الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج المصريين العائدين عبر ميناء نويبع    وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في مركز تدريب شركة الحفر المصرية    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    كشف ملابسات تعدي أشخاص بالضرب على آخر في البحيرة    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء محكمة للانتخابات مخالف الدستور

نشرت جريدة الأهرام بعدد السبت الموافق 15 مارس الجارى مقال للمستشار عبد الفتاح مراد بعنوان (الحلول القانونية لعدم دستورية التحصين) وورد بنهاية هذا المقال اقتراح بتعديل المادتين رقمى (2 و7) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 لإنشاء محكمة بمُسمى (محكمة الانتخابات الرئاسية).
وهذا الاقتراح يخالف صريح أحكام الدستور، ويمثل تعدياً صارخاً على الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، ويخالف الطبيعة الدستورية والقانونية للقضاء الدستورى فى مصر، وبالتالى فهناك استحالة دستورية، وقانونية، وعملية فى الأخذ بمثل هذا الاقتراح للأسباب الآتية:-
أولاً:- إن الدستور حصر الجهات القضائية المختصة بالفصل فى المنازعات القانونية فى جهتين هما جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإداري، والاقتراح الخاص بإنشاء محكمة خاصة بالانتخابات الرئاسية لم يبين هل هذه المحكمة تتبع الجهتين المشار إليهما، أم أنها محكمة خاصة واستثنائية ولا تتبع أى من هاتين الجهتين علماً بأن الدستور حظر فى نص المادة (97) إنشاء ثمة محاكم خاصة أو استثنائية.
ثانياً:- إن المحكمة المقترح إنشاؤها تخالف ما ورد بالمادة (190) من دستور 2014 التى تنص على أن: (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص - دون غيره - بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه)، ووفقاً لهذا النص فإن محاكم مجلس الدولة تختص - دون غيرها - بنظر جميع المنازعات الإدارية، ولم يستثن الدستور ثمة قرارات من الاختصاص العام لمحاكم مجلس الدولة، وبالتالى فإن الاقتراح بإنشاء محكمة باسم محكمة الانتخابات الرئاسية تختص بجميع القرارات الإدارية المتعلقة بهذه الانتخابات يخالف نص المادة (190) من الدستور، ومن ثم فإن أى قانون يصدر بهذا الشأن، وينزع من مجلس الدولة اختصاصه بالفصل فى أى منازعة إدارية ويُسندها لمحكمة أخرى أياً كانت يعتبر قانوناً غير دستورى.ثالثاً:- القول بإنشاء محكمة للانتخابات الرئاسية تختص بنظر الطعون على الأحكام التى تنظرها المحكمة الدستورية العليا والتى تتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية، وما يرتبط بها من طعون يخالف أحكام الدستور والقانون للأسباب الآتية.
1- إن هذا الاقتراح يعنى إمكان الطعن فى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى حين أن أحكام هذه المحكمة - بنص الدستور ووفقاً لقانونها - تصدر من درجة واحدة ولا تقبل الطعن أمام ذات المحكمة، أو أمام أى جهة أخري.
2- هذا الاقتراح يترتب عليه وجود رقابة على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا من قبل جهة أو محكمة أخرى دون سند من الدستور، ويعنى تقييم الأحكام الصادرة من الجهة المختصة برقابة دستورية القوانين من قبل محكمة لا علاقة لها برقابة دستورية القوانين، فضلاً عما يمثله ذلك من غصب لسلطة المحكمة الدستورية ورقابتها من قبل محكمة لا علاقة لها برقابة الدستورية من الأصل.
3- هذا الاقتراح يمثل تعدياً صارخاً على فكرة مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى تقوم على عدم إسناد هذه الرقابة لأى جهة أخرى - غير الجهة المختصة برقابة دستورية القوانين على نحو ما هو مُتبع فى النظام المصرى.
4- هذا الاقتراح يمُثل إنشاء قضاء مواز للمحكمة الدستورية العليا بل يمثل إنشاء جهة أعلى من القضاء الدستورى يطعن أمامها على الأحكام الدستورية.
لذلك واستناداً إلى الأسباب والحجج المتقدم ذكرها فإن مثل هذا الاقتراح ينال من اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون من جهة، ويمثل مخالفة لأسس الرقابة على دستورية القوانين من جهة ثانية، وليس له سند من الدستور بل إنه يمثل مخالفة صارخة للدستور من جهة ثالثة.
لمزيد من مقالات مستشار- محمود زكى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.