كيف نكسر جدار الصمت مع أطفالنا؟ فن طرح الأسئلة لفتح عقولهم    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    التعليم العالي تعلن تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    نائب وزير الإسكان يؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية بالبريجات    خبراء السياسة الخارجية يحذرون: هذه بؤر التوتر التي تهدد الاستقرار الدولي بعام 2026    رسميًا..الوداد المغربي يعلن ضم صلاح مصدق لاعب الزمالك    تعرف على مواجهات اليوم بالجولة السابعة في دوري السلة للرجال    تحرير 883 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    الحكومة توضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع    محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 أمام الجنيه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وغلق حركة الملاحة النهرية    بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    نجاح جراحات روبوتية متقدمة يفتح آفاقًا مستقبلية للجراحة الذاتية الذكية    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    سيمينيو: فخور بالانضمام إلى مانشستر سيتي    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    حافظوا على وحدتكم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص قانونى المحاكم العسكرية واللجان القضائية للضباط
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على النصين الكاملين لقرارى الرئيس عدلى منصور بإصدار تعديلات قانونى القضاء العسكرى واللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، واللذين وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة تعديلاتهما وروجعا بقسم التشريع بمجلس الدولة.
ونصت تعديلات قانون القضاء العسكرى على 4 أنواع للمحاكم العسكرية، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها طبقا للقانون.
وسيحل هذا النظام بالكامل بدلا من النظام القائم حاليا والذى يتضمن محاكم عسكرية مركزية، ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهى بالمحكمة العليا للطعون العسكرية.
وتشكل المحكمة العسكرية العليا للطعون بذات التشكيل الخاص بالمحكمة العليا للطعون العسكرية السابقة، من دائرة واحدة مقرها القاهرة، مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم فى جميع جرائم القانون العام.
بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنايات.
بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بقضايا الجنح والمخالفات.
وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة ب«المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة» من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة السكرية أو المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
وتنص المادة 80 المعدلة من القانون على أنه «لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم فى الدعوى».
كما تنص المادة المستحدثة 76 مكررا على أن «تسرى إجراءات المحاكمات وجلساتها المذكورة فى قانون الإجراءات الجنائية على ما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون القضاء العسكرى».
أما القانون الثانى بشأن اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، فينص على إنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود.
وتشكل اللجنة القضائية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكرى و3 من أعضاء هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون.
بينما تشكل اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة رئيس الأركان وعضوية مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون الضباط وعضوين من هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون، وتشكل اللجان الأربع الأخرى برئاسة قائد القوات المختص، وعضوية كل من مدير إدارة شئون الضباط أو من يمثله، ومساعد مدير المخابرات الحربية وعضوين من القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع القضاء المختص.
وتختص هذه اللجان الخمس بالفصل دون غيرها فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
ويحدد القانون لتقديم الطعن فترة 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو نشره، وفترة 30 يوما فقط بالنسبة لقرارات لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول فيها.
ويحظر القانون على من كان عضوا فى إحدى اللجان الخمس السابق ذكرها الاشتراك فى نظر الطعون التى تختص بنظرها حصريا اللجنة القضائية العليا.
ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن أو نشره، مع ضرورة أن يبنى الطعن على سبب أو أكثر من 3 أسباب هى عدم اختصاص جهة صدور القرار، أو أن تكون الإجراءات قد شابها خلل جوهرى ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن، أو أن يكون القرار مخالفا للقانون أو أخطأ فى تطبيقه.
وتنص المادتين 15 مكررا (2 و3) على أن مجرد الطعن لا يوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية إلا إذا أمرت اللجنة العليا بذلك، ويجوز للجنة العليا إلغاء القرار المطعون فيه أو تعديله أو استبداله أو تأييده، مع وجوب تسبيب جميع القرارات وذكر ما قد تجريه اللجنة من تحريات، مع حظر الطعن فى قرارات اللجنة العليا أو المطالبة بإلغائها بأى وجه أو أمام أى هيئة أخرى، أى أنها تكون باتة ونافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.