موعد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى والكليات المتاحة    الجالية المصرية بفرنسا تنظم وقفة تضامنية لدعم مواقف الدولة    علاء الزهيري يفوز برئاسة اتحاد شركات التأمين لمدة 4 سنوات    الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية للجلود في برج العرب أو العلمين الجديدة    بأمر ال AI    «تنظيم الاتصالات» يصدر نتائج استطلاع الرأي لمستخدمي المحمول والإنترنت| تفاصيل    "أرسل ابنك للحرب إذا أردت استئنافها".. احتجاجات حاشدة فى مدن إسرائيل ضد نتنياهو.. عائلات الرهائن تحذر من عرقلة أى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.. مظاهرات أمام منازل الوزراء لوقف الحرب.. ودعوات لمليونية    وزارة الدفاع الأمريكية تمنع أوكرانيا من استخدام صواريخ طويلة المدى    شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والاتحاد في الدوري الممتاز    مدرب الزمالك: نتعامل مع ضيق الوقت قبل مواجهة فاركو.. وعلينا التأقلم مع البطاقات الصفراء    من "مينفعش يمشي" ل"لازم نبيعه".. كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟    مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة محتجز نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة بالقاهرة    قرار قضائي جديد بشأن استئناف "علياء قمرون" على تجديد حبسها    استلم جثمان ابن عمه من ليبيا.. فلحق به في حادث مأساوي بطريق كفر الشيخ    هيفاء وهبي تشعل مسرح فوروم دي بيروت بحفل كامل العدد | صور    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن أسماء المكرمين في دورته الثانية والثلاثين    "طالعة قمر".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة    مراسل "الساعة 6": المتحدة تهتم بأذواق الشباب فى حفلات مهرجان العلمين    حالة الطقس غدا الإثنين 25- 8- 2025 في محافظة الفيوم    مصر تسعى لتعزيز الصادرات الدوائية إلى الأسواق العالمية    الغائبة الحاضرة.. CNN: ميلانيا ترامب بعيدة عن الأنظار رغم تأثيرها الواضح    نجوم الغناء العربى يدعمون أنغام برسائل مؤثرة عبر تليفزيون اليوم السابع    أفلام تنعش صالات السينما في الربع الأخير من 2025    وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية بوزارة الخارجية    السكة الحديد تشغل القطار السابع لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور    النيابة العامة تطالب المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي وقائع للتعدي على الحيوانات    النادي لم يتمكن من تسجيله.. جوهرة برشلونة يرفض الرحيل في الصيف    بعائد يتجاوز 121 ألف جنيه سنويًا.. كيف تستفيد من أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي؟    «ماس في فيشة».. حريق في فيلا الفنان محمد صبحي والحماية المدنية تسيطر عليه (تفاصيل)    الكشف على 665 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفالوجا بالبحيرة    اليونيسف: الأطفال والرضع في غزة يواجهون الموت جوعًا وسط تفاقم الأزمة الإنسانية    الجوازات تنهي إجراءات المرضى وكبار السن في دقائق.. صور    وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية    المصريون في أوروبا يوجهون رسالة دعم قوية لمصر والقضية الفلسطينية    بعد تدخل وزير الرياضة.. جدل قانوني وتنظيمي يحيط الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر السعودي    بعد 3 مباريات.. سون يفتتح أهدافه بالدوري الأمريكي    انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد قيادات المراكز والمعاهد البحثية بمعهد إعداد القادة    استمرار فعاليات برنامج التبادل الطلابي بكلية الطب جامعة حلوان    الرئيس الفنلندي: صبر ترامب بدأ ينفد بشأن التسوية الأوكرانية    وزير البترول يبحث مع «إيناب» التشيلية التعاون في قطاع التعدين    لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقليوبية (تفاصيل)    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى دهب واستمرار مهرجان مسرح الطفل وأوركسترا مصر الوطني يصل شرق الدلتا    وظائف بنك القاهرة 2025.. اعرف التخصصات المطلوبة وأهم الشروط    بمشاركة 33 شركة.. انطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» في الإسكندرية    عائشة تحقق حلم الطب.. نهاية سعيدة لقصة تلاعب إلكتروني كادت تسرق المستقبل    وزارة الصحة تعلن قرارا مهما بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية    أفضل 6 طرق لفقدان الوزن بدون ريجيم (تعرف عليها)    أيمن يونس يوجه رسالة غامضة: "الأسرار لازم تفضل ولما تتكلم تكبر مش تصغر"    التنكيل بالضفة... حملات اعتقالات واقتحامات إسرائيلية واسعة فى الضفة الغربية    "مباراة عادية".. المصري هيثم حسن يتحدث عن مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني    يسري جبر: هذا جزاء من يتقن عمله    هل تعليق الصور على الحائط حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    بقرار من نتنياهو.. إسرائيل تصعّد حربها في غزة باستخدام روبوتات وغازات سامة    وكيل عربية النواب: حملات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة للتغطية على جرائم الاحتلال    تراجع أسعار الدواجن والطيور الحية اليوم الأحد فى أسواق الإسماعيلية    في ذكرى المولد النبوي.. أفضل الأعمال للتقرب من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارى»: حصر أموال الإخوان مخالف للدستور
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2016

أكد المستشار يحيى دكروري رئيس محكمة القضاء الإداري، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية، وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين،
بناء على طلب من النائب العام، ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار إدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي وأعضائه الإرهابيين، متى كانت مستخدمة فى النشاط الإرهابي.
وقالت المحكمة إن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل، التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، مؤكدة أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية، وهى اللجنة الأم، وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، ولا تعتصم بالتحصين.
جاء ذلك فى الحكم الذي أصدرته المحكمة، وقضت فيه بإلغاء قرار اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، بالمخالفة لأحكام الدستور، ولما انتهى إليه قضاء محكمة النقض، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: «التزامًا بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي اختص الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بإدراج الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين على قائمتي الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام أو حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابي أو على الإرهابي من الأشخاص، ويترتب على ذلك حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا»، مضيفة أن «الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة صارت مختصة دون غيرها بنظر ذلك، كما أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونًا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها».
وأوضحت: «المحكمة الإدارية العليا وضعت ضابط التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، فإذا ضم تشكيلها مزيجًا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسير فى شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنها لا تعد جهة قضائية، وإنما تعد جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، والطعن عليها يندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائي، وإلا كان ذلك مخالفًا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذي حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وتابعت: «المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التمييز بين العمل القضائي وغيره من الأعمال التى تلتبس به، فإسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم فى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، محددا حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل».
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمباشرة الأعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية، وبحكم الاختصاصات المسندة لها، ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بإرادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها، بناء على ما ورد لها من الأمن الوطني، الأمر الذى يغدو معه التحفظ على أموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم خلافا للحقيقة، وهو ما لا تملكه هذه اللجنة، إذ أنها لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة، وومن ثم تكون اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن.
واختتمت المحكمة حكمها بأنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع، وعلى جهة الإدارة مواجهته، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لها أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.