«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

عطية: تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لتغيير طبيعتها الإدارية.. والجمل: مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور
فودة: لا يجوز التحفظ على الأموال دون قرار قاضى المنصة.. والمقترح يلتف على الدستور والأحكام
أكد خبراء قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم حول مشروع قانون «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» أنه يحمل شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، وأنه يعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان التى سينتهى عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق قال ل«الشروق»: إنه «على الرغم من تشكيل اللجنة وفقا للمشروع من 7 قضاة إلا أن هذا ليس كافيا لإضفاء صفة «القضائية» عليها، لأن قراراتها فى مجال التحفظ يجب أن تبقى إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى صاحب الحق الأصيل فى نظر المنازعات الإدارية».
وأوضح عطية أن التحفظ يعنى الحجز على مال شخص ما، على أن تديره جهة أخرى لفترة مؤقتة، ويظل المال ملكا لصاحبه لحين البت القضائى النهائى فى هذا الموضوع، فإذا جاء قرار القضاء البات بتأييد التحفظ يئول المال إلى خزانة الدولة، وإذا صدر الحكم برفض التحفظ يتم إعادته إلى صاحبه حتى لو كانت تلك الأموال تتضمن أرباحا.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور لأنه ينيط بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادى ليس له اختصاص من الأساس فى نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالى يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمل أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هى صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص فى قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فيما ينص عليه من أن اللجنة قضائية ومسئولة عن إصدار قرارات التحفظ على الأموال، فى حين أن تلك اللجان تعد لجانا إدارية تتولى عملا إداريا متمثلا فى التحفظ على الأموال، وإن إصدار قرارات التحفظ لا يجب أن يكون من اختصاصها بل يجب أن يكون اختصاص المحاكم وحدها.
وأضاف فودة ل«الشروق» أن الدستور ينص على أن التحفظ لا يكون إلا بموجب حكم قضائى وبالتالى فلا شرعية لعمل مثل هذه اللجان، وهو ما أقره القضاء الإدارى بأحكامه المتوالية بعدم مشروعيتها لأنها جهة إدارية وليست قضائية ولا يجوز التحفظ على أموال إلا بحكم قضائى.
وأوضح فودة أن «الحكومة تحاول جاهدة الرد على هذه الأحكام، فأعدت هذا المشروع، فى التفاف على أحكام الدستور، لأن هذه اللجنة لا يمكن أن تكون قضائية حتى إذا كان جميع أعضائها من القضاة، لأن عملها إدارى بحت».
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال عمل إدارى بطبيعته ووفقا للمعيار الموضوعى لا العضوى تعتبر هذه اللجنة قضائية قائمة بأعمال إدارية، وبناء عليه يتعارض ذلك مع الدستور، لأن التحفظ على الأموال يجب أن يكون بأمر قضائى، أى بأمر صادر من قاض جالس على المنصة فى قضية منظورة بخصوص هذه الأموال.
ويرى فودة أن القانون يكمل قانون الكيانات الإرهابية، بجعل اللجنة مسئولة عن تنفيذ أحكام اعتبار الأشخاص والجماعات إرهابيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحفظ مقيدا بالفترات التى حددها قانون الكيانات الإرهابية بواقع 3 سنوات يجوز بعدها تجديد المدة بقرار قضائى.
وأوضح فودة أن منح اللجنة الجديدة المقترحة الحق فى مراجعة جميع القرارات التى أصدرتها لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان سواء التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عزت خميس أو الحالى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ليس أزمة، لأن ما هو منظور من منازعات أمام القضاء يجب أن يبقى أمام القضاء حتى يتم الفصل فيه بشكل بات، ليكون القضاء صاحب الكلمة العليا فى تلك المنازعات، أما القرارات السابقة التى اصدرتها اللجنة الحالية ولم يتم رفع دعاوى قضائية بشأنها فسيتم مراجعتها من جانب اللجنة الجديدة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها سواء باستمرار التحفظ أو رفع الحظر عنها.
المستشار محمد عطية

الدكتور رأفت فودة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.