تفاصيل اجتماع محلية النواب بشأن تضرر 175 أسرة بالجيزة    الرئيس السيسي يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومي    رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية    السيسي: ملتزمون بتعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في مصر وغينيا الاستوائية    بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في يد حماس    وكيل «صحة الشيوخ»: الرئيس السيسي وجه تحذير للعالم من مغبة ما يحدث في غزة    الزمالك يوضح حقيقة وصول عروض لضم محمد عواد    فينورد الهولندي يعلن خليفة آرني سلوت بعد رحيله لليفربول    الكشف عن حكم مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا في افتتاح يورو 2024    أبرزهم راقصي السامبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    التعليم: ضبط 3 حالات غش خلال امتحانات الاقتصاد والإحصاء    أول بيان رسمي بشأن وفاة "أصغر حاج" أثناء أداء مناسك الحج    دعاء رد العين نقلا عن النبي.. يحمي من الحسد والشر    «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    وزير الدفاع الألماني يعتزم الكشف عن مقترح للخدمة العسكرية الإلزامية    تدريب وبناء قدرات.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للري والمعهد العالي للهندسة بالعبور    المصري الديمقراطي: تنسيقية شباب الأحزاب استطاعت تأهيل عدد كبير من الشباب للعمل السياسي    البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة بقطاعات مختلفة    مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات    رئيس إنبي: سنحصل على حقنا في صفقة حمدي فتحي "بالدولار"    "لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    البنك التجاري الدولي وجامعة النيل يعلنان تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام للشركات الصغيرة وا    «السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    هيئة الدواء تعلن تشكل غرفة عمليات لمتابعة سوق الدواء في عيد الأضحى    الداخلية: ضبط 562 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار    التعليم تكشف تفاصيل مهمة بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل    كيف علق الجمهور على خبر خطوبة شيرين عبدالوهاب؟    عزيز الشافعي: أغاني الهضبة سبب من أسباب نجاحي و"الطعامة" تحد جديد    في ذكرى ميلاد شرارة الكوميديا.. محطات في حياة محمد عوض الفنية والأسرية    عصام السيد يروي ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل"قصواء الخلالي": موقف الرئيس السيسي تاريخي    5 نصائح من «الصحة» لتقوية مناعة الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة    «متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    بدء العمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بقطاع صندوق التنمية الثقافية    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    المجتمعات العمرانية تحذر من إعلانات عن كمبوند بيوت في المنصورة الجديدة: لم يصدر له قرار تخصيص    إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من شمال إسرائيل    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة    غدا، النطق بالحكم في قضية قتل تاجر سيارات لشاب بالدقهلية    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    مسئول أمريكي: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار يحمل استفسارات    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: «حصر أموال الإخوان» تُخالف الدستور.. والاستبداد مثل الإرهاب
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور في حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب من النائب العام، ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار إدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي وأعضائه الإرهابيين، متى كانت مستخدمة في النشاط الإرهابي.
وقالت المحكمة إن اللجنة المُشكّلة بقرار وزير العدل التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادًا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، مؤكدة أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية، وهي اللجنة الأم، وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المُشكّلة من وزير العدل، تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، ولا تعتصم بالتحصين.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة، وقضت فيه بإلغاء قرار اللجنة المُشكّلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، بالمخالفة لأحكام الدستور، ولما انتهى إليه قضاء محكمة النقض، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: «التزاما بأحكام الدستور في مجال حماية حق الملكية، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي اختص الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بإدراج الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين على قائمتي الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، بناءً على طلب من النائب العام أو حكم جنائى نهائي بإسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابي أو على الإرهابي من الأشخاص، ويترتب على ذلك حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا»، مضيفة أن «الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة صارت مختصة دون غيرها بنظر ذلك، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها».
وأوضحت: «المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسِر في شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنها لا تعد جهة قضائية، وإنما تعد جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، والطعن عليها يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائي، وإلا كان ذلك مخالفًا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».
وتابعت: «المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التمييز بين العمل القضائي وغيره من الأعمال التي تلتبس به، فإسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق في الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التي عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم في ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، محددًا حقوق كل من المتنازعين في تجرد كامل».
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمباشرة الأعمال والاختصاصات التي نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية، وبحكم الاختصاصات المسندة لها، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة المُشكّلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها، بناء على ما ورد لها من الأمن الوطني، الأمر الذي يغدو معه التحفظ على أموال المدعي صنيعة يد هذه اللجنة وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم خلافا للحقيقة، وهو ما لا تملكه هذه اللجنة، إذ إنها لجنة إدارية لا سلطان لها في إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، ومن ثمّ تكون اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن.
واختتمت المحكمة حكمها بأنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع، وعلى جهة الإدارة مواجهته إلا أن ذلك يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لها أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.