استقرار أسعار الذهب وسط حذر الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    إعلام إسرائيلي: صاروخ إيراني استهدف منزل داني نافيه عضو الليكود ووزير البيئة السابق    الاحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية قطاع الليطاني في حزب الله    كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة    اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 34 درجة    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    ورش فنية ضمن الأسبوع الثقافي للمرأة بالمنيا    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ وينطلق يوم23 تموز يوليو القادم    نائب وزير الصحة: حزمة من الإجراءات لحوكمة الولادة القيصرية بالمستشفيات    الإسعاف الإسرائيلي: 30 مصابًا جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة    نتنياهو: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا بعد استهداف مستشفى سوروكا    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 19 يونيو    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    3 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مشروع قانون الإيجار القديم: معايير وضوابط تقسيم المناطق المؤجرة للغرض السكنى    الرى والتنمية المحلية والإسكان والزراعة يبحثون حالة المنظومة المائية بترعة السويس لتوفير مياه الشرب    انطلاق امتحان النحو لطلبة شعبة أدبي بالثانوية الأزهرية بالأقصر    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    بعد رسوب جميع الطلاب باستثناء طالبة فقط.. تحرك عاجل من «تعليمية الواسطى» ببني سويف    إسعاف الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين إلى 70 شخصا جراء الهجوم الإيرانى    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    من فاتته صلاة فى السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    إسرائيل تزعم أن إيران قصفت مستشفى في بئر السبع "بضربة مباشرة"    الصحة تحذر من الولادة القيصرية غير المبررة: مضاعفاتها خطيرة على الأم    برعاية ماكرون.. باريس تستضيف القمة الاقتصادية لاتحاد المصارف العربية غدًا    عمرو يوسف بطلاً ل«موسم صيد الغزلان».. تأليف أحمد مراد وإخراج أحمد المرسي    إصابة شخص في مشاجرة بقاعة أفراح خلال حفل زفاف بسوهاج    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    مجلس مدينة الفتح والحماية المدنية بأسيوط يزيلان واجهة مخزن تجميع زيوت.. فيديو    سفير باكستان يزور مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة    فوائد التين البرشومي، فاكهة الصيف الذهبية تعزز الذاكرة وتحمي القلب    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2016

عطية: تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لتغيير طبيعتها الإدارية.. والجمل: مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور
فودة: لا يجوز التحفظ على الأموال دون قرار قاضى المنصة.. والمقترح يلتف على الدستور والأحكام
أكد خبراء قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم حول مشروع قانون «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» أنه يحمل شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، وأنه يعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان التى سينتهى عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق قال ل«الشروق»: إنه «على الرغم من تشكيل اللجنة وفقا للمشروع من 7 قضاة إلا أن هذا ليس كافيا لإضفاء صفة «القضائية» عليها، لأن قراراتها فى مجال التحفظ يجب أن تبقى إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى صاحب الحق الأصيل فى نظر المنازعات الإدارية».
وأوضح عطية أن التحفظ يعنى الحجز على مال شخص ما، على أن تديره جهة أخرى لفترة مؤقتة، ويظل المال ملكا لصاحبه لحين البت القضائى النهائى فى هذا الموضوع، فإذا جاء قرار القضاء البات بتأييد التحفظ يئول المال إلى خزانة الدولة، وإذا صدر الحكم برفض التحفظ يتم إعادته إلى صاحبه حتى لو كانت تلك الأموال تتضمن أرباحا.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور لأنه ينيط بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادى ليس له اختصاص من الأساس فى نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالى يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمل أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هى صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص فى قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فيما ينص عليه من أن اللجنة قضائية ومسئولة عن إصدار قرارات التحفظ على الأموال، فى حين أن تلك اللجان تعد لجانا إدارية تتولى عملا إداريا متمثلا فى التحفظ على الأموال، وإن إصدار قرارات التحفظ لا يجب أن يكون من اختصاصها بل يجب أن يكون اختصاص المحاكم وحدها.
وأضاف فودة ل«الشروق» أن الدستور ينص على أن التحفظ لا يكون إلا بموجب حكم قضائى وبالتالى فلا شرعية لعمل مثل هذه اللجان، وهو ما أقره القضاء الإدارى بأحكامه المتوالية بعدم مشروعيتها لأنها جهة إدارية وليست قضائية ولا يجوز التحفظ على أموال إلا بحكم قضائى.
وأوضح فودة أن «الحكومة تحاول جاهدة الرد على هذه الأحكام، فأعدت هذا المشروع، فى التفاف على أحكام الدستور، لأن هذه اللجنة لا يمكن أن تكون قضائية حتى إذا كان جميع أعضائها من القضاة، لأن عملها إدارى بحت».
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال عمل إدارى بطبيعته ووفقا للمعيار الموضوعى لا العضوى تعتبر هذه اللجنة قضائية قائمة بأعمال إدارية، وبناء عليه يتعارض ذلك مع الدستور، لأن التحفظ على الأموال يجب أن يكون بأمر قضائى، أى بأمر صادر من قاض جالس على المنصة فى قضية منظورة بخصوص هذه الأموال.
ويرى فودة أن القانون يكمل قانون الكيانات الإرهابية، بجعل اللجنة مسئولة عن تنفيذ أحكام اعتبار الأشخاص والجماعات إرهابيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحفظ مقيدا بالفترات التى حددها قانون الكيانات الإرهابية بواقع 3 سنوات يجوز بعدها تجديد المدة بقرار قضائى.
وأوضح فودة أن منح اللجنة الجديدة المقترحة الحق فى مراجعة جميع القرارات التى أصدرتها لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان سواء التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عزت خميس أو الحالى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ليس أزمة، لأن ما هو منظور من منازعات أمام القضاء يجب أن يبقى أمام القضاء حتى يتم الفصل فيه بشكل بات، ليكون القضاء صاحب الكلمة العليا فى تلك المنازعات، أما القرارات السابقة التى اصدرتها اللجنة الحالية ولم يتم رفع دعاوى قضائية بشأنها فسيتم مراجعتها من جانب اللجنة الجديدة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها سواء باستمرار التحفظ أو رفع الحظر عنها.
المستشار محمد عطية

الدكتور رأفت فودة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.