«دخلوا الكلية بالخطأ».. جامعة بني سويف الأهلية يعلن تفاصيل إلغاء قيد 4 طلاب بعد عامين من الدراسة    العملة الخضراء الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-10-2025    ضياء رشوان: ترامب يسعى لإنهاء مفاوضات شرم الشيخ بسرعة لتأمين جائزة نوبل للسلام    «مبني على تجارب».. ضياء رشوان: تخوف الفلسطينيين من عدم التزام إسرائيل في محله    وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف    بعد صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026.. هل يُكرر التؤام تجربة «معسكر الجوهري» بمونديال 90؟    نتائج الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة للرجال    هاني رمزي: يجب وضع خطة لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا وكأس العالم    أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة    ضبط 410 كجم كبدة وسجق مجهولة المصدر بأسواق دمياط    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    عمر ياجي.. قصة صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء    عمر زهران يقدّم المؤتمر الصحفي لألبوم «تاريخي» للفنانة مي فاروق    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    رافينيا يواصل الغياب عن برشلونة أمام جيرونا    بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.. استمرار فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    «أرواح في المدينة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مانشستر سيتي يهنئ مرموش على صعود مصر لمونديال 2026    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص قانونى المحاكم العسكرية واللجان القضائية للضباط
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على النصين الكاملين لقرارى الرئيس عدلى منصور بإصدار تعديلات قانونى القضاء العسكرى واللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، واللذين وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة تعديلاتهما وروجعا بقسم التشريع بمجلس الدولة.
ونصت تعديلات قانون القضاء العسكرى على 4 أنواع للمحاكم العسكرية، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها طبقا للقانون.
وسيحل هذا النظام بالكامل بدلا من النظام القائم حاليا والذى يتضمن محاكم عسكرية مركزية، ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهى بالمحكمة العليا للطعون العسكرية.
وتشكل المحكمة العسكرية العليا للطعون بذات التشكيل الخاص بالمحكمة العليا للطعون العسكرية السابقة، من دائرة واحدة مقرها القاهرة، مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم فى جميع جرائم القانون العام.
بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنايات.
بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بقضايا الجنح والمخالفات.
وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة ب«المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة» من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة السكرية أو المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
وتنص المادة 80 المعدلة من القانون على أنه «لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم فى الدعوى».
كما تنص المادة المستحدثة 76 مكررا على أن «تسرى إجراءات المحاكمات وجلساتها المذكورة فى قانون الإجراءات الجنائية على ما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون القضاء العسكرى».
أما القانون الثانى بشأن اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، فينص على إنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود.
وتشكل اللجنة القضائية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكرى و3 من أعضاء هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون.
بينما تشكل اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة رئيس الأركان وعضوية مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون الضباط وعضوين من هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون، وتشكل اللجان الأربع الأخرى برئاسة قائد القوات المختص، وعضوية كل من مدير إدارة شئون الضباط أو من يمثله، ومساعد مدير المخابرات الحربية وعضوين من القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع القضاء المختص.
وتختص هذه اللجان الخمس بالفصل دون غيرها فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
ويحدد القانون لتقديم الطعن فترة 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو نشره، وفترة 30 يوما فقط بالنسبة لقرارات لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول فيها.
ويحظر القانون على من كان عضوا فى إحدى اللجان الخمس السابق ذكرها الاشتراك فى نظر الطعون التى تختص بنظرها حصريا اللجنة القضائية العليا.
ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن أو نشره، مع ضرورة أن يبنى الطعن على سبب أو أكثر من 3 أسباب هى عدم اختصاص جهة صدور القرار، أو أن تكون الإجراءات قد شابها خلل جوهرى ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن، أو أن يكون القرار مخالفا للقانون أو أخطأ فى تطبيقه.
وتنص المادتين 15 مكررا (2 و3) على أن مجرد الطعن لا يوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية إلا إذا أمرت اللجنة العليا بذلك، ويجوز للجنة العليا إلغاء القرار المطعون فيه أو تعديله أو استبداله أو تأييده، مع وجوب تسبيب جميع القرارات وذكر ما قد تجريه اللجنة من تحريات، مع حظر الطعن فى قرارات اللجنة العليا أو المطالبة بإلغائها بأى وجه أو أمام أى هيئة أخرى، أى أنها تكون باتة ونافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.