«عطية» يشدد على التواصل الفوري مع أولياء الأمور بمدارس الجيزة    وزير التعليم الرواندي يبحث التعاون مع جامعة الإسكندرية    اقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية    رئيسة «الطفولة والأمومة» تشهد افتتاح «الغرف الصديقة للطفل» بمقر النائب العام    وزير «الاستثمار» يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع معهد التمويل الدولي    الكهرباء: دعم خطة التنمية المستدامة في إريتريا وبرامج تدريبية لنقل الخبرات    محافظ جنوب سيناء يوقع عقود تقنين أراضٍ بمدينة دهب    غرفة الجلود تناقش ارتفاع مستلزمات الإنتاج في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية    رئيس الوزراء يُتابع مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    رئيس وزراء باكستان يصل السعودية لبحث الجولة الثانية من مفاوضات أمريكا وإيران    البابا لاون الرابع عشر يصل الكاميرون    حسام زكى: نجاح أى تسوية بالسودان يتطلب تكامل المسار السياسى مع وقف النار    ليلة حاسمة.. إسرائيل تبحث وقف النار مع لبنان وتصاعد التحذيرات من انقسام داخلي    صندوق النقد يتيح تمويلات للأردن بقيمة 200 مليون دولار بعد إتمام المراجعات    مؤتمر صحفي ل"معتمد جمال" وعمر جابر غدًا قبل لقاء شباب بلوزداد    بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق    راشفورد: سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج بالدوري الإسباني    الأهلي يكشف حقيقة إصابة حارسه بالرباط الصليبي    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويتقدم باحتجاج رسمي ل اتحاد الكرة    محافظ المنيا يتفقد بمركز شباب المدينة «أ» أول حمام سباحة مغطى بصعيد مصر    ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بالمنوفية    مصرع طفل وإصابة جده في حادث تصادم بالدقهلية    مشاجرة بين سيدة وطليقها في المعصرة بسبب خلافات عائلية.. والقبض على الطرفين    جدول امتحانات مدارس STEM يثير أزمة، ورضا بين طلاب الثانوية العامة    خالد جلال: مسرح التلفزيون «منجم ذهب» قادر على تقديم أعمال تضاهي ريا وسكينة والمشاغبين    من ملتقى القاهرة إلى مالمو.. مشروع الفيلم اليمني"المدينة 2008" يحصد جائزة التطوير    وزيرة الثقافة من شلاتين: العدالة الثقافية حق أصيل لكل مواطن والمعرفة تصل إلى الحدود    طارق نور يعتذر عن الاستمرار في رئاسة الشركة المتحدة.. لهذا السبب    قبل طرحه الليلة، تفاصيل أغاني الألبوم الحزين ل أحمد سعد    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    حبس البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى مخالف 4 أيام    ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بالمنيا    السيسي: ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير شركات الإنتاج الحربي    إمام الدعاة ومفسر القرآن الكريم.. وزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي    مهلة ال60 يوما تربك حسابات ترامب في حربه على إيران.. ضغوط قانون صلاحيات الحرب تطارده داخل الكونجرس.. وخسائر ب30 مليار دولار تضعه في زاوية حرجة    مجلس الدولة يسقط قرار نقل مخالف لموظف ويعيده لمجموعة عمله    حقيقة ادعاء سائحة تعرضها لمضايقات من أشخاص أثناء سيرها بالكورنيش في الأقصر    يارا السكري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة".. في هذا الموعد    تعيين حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي، والسلمي رئيسًا شرفيًا    تداول 14 ألف طن و767 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    معبر رفح يواصل تدفق المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين    كرة اليد، موعد قمة مصر وإسبانيا في بطولة البحر المتوسط للناشئين    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    تعرف على مباريات صلاح ال6 المتبقية مع ليفربول    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بدءًا من نوفمبر المقبل    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توافر واستقرار سوق الدواء    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    «الصحة» تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع جاهزية مواجهة الطوارئ والأزمات    تفاصيل لقاء هشام بدوي مع رئيسي النواب البحريني والشعبي الوطني الجزائري    رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

عطية: تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لتغيير طبيعتها الإدارية.. والجمل: مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور
فودة: لا يجوز التحفظ على الأموال دون قرار قاضى المنصة.. والمقترح يلتف على الدستور والأحكام
أكد خبراء قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم حول مشروع قانون «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» أنه يحمل شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، وأنه يعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان التى سينتهى عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق قال ل«الشروق»: إنه «على الرغم من تشكيل اللجنة وفقا للمشروع من 7 قضاة إلا أن هذا ليس كافيا لإضفاء صفة «القضائية» عليها، لأن قراراتها فى مجال التحفظ يجب أن تبقى إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى صاحب الحق الأصيل فى نظر المنازعات الإدارية».
وأوضح عطية أن التحفظ يعنى الحجز على مال شخص ما، على أن تديره جهة أخرى لفترة مؤقتة، ويظل المال ملكا لصاحبه لحين البت القضائى النهائى فى هذا الموضوع، فإذا جاء قرار القضاء البات بتأييد التحفظ يئول المال إلى خزانة الدولة، وإذا صدر الحكم برفض التحفظ يتم إعادته إلى صاحبه حتى لو كانت تلك الأموال تتضمن أرباحا.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور لأنه ينيط بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادى ليس له اختصاص من الأساس فى نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالى يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمل أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هى صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص فى قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فيما ينص عليه من أن اللجنة قضائية ومسئولة عن إصدار قرارات التحفظ على الأموال، فى حين أن تلك اللجان تعد لجانا إدارية تتولى عملا إداريا متمثلا فى التحفظ على الأموال، وإن إصدار قرارات التحفظ لا يجب أن يكون من اختصاصها بل يجب أن يكون اختصاص المحاكم وحدها.
وأضاف فودة ل«الشروق» أن الدستور ينص على أن التحفظ لا يكون إلا بموجب حكم قضائى وبالتالى فلا شرعية لعمل مثل هذه اللجان، وهو ما أقره القضاء الإدارى بأحكامه المتوالية بعدم مشروعيتها لأنها جهة إدارية وليست قضائية ولا يجوز التحفظ على أموال إلا بحكم قضائى.
وأوضح فودة أن «الحكومة تحاول جاهدة الرد على هذه الأحكام، فأعدت هذا المشروع، فى التفاف على أحكام الدستور، لأن هذه اللجنة لا يمكن أن تكون قضائية حتى إذا كان جميع أعضائها من القضاة، لأن عملها إدارى بحت».
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال عمل إدارى بطبيعته ووفقا للمعيار الموضوعى لا العضوى تعتبر هذه اللجنة قضائية قائمة بأعمال إدارية، وبناء عليه يتعارض ذلك مع الدستور، لأن التحفظ على الأموال يجب أن يكون بأمر قضائى، أى بأمر صادر من قاض جالس على المنصة فى قضية منظورة بخصوص هذه الأموال.
ويرى فودة أن القانون يكمل قانون الكيانات الإرهابية، بجعل اللجنة مسئولة عن تنفيذ أحكام اعتبار الأشخاص والجماعات إرهابيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحفظ مقيدا بالفترات التى حددها قانون الكيانات الإرهابية بواقع 3 سنوات يجوز بعدها تجديد المدة بقرار قضائى.
وأوضح فودة أن منح اللجنة الجديدة المقترحة الحق فى مراجعة جميع القرارات التى أصدرتها لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان سواء التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عزت خميس أو الحالى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ليس أزمة، لأن ما هو منظور من منازعات أمام القضاء يجب أن يبقى أمام القضاء حتى يتم الفصل فيه بشكل بات، ليكون القضاء صاحب الكلمة العليا فى تلك المنازعات، أما القرارات السابقة التى اصدرتها اللجنة الحالية ولم يتم رفع دعاوى قضائية بشأنها فسيتم مراجعتها من جانب اللجنة الجديدة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها سواء باستمرار التحفظ أو رفع الحظر عنها.
المستشار محمد عطية

الدكتور رأفت فودة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.