- المحكمة: «حصر أموال الإخوان» لجنة إدارية اغتصبت اختصاص قضائي قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال المواطن أبو زيد عبد الحميد، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان. ويعتبر هذا الحكم، الذي صدر في الدعوى رقم 68671 لسنة 68 قضائيا، هو الأول من نوعه الذي يصدر في واقعة تحفظ تحدث بعد إصدار قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، العام الماضي، وشرح طبيعة وحدود عمل لجنة أموال الإخوان في ظل هذين القانونين الجديدين. وقالت المحكمة إن اللجنة المُشكّلة بقرار وزير العدل التي تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادًا لانتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التي لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، مؤكدة أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إدارية وقراراتها إدارية، وهي اللجنة الأم، وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المُشكّلة من وزير العدل، تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، ولا تعتصم بالتحصين. وأضاف الحكم أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على التفرقة بين اللجان القضائية واللجان الإدارية، باعتبار أنه إذا ضم تشكيل تلك اللجان مزيجا من العناصر الإدارية والفنية والعنصر القضائي، ولم تسِر في شأنها التشريعات المنظمة للجهات القضائية ولم تخضع الإجراءات أمامها لقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنها لا تعد جهة قضائية، وإنما تعد جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، وما يصدر عنها من قرارات نهائية إدارية خاضعة لقانون مجلس الدولة، والطعن عليها يندرج في اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولا يسوغ تحصين قراراتها ضد الطعن القضائي، وإلا كان ذلك مخالفًا لصريح نص المادة 97 من الدستور، الذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة االقضاء. وشددت المحكمة على أن اللجنة اعتدت على الملكية الخاصة وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه وعلى فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو كأثر مباشر للحكم بالإدراج على أي من القوائم المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية.