«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع قانون «لجنة أموال الجماعات الإرهابية» إلى البرلمان تمهيدًا لإصداره
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 10 - 2016

- مصادر حكومية: قسم التشريع يراجعه لاحقًا كما حدث فى «الخدمة المدنية».. ويجب أخذ رأى مجلس الدولة فى إسناد طعون التحفظ إلى «الأمور المستعجلة»
أحال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» إلى مجلس النواب لمراجعته واتخاذ اللازم بشأنه تشريعيا، تمهيدا لإصداره.
وكانت «الشروق» قد نشرت فى
9 سبتمبر الماضى
موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع الذى أعدته وزارة العدل، ومن شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، وإبعاد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة، كما يلغى دور النائب العام فى تنفيذ أحكام إضفاء صفة الإرهاب على أى شخص أو جماعة.
وقالت مصادر حكومية إن «المشروع أحيل إلى مجلس النواب قبل مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة»، مرجحة أن يحال إلى قسم التشريع لمراجعة صياغته تنفيذا للمادة 190 من الدستور بعد دراسته فى لجان البرلمان المختصة، وذلك كما حدث فى قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت المصادر أنه يجب إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه الموضوعى فيه، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك باعتبار المشروع يخرج جزءا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع تم عرضه فى وقت سابق على مجلس القضاء الأعلى وفقا للمادة 185 من الدستور أيضا، لتعلقه بعمل محاكم الأمور المستعجلة، ولضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب أعضاء لجنة التحفظ.
ووفقا للمسودة التى أحالها رئيس الوزراء إلى البرلمان؛ يضع المشروع الجديد تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
حيث يعرف المشروع الجماعة الإرهابية بأنها أى شخص اعتبارى يصدر حكم قضائى باعتباره إرهابيا، سواء اتخذ شكل جمعية أو جماعة أو تنظيم أو ما يماثله من الأشكال أو يرتبط به أو يقدم له المساعدة، سواء كان يباشر أنشطته فى الداخل أو الخارج، ويعرف الكيان الإرهابى بأنه «أى مجموعة من الأشخاص ترتبط بشكل سياسى أو ثقافى أو اجتماعى؛ تباشر بطريق مباشر أو غير مباشر نشاطا إرهابيا أيا كانت صورته، ويصدر بشأنهم حكم قضائى ويعرف الشخص الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى انضم إلى جماعة أو كيان أو مؤسسة أو تنظيم إرهابى، أو باشر هذا النشاط بمفرده بموجب حكم قضائى».
وينشئ المشروع فى مادته الثانية «لجنة قضائية مستقلة فى أدائها لعملها، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيانا أو شخصا إرهابيا يمارس نشاطًا إرهابيًا أيًا كانت الصورة التى يتم من خلالها ممارسة النشاط، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية».
ووفقا للمادة الرابعة فإن اللجنة «ستتولى تنفيذ الأحكام القضائية بحصر الأموال الخاصة بجميع الكيانات والجماعات والأشخاص الإرهابيين..». أما المادة الخامسة فتجعل من سلطة اللجنة أن «تصدر قرارا مسببا بالتحفظ على الأموال، وذلك بعد سماع أقوال ذوى الشأن ومن ترى لزوم سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ فور صدوره فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار».
وتتناقض هذه الأحكام مع المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، التى ترتب جزاء «تجميد الأموال» (وليس التحفظ عليها) على كل شخص أو كيان يصدر حكم جنائى باعتباره إرهابيا «متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى» كإحدى العقوبات التى يجوز توقيعها، ويمكن لمحكمة الجنايات ألاّ تقضى بها.
كما تتناقض المادة 11 من المشروع مع قانون الكيانات أيضا، حيث تجيز المادة للنيابة أن «تطلب من اللجنة بيانا وافيا بجميع الأموال المتحفظ عليها حالة قيام تحقيق جنائى لديها متصل بتلك الأموال... وأن تطلب من اللجنة فرض التحفظ على الأموال متى قام لديها الدليل على تلك الأموال متصلة بجريمة إرهابية حتى يصبح القيد فى سجل الكيانات الإرهابية نهائيًا..».
بينما ينص قانون الكيانات على أن تقدم النيابة العامة طلب الإدراج فى قائمة الإرهابيين إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، التى تملك وحدها كل السلطات الخاصة بالإدراج والعقوبات.
نظام جديد للتقاضى
ويبعد المشروع ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تماما، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».
وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم، فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان. وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوما، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».
وبعدما كانت المحكمة هى من تعين مديرى الأموال وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، تأتى المادة التاسعة من المشروع لتجعل هذا الأمر من سلطة اللجنة، حيث تسمح لها ب«تعيين من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة..».
وتتيح المادة 12 من المشروع للجنة التصرف فى الأموال محل التحفظ، إذا أصبح قرار التحفظ نهائيا بعد تأييده من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، وذلك دون الإخلال بحق النيابة فى تنفيذ الأحكام الجنائية الباتة بالإدانة والمصادرة.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على تشكيل اللجنة «القضائية» من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، 3 منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.
وكان المشروع قد قوبل لدى نشر «الشروق» لتفاصيله الشهر الماضى بانتقادات قانونية، حيث قال المستشار محمد عطية وزير الشئون البرلمانية الأسبق إن «تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لإضفاء الصفة القضائية عليها، وأن جميع قراراتها يجب أن تبقى إدارية خاضعة لرقابة مجلس الدولة».
وحذر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق من «شبهات عدم دستورية» نظرا لمخالفة المشروع المادة 190 التى تسند الفصل فى جميع المنازعات الإدارية لمجلس الدولة وحده.
بينما وصفه أستاذ القانون العام د.رأفت فودة ب«محاولة التفاف على الدستور الذى يحظر التحفظ على الأموال دون حكم قضائى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.