أكد قانونيون، أن مشروع قانون لإنشاء لجنة قضائية للتحفظ وإدارة والتصرف في أموال الكيانات والجماعات الإرهابية، يحمل شبهة دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، ويعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان، التي سينتهي عملها بمجرد إقرار ذلك القانون. ورأى مصطفي الجمال، الخبير القانوني، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور، لأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة منوطة بنظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادي ليس له اختصاص من الأساس في نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالي يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات. وأضاف الجمال ل"المصريون"، أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هي صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص في قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة. وفي ذات السياق، أكد الخبير القانوني، عمرو عبد السلام، أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء، ونص فيه علي تحصين قرارات اللجنة المختصة بالتحفظ علي أموال جماعه الأخوان المسلمين من الطعن عليها إمام القضاء الإداري، يحمل شبهة عدم دستورية، فضلا مخالفة لمبدأ حق التقاضي طبقًا لنص المادة 190 من الدستور، وتنص على "أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وان جميع القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء". وأكمل عبد السلام ل"المصريون"، أن المادة 97 من الدستور قد حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة. وأشار إلي أن طبيعة أعمال تلك اللجنة وما يصدر عنها يعد قرارات أدارية وليست أحكاما قضائية، وبالتالي فإن حرمان المتضررين من حق اللجوء إلي القضاء للطعن عليها، يتنافي مع مبادئ حق التقاضي المنصوص عليه بالدستور، ومن ثم لايجوز التذرع بمفهوم محاربة الإرهاب من أجل أن تجور جهة الإدارة علي حقوق الأفراد بعيدا عن رقابة القضاء، وهذا ما يسعي إليها النظام. وكان مجلس الوزراء، قد أقر مشروع قانون لإنشاء لجنة جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها. وينص المشروع ، على أن تحل هذه اللجنة بدلاً من لجنة إدارة أموال "الإخوان المسلمين"، القائمة حالياً، مع تحصينها قضائياً من أي قرار بحلها، ومنع محاكم القضاء الإداري التي أصدرت مئات الأحكام على مدار عامين ببطلان التحفظ على أموال "الإخوان"، من الطعن بقرارات اللجنة الجديدة. وأكدت المشروع ، على أن تكون لجنة التحفظ على الأموال "قضائية وليست إدارية"، ما يرفع يد محاكم مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بها، وهو ما تعتبره مصادر قضائية التفافاً واضحاً على أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان تشكيل لجنة أموال "الإخوان"، القائمة حالياً، وكذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وبصفة خاصة المادة 190 التي تنص على اختصاص مجلس الدولة وحده بنظر جميع المنازعات الإدارية.