أمريكا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في السعودية    أسبانيا ترفض السماح باستخدام قواعدها لضرب إيران| وترامب يتوعد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    حالة الطقس اليوم الأربعاء.. تحسن لافت على كافة الأنحاء    الذهب يستعيد بريقه بارتفاع 77 دولارًا للأوقية في بداية تعاملات الأربعاء    «النواب الأمريكي»: الهجوم على إيران ليس إعلان حرب    حد أقصى حلقة 14، أحداث صادمة وتحذير خاص من صناع العمل    الحرس الثوري الإيراني: ارتفاع خسائر القوات الإسرائيلية لأكثر من 680 قتيلًا وجريحًا    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طالب في مدينة نصر    انقلاب سيارة «خلاط أسمنت» أعلى الطريق فى مدينة نصر.. صور    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    رمضان.. زاد المسيرة    تراجع محدود للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات بعد تقليص خسائرها المكبرة    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الأزهر يحصد الذهب والفضة عالميًا في جائزة دبي للقرآن الكريم    الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    رافينيا: فخور بأداء برشلونة رغم الخسارة.. وسنركز على الدوري وأبطال أوروبا    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    مريم أشرف زكي ل"اللمة تحلي": بابا وماما قالولى مشاركتى فى أولاد الراعي دور عمري    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب حفّز المزارعين    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    أخبار × 24 ساعة.. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثانى من مارس    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    وزير الصحة: 91% من الدواء يُصنَّع محليًا ومخزون الغسيل الكلوي مؤمَّن ل6 أشهر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الذكاء الاصطناعي والعرب في زمن الحروب الرقمية    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أموال الجماعات الإرهابية» لجنة جديدة بسلطات واسعة بدلا من «أملاك الإخوان»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

- الحكومة توافق على مشروع قانون جديد لإنشاء لجنة للتحفظ والتصرف فى أموال التنظيمات الإرهابية وتحيله إلى «التشريع»
- المشروع يبعد محاكم مجلس الدولة عن نظر قرارات التحفظ ويحيلها إلى «الأمور المستعجلة».. وإجراءاته تخالف «الكيانات الإرهابية»
- اللجنة تصدر قرار التحفظ «مسببا» بعدما كانت دائرة الإرهاب ب«استئناف القاهرة» هى ما تملك عقوبة «التجميد»
- وزير العدل يرشح أعضاء اللجنة رغم النص على طبيعتها القضائية.. ومعاقبة كل من يفشى أسرارها أو مستنداتها
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون جديد تقدم به وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم باسم «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها»، من شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة، كما يلغى دور النائب العام فى تنفيذ أحكام إضفاء صفة الإرهاب على أى شخص أو جماعة.
وأحال مجلس الوزراء المشروع الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ إجراءات مراجعته قبل إحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب لإصداره، حسبما ستنتهى المراجعة قبل أو بعد بدء دور الانعقاد الجديد للبرلمان.
ويضع المشروع الجديد تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
حيث يعرف المشروع الجماعة الإرهابية بأنها «أى شخص اعتبارى يصدر حكما قضائيا باعتباره إرهابيا، سواء اتخذ شكل جمعية أو جماعة أو تنظيم أو ما يماثله من الأشكال أو يرتبط به أو يقدم له المساعدة، سواء كان يباشر أنشطته فى الداخل أو الخارج» ويعرف الكيان الإرهابى بأنه «أى مجموعة من الأشخاص ترتبط بشكل سياسى أو ثقافى أو اجتماعى؛ تباشر بطريق مباشر أو غير مباشر نشاطا إرهابيا أيا كانت صورته، ويصدر بشأنهم حكم قضائى»، ويعرف الشخص الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى انضم إلى جماعة أو كيان أو مؤسسة أو تنظيم إرهابى، أو باشر هذا النشاط بمفرده بموجب حكم قضائى».
بينما يعرف قانون الكيانات الإرهابية الكيان الإرهابى بطريقة أكثر تحديدا من خلال الجرائم التى قد يرتكبها، كما يعرف الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك».
إجراءات مغايرة ل«الكيانات»
وينشئ المشروع فى مادته الثانية «لجنة قضائية مستقلة فى أدائها لعملها، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى يمارس نشاطا إرهابيا أيا كانت الصورة التى يتم من خلالها ممارسة النشاط، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية».
ووفقا للمادة الرابعة فإن اللجنة «ستتولى تنفيذ الأحكام القضائية بحصر الأموال الخاصة بجميع الكيانات والجماعات والأشخاص الإرهابيين...»، أما المادة الخامسة فتجعل من سلطة اللجنة أن «تصدر قرارا مسببا بالتحفظ على الأموال، وذلك بعد سماع أقوال ذوى الشأن ومن ترى لزوم سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ فور صدوره فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار».
وتتناقض هذه الأحكام مع المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، التى ترتب جزاء «تجميد الأموال» (وليس التحفظ عليها) على كل شخص أو كيان يصدر حكما جنائيا باعتباره إرهابيا «متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى» كإحدى العقوبات التى يجوز توقيعها، ويمكن لمحكمة الجنايات ألا تقضى بها.
كما تتناقض مع المادة 8 من القانون ذاته التى تسند إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة «تحديد من يدير الأموال المجمدة بعد أخذ رأى النيابة العامة» وتلزم من يدير هذه الأموال بأن «يتسلمها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة وخبير تنتدبه المحكمة» مع التزامه أيضا «بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى».
ويحل المشروع الجديد لجنة التحفظ بدلا من جميع هذه الإجراءات، ويسند إليها اختصاص إصدار قرار التحفظ، رغم أن قانون الكيانات الإرهابية يجعل «عقوبة التجميد» فى يد المحكمة الجنائية فقط.
كما تأتى المادة 11 من المشروع متناقضة مع قانون الكيانات أيضا، حيث تجيز المادة للنيابة أن «تطلب من اللجنة بيانا وافيا بكل الأموال المتحفظ عليها حالة قيام تحقيق جنائى لديها متصل بتلك الأموال... وأن تطلب من اللجنة فرض التحفظ على الأموال متى قام لديها الدليل على تلك الأموال متصلة بجريمة إرهابية حتى يصبح القيد فى سجل الكيانات الإرهابية نهائيا...».
بينما ينص قانون الكيانات على أن تقدم النيابة العامة طلب الإدراج فى قائمة الإرهابيين إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، التى تملك وحدها كل السلطات الخاصة بالإدراج والعقوبات.
نظام جديد للتقاضى
منذ إنشاء لجنة التحفظ على الأموال نهاية عام 2013 لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، كان من يصدر ضده قرار التحفظ يتظلم أولا أمام اللجنة، ثم يلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى التى تواترت أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ باعتبارها صادرة دون مسوغ قضائى، وباعتبار أن اللجنة إدارية وليست قضائية، وأيدت الإدارية العليا بعض هذه الأحكام، ولم تنفذ اللجنة أيا منها.
فجاء المشروع الجديد للالتفاف ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تماما، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».
وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم، فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان. وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوما، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».
ولمنع الأفراد محل التحفظ من التعامل على أى من أملاكهم فى الشهر العقارى، تجيز المادة السابعة للجنة أن «تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش السجلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة».
وتجيز هذه المادة التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى.
وتلزم المادة الثامنة كل من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للشخص أو الجماعة المتحفظ عليها أن يخطر اللجنة بما فى ذمته وطبيعته وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار.
فإذا وُجدت أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، يجوز للجنة أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة أو غيرها، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
وبعدما كانت المحكمة هى من تعين مديرى الأموال وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، تأتى المادة التاسعة من المشروع لتجعل هذا الأمر من سلطة اللجنة، حيث تسمح لها ب«تعيين من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة...».
وتتيح المادة 12 من المشروع للجنة التصرف فى الأموال محل التحفظ، إذا أصبح قرار التحفظ نهائيا بعد تأييده من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، وذلك دون الإخلال بحق النيابة فى تنفيذ الأحكام الجنائية الباتة بالإدانة والمصادرة.
تشكيل اللجنة وإشكالاته
تنص المادة الثالثة من المشروع على تشكيل اللجنة «القضائية» من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، 3 منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.
وترى مصادر قضائية أن هذا النص يخالف جميع الأحكام الموجودة فى الدستور والقانون المصرى الخاصة بتشكيل اللجان القضائية، حيث يجعل وزير العدل وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية يختار أعضاء اللجنة المنصوص على طبيعتها القضائية.
وكانت أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن التحفظ خلال العامين الأخيرين تؤكد انعدام الطبيعة القضائية للجنة التحفظ، باعتبارها مشكلة بقرار وزارى، مع ملاحظة أن مشروع القانون الجديد يستند فى ديباجته إلى قرارات رئيس الوزراء ووزير العدل بإنشاء لجنة أموال الإخوان القائمة حاليا.
وتنص المادة 14 من المشروع على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أمين عام ينتدب طول الوقت من بين قضاة الاستئناف، يعاونه عدد كاف من قضاة المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة «أ» وذلك طول الوقت، على أن يتقاضى كل منهم حقوقه المالية من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما فى ذلك الحوافز والبدلات.
وبموجب المادة 17 من المشروع ستنتقل جميع القرارات الصادرة من اللجنة القائمة حاليا لإدارة أموال الإخوان إلى اللجنة الجديدة، مع جواز إعادة نظرها واتخاذ ما تراه بشأنها.
ويوقع المشروع فى المادة 16 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات اللازمة مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس، وكذلك لمن اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصل عليه من بيانات أو معلومات سرية أو أطلع الغير على أى مستند سرى من مستندات اللجنة.
اقرأ أيضا:
قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.