سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    عاجل|إحباط عمليات تخريب واسعة ضد البنية التحتية الروسية.. الأمن الفيدرالي يكشف التفاصيل الكاملة    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن 4 محاكم.. "منصور" يصدر تعديلات قانون القضاء العسكرى
نشر في البديل يوم 04 - 02 - 2014

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تعديلات قانوني القضاء العسكري واللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بعد أن وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة تعديلاتها وروجع بقسم التشريع فى مجلس الدولة.
ونصت تعديلات قانون القضاء العسكري على 4 أنواع للمحاكم العسكرية، هي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وسيحل هذا النظام بالكامل بدلا من النظام القائم حاليا، الذي يتضمن محاكم عسكرية مركزية ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهي بالمحكمة العليا للطعون العسكرية.
وتشكل المحكمة العسكرية العليا للطعون بذات التشكيل الخاص بالمحكمة العليا للطعون العسكرية السابقة من دائرة واحدة مقرها القاهرة مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من لنيابة العسكرية أو المحكوم عليهم في جميع جرائم القانون العام.
كما تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاه عسكريين برئاسة، أقدمهم لا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية وتختص بنظر قضايا الجنايات، بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها على قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية وتختص بقضايا الجنح والمخالفات.
وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة ب"المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة" من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة، أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية أو المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
وتنص المادة 80 المعدلة من القانون على أنه لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى.
أما القانون الثانى بشأن اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، فينص على إنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود.
وتشكل اللجنة القضائية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، و3 من أعضاء هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون.
بينما تشكل اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة رئيس الأركان وعضوية مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شئون الضباط، وعضوين من هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون، وتشكل اللجان الأربع الأخرى برئاسة قائد القوات المختص، وعضوية كل من مدير إدارة شئون الضباط أو من يمثله، ومساعد مدير المخابرات الحربية، وعضوين من القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع القضاء المختص.
وتختص هذه اللجان الخمس بالفصل دون غيرها فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
ويحدد القانون لتقديم الطعن فترة 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو نشره، وفترة 30 يوما فقط بالنسبة لقرارات لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول فيها.
ويحظر القانون على من كان عضوا فى إحدى اللجان الخمس السابق ذكرها، الاشتراك فى نظر الطعون التى تختص بنظرها حصريا اللجنة القضائية العليا.
ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن أو نشره، مع ضرورة أن يبنى الطعن على سبب أو أكثر من 3 أسباب هى عدم اختصاص جهة صدور القرار، أو أن تكون الإجراءات قد شابها خلل جوهرى ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن، أو أن يكون القرار مخالفا للقانون أو أخطأ فى تطبيقه.
وتنص المادتين 15 مكررا (2 و3) على أن مجرد الطعن لا يوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية، إلا إذا أمرت اللجنة العليا بذلك، ويجوز للجنة العليا إلغاء القرار المطعون فيه أو تعديله أو استبداله أو تأييده، مع وجوب تسبيب جميع القرارات وذكر ما قد تجريه اللجنة من تحريات، مع حظر الطعن فى قرارات اللجنة العليا أو المطالبة بإلغائها بأى وجه أو أمام أى هيئة أخرى، أى أنها تكون باتة ونافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.