التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    «الزراعة» خلال أسبوع| اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.. الأبرز    البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا    ترامب يلمح إلى شن ضربات برية على كارتيلات المخدرات في المكسيك    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات على عدة مناطق في لبنان    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    عاجل- رئيس المجلس الأوروبي يحث سوريا على تسريع العملية الانتقالية وضمان السلام الشامل    أمم أفريقيا 2025| مدرب كوت ديفوار: مصر تتقدم علينا 1-0 الآن    كأس الأمم الأفريقية.. أليو ديانج يقود تشكيل مالي أمام السنغال    كواليس مخطط تشكيل عصابي أجنبي لغسل 200 مليون جنيه    مفاجأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    لليوم ال8.. التموين تواصل صرف مقررات شهر يناير والمنافذ تعمل الجمعة    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    مصدر من كاف يكشف ل في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

عطية: تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لتغيير طبيعتها الإدارية.. والجمل: مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور
فودة: لا يجوز التحفظ على الأموال دون قرار قاضى المنصة.. والمقترح يلتف على الدستور والأحكام
أكد خبراء قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم حول مشروع قانون «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» أنه يحمل شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، وأنه يعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان التى سينتهى عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق قال ل«الشروق»: إنه «على الرغم من تشكيل اللجنة وفقا للمشروع من 7 قضاة إلا أن هذا ليس كافيا لإضفاء صفة «القضائية» عليها، لأن قراراتها فى مجال التحفظ يجب أن تبقى إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى صاحب الحق الأصيل فى نظر المنازعات الإدارية».
وأوضح عطية أن التحفظ يعنى الحجز على مال شخص ما، على أن تديره جهة أخرى لفترة مؤقتة، ويظل المال ملكا لصاحبه لحين البت القضائى النهائى فى هذا الموضوع، فإذا جاء قرار القضاء البات بتأييد التحفظ يئول المال إلى خزانة الدولة، وإذا صدر الحكم برفض التحفظ يتم إعادته إلى صاحبه حتى لو كانت تلك الأموال تتضمن أرباحا.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور لأنه ينيط بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادى ليس له اختصاص من الأساس فى نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالى يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمل أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هى صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص فى قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فيما ينص عليه من أن اللجنة قضائية ومسئولة عن إصدار قرارات التحفظ على الأموال، فى حين أن تلك اللجان تعد لجانا إدارية تتولى عملا إداريا متمثلا فى التحفظ على الأموال، وإن إصدار قرارات التحفظ لا يجب أن يكون من اختصاصها بل يجب أن يكون اختصاص المحاكم وحدها.
وأضاف فودة ل«الشروق» أن الدستور ينص على أن التحفظ لا يكون إلا بموجب حكم قضائى وبالتالى فلا شرعية لعمل مثل هذه اللجان، وهو ما أقره القضاء الإدارى بأحكامه المتوالية بعدم مشروعيتها لأنها جهة إدارية وليست قضائية ولا يجوز التحفظ على أموال إلا بحكم قضائى.
وأوضح فودة أن «الحكومة تحاول جاهدة الرد على هذه الأحكام، فأعدت هذا المشروع، فى التفاف على أحكام الدستور، لأن هذه اللجنة لا يمكن أن تكون قضائية حتى إذا كان جميع أعضائها من القضاة، لأن عملها إدارى بحت».
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال عمل إدارى بطبيعته ووفقا للمعيار الموضوعى لا العضوى تعتبر هذه اللجنة قضائية قائمة بأعمال إدارية، وبناء عليه يتعارض ذلك مع الدستور، لأن التحفظ على الأموال يجب أن يكون بأمر قضائى، أى بأمر صادر من قاض جالس على المنصة فى قضية منظورة بخصوص هذه الأموال.
ويرى فودة أن القانون يكمل قانون الكيانات الإرهابية، بجعل اللجنة مسئولة عن تنفيذ أحكام اعتبار الأشخاص والجماعات إرهابيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحفظ مقيدا بالفترات التى حددها قانون الكيانات الإرهابية بواقع 3 سنوات يجوز بعدها تجديد المدة بقرار قضائى.
وأوضح فودة أن منح اللجنة الجديدة المقترحة الحق فى مراجعة جميع القرارات التى أصدرتها لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان سواء التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عزت خميس أو الحالى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ليس أزمة، لأن ما هو منظور من منازعات أمام القضاء يجب أن يبقى أمام القضاء حتى يتم الفصل فيه بشكل بات، ليكون القضاء صاحب الكلمة العليا فى تلك المنازعات، أما القرارات السابقة التى اصدرتها اللجنة الحالية ولم يتم رفع دعاوى قضائية بشأنها فسيتم مراجعتها من جانب اللجنة الجديدة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها سواء باستمرار التحفظ أو رفع الحظر عنها.
المستشار محمد عطية

الدكتور رأفت فودة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.