انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء، ووقوع إصابات    «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد إطلاق النار عليه بمدينة جنين    تفاصيل تعديلات حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى.. هدنة مستدامة    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    «حسام حسن بالنسبة ل محمد صلاح أسطورة».. رد ناري من نجم الأهلي السابق على منتقدي العميد    موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة وطاقم التحكيم    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    حجاج القرعة: الخدمات المتميزة المقدمة لنا.. تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج العذراء الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    العراق.. استمرار حريق مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    رابطة الأندية تكشف حقيقة مقترح إلغاء الدوري بسبب ضغط المُباريات    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    بنك "بريكس" فى مصر    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    "لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحفظ على أموال الإرهاب باطلة دستوريًا
قانونيون:
نشر في المصريون يوم 11 - 09 - 2016

أكد قانونيون، أن مشروع قانون لإنشاء لجنة قضائية للتحفظ وإدارة والتصرف في أموال الكيانات والجماعات الإرهابية، يحمل شبهة دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، ويعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان، التي سينتهي عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
ورأى مصطفي الجمال، الخبير القانوني، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور، لأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة منوطة بنظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادي ليس له اختصاص من الأساس في نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالي يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمال ل"المصريون"، أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هي صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص في قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
وفي ذات السياق، أكد الخبير القانوني، عمرو عبد السلام، أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء، ونص فيه علي تحصين قرارات اللجنة المختصة بالتحفظ علي أموال جماعه الأخوان المسلمين من الطعن عليها إمام القضاء الإداري، يحمل شبهة عدم دستورية، فضلا مخالفة لمبدأ حق التقاضي طبقًا لنص المادة 190 من الدستور، وتنص على "أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وان جميع القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء".
وأكمل عبد السلام ل"المصريون"، أن المادة 97 من الدستور قد حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة.
وأشار إلي أن طبيعة أعمال تلك اللجنة وما يصدر عنها يعد قرارات أدارية وليست أحكاما قضائية، وبالتالي فإن حرمان المتضررين من حق اللجوء إلي القضاء للطعن عليها، يتنافي مع مبادئ حق التقاضي المنصوص عليه بالدستور، ومن ثم لايجوز التذرع بمفهوم محاربة الإرهاب من أجل أن تجور جهة الإدارة علي حقوق الأفراد بعيدا عن رقابة القضاء، وهذا ما يسعي إليها النظام.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر مشروع قانون لإنشاء لجنة جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها.
وينص المشروع ، على أن تحل هذه اللجنة بدلاً من لجنة إدارة أموال "الإخوان المسلمين"، القائمة حالياً، مع تحصينها قضائياً من أي قرار بحلها، ومنع محاكم القضاء الإداري التي أصدرت مئات الأحكام على مدار عامين ببطلان التحفظ على أموال "الإخوان"، من الطعن بقرارات اللجنة الجديدة.
وأكدت المشروع ، على أن تكون لجنة التحفظ على الأموال "قضائية وليست إدارية"، ما يرفع يد محاكم مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بها، وهو ما تعتبره مصادر قضائية التفافاً واضحاً على أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان تشكيل لجنة أموال "الإخوان"، القائمة حالياً، وكذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وبصفة خاصة المادة 190 التي تنص على اختصاص مجلس الدولة وحده بنظر جميع المنازعات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.