حصلت «الشروق» على النصين الكاملين لقرارى الرئيس عدلى منصور بإصدار تعديلات قانونى القضاء العسكرى واللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، واللذين وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة تعديلاتهما وروجعا بقسم التشريع بمجلس الدولة. ونصت تعديلات قانون القضاء العسكرى على 4 أنواع للمحاكم العسكرية، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها طبقا للقانون. وسيحل هذا النظام بالكامل بدلا من النظام القائم حاليا والذى يتضمن محاكم عسكرية مركزية، ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهى بالمحكمة العليا للطعون العسكرية. وتشكل المحكمة العسكرية العليا للطعون بذات التشكيل الخاص بالمحكمة العليا للطعون العسكرية السابقة، من دائرة واحدة مقرها القاهرة، مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم فى جميع جرائم القانون العام. بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنايات. بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بقضايا الجنح والمخالفات. وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة ب«المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة» من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة السكرية أو المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح. وتنص المادة 80 المعدلة من القانون على أنه «لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم فى الدعوى». كما تنص المادة المستحدثة 76 مكررا على أن «تسرى إجراءات المحاكمات وجلساتها المذكورة فى قانون الإجراءات الجنائية على ما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون القضاء العسكرى». أما القانون الثانى بشأن اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، فينص على إنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود. وتشكل اللجنة القضائية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكرى و3 من أعضاء هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون. بينما تشكل اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة رئيس الأركان وعضوية مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون الضباط وعضوين من هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون، وتشكل اللجان الأربع الأخرى برئاسة قائد القوات المختص، وعضوية كل من مدير إدارة شئون الضباط أو من يمثله، ومساعد مدير المخابرات الحربية وعضوين من القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع القضاء المختص. وتختص هذه اللجان الخمس بالفصل دون غيرها فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية. ويحدد القانون لتقديم الطعن فترة 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو نشره، وفترة 30 يوما فقط بالنسبة لقرارات لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول فيها. ويحظر القانون على من كان عضوا فى إحدى اللجان الخمس السابق ذكرها الاشتراك فى نظر الطعون التى تختص بنظرها حصريا اللجنة القضائية العليا. ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن أو نشره، مع ضرورة أن يبنى الطعن على سبب أو أكثر من 3 أسباب هى عدم اختصاص جهة صدور القرار، أو أن تكون الإجراءات قد شابها خلل جوهرى ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن، أو أن يكون القرار مخالفا للقانون أو أخطأ فى تطبيقه. وتنص المادتين 15 مكررا (2 و3) على أن مجرد الطعن لا يوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية إلا إذا أمرت اللجنة العليا بذلك، ويجوز للجنة العليا إلغاء القرار المطعون فيه أو تعديله أو استبداله أو تأييده، مع وجوب تسبيب جميع القرارات وذكر ما قد تجريه اللجنة من تحريات، مع حظر الطعن فى قرارات اللجنة العليا أو المطالبة بإلغائها بأى وجه أو أمام أى هيئة أخرى، أى أنها تكون باتة ونافذة.