من السكان الأصليين ستزور جرينلاند وسط تجديد ترامب الحديث عن ضمها    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «لجنة أموال الجماعات الإرهابية» فى الطريق لمجلس الدولة.. وملاحظات محدودة من «القضاء الأعلى»

- النص على استقلال اللجنة وضرورة موافقة مجلس القضاء على ندب أعضائها.. و«تشريعية النواب» تعترض على إجراءات التظلم
- بسيونى: رقابة «الأمور المستعجلة» على قرارات اللجنة «يخالف أعراف التقاضى.. ويجب إتاحة فرصتين للطعن»
علمت «الشروق» أن مجلس النواب بصدد إرسال مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» إلى كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيهما فيه وفقا للمادة 185 من الدستور.
وقالت مصادر مطلعة إن «ملف المشروع الوارد من الحكومة لم يتضمن ما يثبت أخذ رأى الجهتين القضائيتين» علما بأن اللجنة التشريعية بالبرلمان قررت تأجيل مناقشته لمدة شهر.
وأضافت المصادر أن «المشروع سيحال إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه الموضوعى فيه، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها» وذلك باعتبار المشروع يخرج جزءا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ».
ومن جهته، قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن «المشروع تم عرضه بالفعل فى سبتمبر الماضى على مجلس القضاء الأعلى، الذى وافق عليه من حيث المبدأ، وأبدى بعض الملاحظات التى أدخلتها وزارة العدل على المشروع النهائى الذى وافق عليه مجلس الوزراء».
وذكر المصدر أن الملاحظة الرئيسية لمجلس القضاء الأعلى كانت «ضرورة النص على استقلال اللجنة القضائية الجديدة للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية» وهو ما تم النص عليه فى المادة الثانية من المشروع.
والملاحظة الثانية «ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة» وهو ما روعى بالفعل فى المادة الثالثة التى تنص حاليا على تشكيل اللجنة «القضائية» من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، 3 منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد».
وأشار المصدر القضائى إلى أن مجلس القضاء سيبلغ البرلمان بسابقة إرساله ملاحظاته على المشروع إلى وزارة العدل وفقا للمادة 185 من الدستور، مما يعنى عدم دراسة القانون مرة أخرى.
وفى السياق، قال المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن «اللجنة توافق على مشروع القانون من حيث الهدف، لكن فى الوقت نفسه لابد أن تكون هناك آلية قانونية منضبطة لإقرار نصوصه».
وأضاف بسيونى فى تصريحات ل«الشروق» أن المشكلة الكبرى من وجهة نظره فى المادة السادسة التى تنظم عملية التظلم على قرارات اللجنة من حيث المحكمة التى تنظر التظلم أو خطوات التظلم ذاتها مخالفة لكل المبادئ الأساسية فى التقاضى، لأن «تحديد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لنظر التظلمات على القرارات الصادرة من اللجنة لا يوافق الأعراف القضائية لأنه من المفترض أنه طالما صدر قرار من لجنة مشكلة من مستشارين ورؤساء استئناف، فيجب أن تنظر التظلمات أمام قضاة يحملون الدرجة نفسها التى يحملها قضاة اللجنة أو على درجة أعلى من رؤساء الاستئناف، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة المكونة من قضاة أصغر سنا ودرجة».
وأضاف أنه «لا يجوز أيضا نظر التظلم أمام قاضى الأمور المستعجلة التى لا تبحث فى موضوع القضية من الأساس»، كما طالب بأن «يتاح الطعن مرتين على قرار المحكمة الصادر بشأن التظلم، كما يحدث فى القضايا العادية، بنظام درجة أولى ثم درجة استئناف ثم درجة نقض».
وأكد بسونى أن «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لا تعارض تحييد دور مجلس الدولة فى نظر التظلم على قرارات اللجنة لأنه وفقا لطبيعة تشكيل اللجنة فإنها بصدد تنفيذ أحكام وليس مجرد إصدار قرارات إدارية»، مشيرا إلى أن «اللجنة أرسلت مذكرة برأيها إلى مجلس الوزراء لضبط النصوص».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.