قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة إحالة قانون «اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة» إلي المحكمة الدستورية العليا. وطالبت المحكمة بسرعة الفصل في دستورية نص البند الثالث من المادة الثانية في قانون اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية. جاء ذلك في الطعن المقام من عمرو علاء شاهين علي قرار إعلان نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/2014 فيما تضمنه من استبعاده من كشوف المقبولين بالكلية الحربية رغم اجتيازه كافة الاختبارات. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين لها لدي مطالعتها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014) والتي تنص علي «تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقانون دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة، وطلبة الكليات والمعاهد التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، مخالفتها لأحكام المادتين 97 و190 من الدستور الحالي. وأضافت المحكمة، أن المادة 97 من الدستور الحالي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، أما المادة 190 فقد اختصت مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، كجهة قضائية مستقلة. وأكدت المحكمة، أنه بناء علي ذلك يصبح منح اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة اختصاص الفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دون قضاء مجلس الدولة وهو القاضي الطبيعي المختص بنظر تلك المنازعات، مخالفا لنص المادتين 97 و190 من الدستور. وأضافت المحكمة أن الأفراد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة المحصورين في قوانين شروط الخدمة والترقيات لضباط القوات المسلحة، ومن ثم فإن القرارات الإدارية الصادرة بشأنهم من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، تخرج عن اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة 202 من الدستور، وبالتالي يحق لهم اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي، ألا وهو قضاء مجلس الدولة.