مقرها منطقة السيوف، الحكومة توافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية    رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)    أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    بعد عامين من الدراسة.. طالب يكتشف أنه «دخل الكلية بالخطأ» في بني سويف    ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم فى مصر    انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق    سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7    سقوط نيزك كبير قبالة سواحل إندونيسيا    الأمم المتحدة تخصص 9 ملايين دولار لتأمين الوقود اللازم للخدمات الأساسية في غزة    الكشف عن أفضل لاعب في الجولة 7 بالدوري الإنجليزي    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا «صور»    مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    الحكومة توافق على مشروع قانون حماية المنافسة وإحالته لمجلس النواب    تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات البخارية بالدقهلية    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    ضبط 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    وزير التعليم يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    ليلى عز العرب ضيفة شريهان أبو الحسن في "ست الستات"    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    الصحة: جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي بالغربية وإعفاء مديرة إدارة الصيدلة من منصبها    ب«نص كيلو لحمة».. طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت بنفس طعم الجاهز    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين تلاميذ المدارس بسوهاج    إزالة مخالفات بناء فى حملة للتنمية المحلية على 3 محافظات.. تفاصيل    وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بدلاً من 6 أكتوبر    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    معاكسة فتاة تنتهى بنشوب مشاجرة وإصابة شخصين فى أوسيم    ضبط بؤرة مخدرات فى السويس بحوزتها سموم ب180 مليون جنيه    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    بعد قطعها ل 6 أجزاء.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا..الجيزة توضح..فيديو    اجتماع تنسيقى عربى روسى على مستوى السفراء تحضيرا للقمة المشتركة    كايسيدو نجم تشيلسى يتوج بجائزة لاعب الأسبوع فى الدوري الإنجليزي    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    وزير الكهرباء: إقامة 27 محطة محولات في سيناء باستثمارات 15 مليار جنيه    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    لجنة مشتركة بين غرفتي الإسكندرية وباكستان لدراسة فرص استثمارية بين البلدين    وزير الاتصالات يفتتح مركز «فاوندإيفر» لخدمات التعهيد فى الأقصر    من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن:: الراحل أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    توافد البعثات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    جلسة استماع جديدة للزمالك فى شكوى زيزو الأسبوع المقبل    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    إسرائيل دخلت «العزل»    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: «حصر أموال الإخوان» تُخالف الدستور.. والاستبداد مثل الإرهاب
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور في حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب من النائب العام، ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار إدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي وأعضائه الإرهابيين، متى كانت مستخدمة في النشاط الإرهابي.
وقالت المحكمة إن اللجنة المُشكّلة بقرار وزير العدل التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادًا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، مؤكدة أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية، وهي اللجنة الأم، وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المُشكّلة من وزير العدل، تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، ولا تعتصم بالتحصين.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة، وقضت فيه بإلغاء قرار اللجنة المُشكّلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، بالمخالفة لأحكام الدستور، ولما انتهى إليه قضاء محكمة النقض، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: «التزاما بأحكام الدستور في مجال حماية حق الملكية، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي اختص الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بإدراج الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين على قائمتي الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، بناءً على طلب من النائب العام أو حكم جنائى نهائي بإسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابي أو على الإرهابي من الأشخاص، ويترتب على ذلك حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا»، مضيفة أن «الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة صارت مختصة دون غيرها بنظر ذلك، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها».
وأوضحت: «المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسِر في شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنها لا تعد جهة قضائية، وإنما تعد جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، والطعن عليها يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائي، وإلا كان ذلك مخالفًا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».
وتابعت: «المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التمييز بين العمل القضائي وغيره من الأعمال التي تلتبس به، فإسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق في الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التي عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم في ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، محددًا حقوق كل من المتنازعين في تجرد كامل».
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمباشرة الأعمال والاختصاصات التي نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية، وبحكم الاختصاصات المسندة لها، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة المُشكّلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها، بناء على ما ورد لها من الأمن الوطني، الأمر الذي يغدو معه التحفظ على أموال المدعي صنيعة يد هذه اللجنة وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم خلافا للحقيقة، وهو ما لا تملكه هذه اللجنة، إذ إنها لجنة إدارية لا سلطان لها في إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، ومن ثمّ تكون اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن.
واختتمت المحكمة حكمها بأنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع، وعلى جهة الإدارة مواجهته إلا أن ذلك يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لها أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.