ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    مبابي في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    سرطان عدواني يصيب بايدن وينتشر إلى العظام.. معركة صحية في لحظة سياسية فارقة    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في البنوك    الأربعاء المقبل.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة لمتوسطي الدخل بمشروع سكن لكل المصريين    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    رئيس الحكومة الليبية المكلفة: خطاب عبد الحميد الدبيبة إدانة لنفسه    151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تنتهي من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 15 - 08 - 2012

انتهت لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إعداد مسودة باب السلطة القضائية والتي أحالته إلى لجنة الصياغة بالجمعية، حيث اعتمدت المسودة تفصيل السلطة القضائية على4 فصول خاصة بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العسكري والمحكمة الدستورية .
وتضمنت المسودة استقلال القضاء عن طريق حظر التدخل في القضايا أو شئون العدالة أو التأثير فيها من خلال وسائل الاعلام، وشددت على حصانة القضاء وعدم قابليتهم للعزل وأن يتم اختيار رؤساء الجهات القضائية والنائب العام عن طريق السلطات المتخصصة دون تدخل من رئيس الجمهورية الذي خولت له التصديق على القرارات، كما تضمنت وضع موازنة مستقلة لكل جهة من جهات القضاء، وإنشاء جهاز للسلطة القضائية .
وأشارت المسودة أنه لرئيس الجمهورية حق التصديق على تعين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة النيابة الادارية وتعين النائب العام بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء .
وجاء في المسودة، أن السلطة القضائية يتولاها القضاء العادي، ولا يجوز إنشاء أي قضاء استثنائي أو محاكم خاصة، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه أقدمهم، كما أعطت المسودة الحق لمن يقبض عليه أن يبلغ من يريد والتظلم أمام القضاء .
ونص الفصل الثاني الخاص بالقضاء العادي والنيابة الادارية على أن القضاء العادي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتكون النيابة العامة جزاء من القضاء، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفق أحكام القانون، واستثناء مما تقدم لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
وجاء في الفصل الثالث أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الادارية والطعون التاديبية، وتتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصبغة التشريعية ، ولا يجوز تحصين أي قرار إداري من الرقابة الادارية .
وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا واختصاصها، تتولى الفصل في الدعاوي التي يرفعها أعضائها بإلغاء القرارات الإدارية، وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون هذه الرقابة سابقة على تشريعات الانتخابات الرئاسية، والهيئات النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين الجهات القضائية، والفصل في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، على أن يختص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالفصل في تنفيذ الأحكام بين جهات القضاء والمحكمة الدستورية .
كما تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها متى كانت غير متصلة بنزاع مطروح على محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا .
وتضمن الباب في فصل هيئات قضايا الدولة فصل خاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، والذي نص على أن " القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع يختص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية والوطنية، والجرائم العسكرية والتأديبية التي تقع من الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة".
وشددت على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عن غير الجرائم المتعلقة في الخدمة العسكرية والوطنية، واستثناء من حكم الفقرة الأولى يستمر القضاء العسكرى مختصاً بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته التي وقعت حتى أول يوليو 2012 من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكامه ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.