سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 8 أكتوبر    ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح محطة المراغي للصرف الصحي    ويتكوف وكوشنر يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    بوتين: روسيا تسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا هذا العام    البيت الأبيض يحذر من الإغلاق الحكومي الأمريكي| خسائر اقتصادية تقدر ب15 مليار دولار أسبوعياً    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم    طقس خريفي معتدل نهارًا وأمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأربعاء    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    إخلاء سبيل «عصام صاصا» و15 آخرين في مشاجرة «ملهى المعادي»    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن الأخشاب بطوخ    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    العثور على جثة طفل داخل المقابر في قنا    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    آخر موعد للتقديم في منحة أشبال مصر الرقمية 2025.. منحة مجانية وشهادة معتمدة لطلاب الإعدادية والثانوية    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض‏..‏ والفصل في صحة العضوية البرلمانية


تحرص الدساتير في جميع النظم النيابية علي تنظيم كيفية الفصل في الطعون التي تقدم ضد صحة العضوية البرلمانية‏,‏ وهي في هذا بين اتجاهين‏,‏ إما منح سلطة الفصل فيها الي القضاء أو الي المجلس النيابي ذاته‏,‏ والأخير هو ما انتهجه دستور‏1923,‏ ثم صدر القانون‏141‏ لسنة‏1951‏ فأسند الي محكمة النقض سلطة الفصل في صحة هذه العضوية‏. وفي دستور1956 نصت المادة89 علي أن يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه, وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي مجلس الأمة, وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس للفصل في الطعن, ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس, وهو ذات ما اتبعه دستور1964, وأيضا الدستور المعطل1971 فنص في المادة93 علي اختصاص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه, واختصاص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي المجلس ليس معناه التزام الأخير بالنتيجة التي تنتهي إليها المحكمة في تحقيقاتها, إذ كثيرا ما كان المجلس يحذو اتجاها مغايرا لنتيجة هذا التحقيق متسلحا بمبدأ سيد قراره وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات, مع أنه ليس صحيحا أن إسناد الفصل في صحة العضوية الي محكمة النقض يعد اعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات, بل إن إسناد هذا الأمر الي المجلس النيابي هو بعينه إهدار صارخ لهذا المبدأ, لما يمثله من اعتداء السلطة التشريعية علي اختصاص السلطة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات القانونية, وان مقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون, وأن يكون لكل منها رقابة علي الأخري في نطاق اختصاصها, بحيث يكون نظام الحكم قائما علي أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة في نطاق وظيفتها علي وقف السلطة الأخري عن تجاوز سلطتها القانونية فيؤدي ذلك الي تحقيق حريات الأفراد وضمان حقوقهم واحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقا عادلا وسليما, وهو ماكان لزاما علي المشرع الدستوري أن يعود الي صوابه بإخضاع الفصل في صحة العضوية للرقابة القضائية, وهنا تنوعت الآراء القانونية بين الاقتراح بإسناد الفصل فيها الي المحكمة الدستورية بحجة أن منازعات العضوية تنطوي علي مسائل ذات طابع دستوري وسياسي والفصل فيها يحتاج الي تفهم جيد لمواد الدستور نصا وروحا, وأنها المحكمة الأقدر من غيرها علي ذلك, وأن الفصل فيها يجب أن يتم بموجب حكم بات ونهائي ملزم لجميع سلطات الدولة, وهو ما يتوافر في أحكام الدستورية علي عكس إسنادها الي القضاء الإداري والذي قد يؤدي الي فتح الباب أمام تعطيل أحكام القضاء لكسب الوقت عن طريق الاستفادة من تعدد درجات التقاضي بالمجلس بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, وهناك من يري عقد الاختصاص بنظرها الي القضاء الإداري باعتبار أن تلك المنازعات هي منازعات إدارية بين جهة الإدارة وبين المرشحين والناخبين, ومن ثم يختص بنظرها مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي لهذا النوع من المنازعات, ومع تقديرنا لكل هذه الحجج السابقة والتي تنادي بحجب هذا الاختصاص عن محكمة النقض فإننا نري وجوب اختصاصها بنظرها أسوة بما كان متبعا في ظل القانون141 لسنة1951 والذي عهد اليها بمهمة الفصل في صحة هذه العضوية, وباعتبارها صاحبة الاختصاص القائم منذ دستور1956 وحتي تاريخ الاستفتاء المطروح, ولا ينال من ذلك عدم جدوي نتيجة التحقيقات التي كانت تجريها في الطعون التي قدمت اليها في السنوات الماضية, والتي كانت تبلغها الي المجلس النيابي والذي كان دائما يستقوي بمبدأ سيد قراره وخير دليل علي ذلك التحقيق الذي أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم14 لسنة61 والذي قدم إليها بخصوص الانتخابات البرلمانية التي جرت في1990 بالدائرة السابعة بالنزهة, حيث انتهت المحكمة في تقريرها الي بطلان الانتخابات بالنسبة لمقعدي الفئات والعمال استنادا الي أن نسختي محضر الفرز باللجنة العامة قد خلا من بيان أسم أمين اللجنة العامة وعدم التوقيع عليهما من رؤساء اللجان الفرعية, وأن توقيعات بعض الأعضاء كانت علي بياض وقبل تحرير النتيجة النهائية للانتخاب, ومع ذلك عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس اجتماعاتها وبعد التصويت أعلنت بطلان عضوية مرشح الفئات وصحة عضوية مقعد العمال مع أن المنطق السليم يقتضي أن يكون القرار واحدا للعضوين, لأن البطلان كان وليد الإجراءات المنظمة لانتخابات المقعدين معا, ومحكمة النقض لا تسأل عن ذلك مطلقا, كما أنها وهي علي قمة القضاء العادي تضم شيوخ القضاة المشهود لهم بالكفاءة القانونية لما أشربت نفوسهم من الحيدة والنزاهة والاستقلال التام, فضلا عن خبرتهم السابقة في الفصل في هذه الطعون, كما أنها تضم عددا كبيرا من الدوائر علي نحو يمكنها من تحقيق تلك الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة, كما أن تلك الطعون ترتبط بمسائل قانونية وواقعية وهي الأقدر علي تحقيق تلك المسائل والفصل فيها, ولا تلازم بين الفصل في هذه الطعون وبين الطابع الدستوري إلا من خلال القانون العام الذي ينظم مباشرة تلك الحقوق السياسية, كما أن تفهم نصوص الدستور وجميع القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية وغيرها من اللوائح التنفيذية هو ما تمليه رسالة القضاء عموما ومحكمة النقض خاصة, فضلا عن أن مايصدر عنها من أحكام أو قرارات تكون باتة ولا يقبل الطعن عليها بأي طريق, كما أنها تعلو قمة القضاء العادي المحاكم علي اختلاف أنواعها, وهي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في جميع المنازعات أيا كانت نوعها وأيا كان أطرافها مالم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخري استثناء لعلة أو لأخري فليست العبرة بثبوت العلة, وإنما بوجود النص. كما أنها تختص بجميع دعاوي تقرير المسئولية عن أعمال وقرارات السلطة التشريعية, كما أنها منذ إنشائها سنة1931 كانت وستظل الضمان الأوفي للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام وانتظام أسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه, وهو مانري معه أن يعهد بالاختصاص بنظر هذه الطعون الي محكمة النقض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.