وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    إقبال كثيف في لجان دمياط مع أول ساعات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | فيديو    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    "الشعب الجمهوري" يواصل متابعة تصويت عبر غرفة العمليات المركزية منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان    رئيس جامعة القاهرة يشهد افتتاح مؤتمر المعهد القومي لعلوم الليزر    استقرار سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي    نتنياهو يتهم حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا    الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل على شاب بآلة حادة في الإسكندرية    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    «إدلي بصوتك وأنت مطمئن».. الناخبون في حماية «العيون الساهرة»    حالة الطقس.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة    وفاة الفنان التشكيلي عبد الغفار شديد    بعد أزمات مستمرة.. قصة مسلم ويارا تعود للواجهة بعد شهرين من الطلاق    منصة رقمية موحدة ل«100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية.. الصحة تبدأ خدمة المواطن من نافذه واحدة    وزير الصحة يبحث إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الصحية    كيف ينمو طفلك أثناء الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؟    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليل    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    محافظ الغربية: «جاهزون لاستقبال الناخبين في 642 لجنة.. وأدعو المواطنين للمشاركة بإيجابية»    رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي "مبشرة" .. وبن رمضان "ملوش مكان" في التشكيل    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 24-11-2025 في محافظة قنا    جوتيريش: التنمية الصناعية ضرورية لتعزيز الاقتصادات ومحاربة الفقر    شعبة الذهب: صادرات القطاع تقفز 157% لتسجل 6.7 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    قرار بقيد 9 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    توافد الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدار السلام    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة رائد التلاوة في مصر والعالم "الشيخ محمود خليل الحصري"    تايمز أوف إسرائيل: سلاح الجو عزز دفاعاته تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان    الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة.. 3 شهداء وعدد من المصابين بنيران إسرائيلية    المقترح الرباعي وموقف الجيش السوداني: قراءة في خلفيات الرفض والتصعيد    فى الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة قائمة الأفضل بالبريميرليج    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    شوربة كريمة صحية بدون كريمة، وجبة خفيفة ومشبعة ولذيذة    بعد واقعة أطفال الكي جي| 17 إجراء من التعليم تجاه المدارس الدولية والخاصة في مصر    الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض‏..‏ والفصل في صحة العضوية البرلمانية


تحرص الدساتير في جميع النظم النيابية علي تنظيم كيفية الفصل في الطعون التي تقدم ضد صحة العضوية البرلمانية‏,‏ وهي في هذا بين اتجاهين‏,‏ إما منح سلطة الفصل فيها الي القضاء أو الي المجلس النيابي ذاته‏,‏ والأخير هو ما انتهجه دستور‏1923,‏ ثم صدر القانون‏141‏ لسنة‏1951‏ فأسند الي محكمة النقض سلطة الفصل في صحة هذه العضوية‏. وفي دستور1956 نصت المادة89 علي أن يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه, وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي مجلس الأمة, وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس للفصل في الطعن, ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس, وهو ذات ما اتبعه دستور1964, وأيضا الدستور المعطل1971 فنص في المادة93 علي اختصاص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه, واختصاص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي المجلس ليس معناه التزام الأخير بالنتيجة التي تنتهي إليها المحكمة في تحقيقاتها, إذ كثيرا ما كان المجلس يحذو اتجاها مغايرا لنتيجة هذا التحقيق متسلحا بمبدأ سيد قراره وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات, مع أنه ليس صحيحا أن إسناد الفصل في صحة العضوية الي محكمة النقض يعد اعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات, بل إن إسناد هذا الأمر الي المجلس النيابي هو بعينه إهدار صارخ لهذا المبدأ, لما يمثله من اعتداء السلطة التشريعية علي اختصاص السلطة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات القانونية, وان مقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون, وأن يكون لكل منها رقابة علي الأخري في نطاق اختصاصها, بحيث يكون نظام الحكم قائما علي أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة في نطاق وظيفتها علي وقف السلطة الأخري عن تجاوز سلطتها القانونية فيؤدي ذلك الي تحقيق حريات الأفراد وضمان حقوقهم واحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقا عادلا وسليما, وهو ماكان لزاما علي المشرع الدستوري أن يعود الي صوابه بإخضاع الفصل في صحة العضوية للرقابة القضائية, وهنا تنوعت الآراء القانونية بين الاقتراح بإسناد الفصل فيها الي المحكمة الدستورية بحجة أن منازعات العضوية تنطوي علي مسائل ذات طابع دستوري وسياسي والفصل فيها يحتاج الي تفهم جيد لمواد الدستور نصا وروحا, وأنها المحكمة الأقدر من غيرها علي ذلك, وأن الفصل فيها يجب أن يتم بموجب حكم بات ونهائي ملزم لجميع سلطات الدولة, وهو ما يتوافر في أحكام الدستورية علي عكس إسنادها الي القضاء الإداري والذي قد يؤدي الي فتح الباب أمام تعطيل أحكام القضاء لكسب الوقت عن طريق الاستفادة من تعدد درجات التقاضي بالمجلس بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, وهناك من يري عقد الاختصاص بنظرها الي القضاء الإداري باعتبار أن تلك المنازعات هي منازعات إدارية بين جهة الإدارة وبين المرشحين والناخبين, ومن ثم يختص بنظرها مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي لهذا النوع من المنازعات, ومع تقديرنا لكل هذه الحجج السابقة والتي تنادي بحجب هذا الاختصاص عن محكمة النقض فإننا نري وجوب اختصاصها بنظرها أسوة بما كان متبعا في ظل القانون141 لسنة1951 والذي عهد اليها بمهمة الفصل في صحة هذه العضوية, وباعتبارها صاحبة الاختصاص القائم منذ دستور1956 وحتي تاريخ الاستفتاء المطروح, ولا ينال من ذلك عدم جدوي نتيجة التحقيقات التي كانت تجريها في الطعون التي قدمت اليها في السنوات الماضية, والتي كانت تبلغها الي المجلس النيابي والذي كان دائما يستقوي بمبدأ سيد قراره وخير دليل علي ذلك التحقيق الذي أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم14 لسنة61 والذي قدم إليها بخصوص الانتخابات البرلمانية التي جرت في1990 بالدائرة السابعة بالنزهة, حيث انتهت المحكمة في تقريرها الي بطلان الانتخابات بالنسبة لمقعدي الفئات والعمال استنادا الي أن نسختي محضر الفرز باللجنة العامة قد خلا من بيان أسم أمين اللجنة العامة وعدم التوقيع عليهما من رؤساء اللجان الفرعية, وأن توقيعات بعض الأعضاء كانت علي بياض وقبل تحرير النتيجة النهائية للانتخاب, ومع ذلك عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس اجتماعاتها وبعد التصويت أعلنت بطلان عضوية مرشح الفئات وصحة عضوية مقعد العمال مع أن المنطق السليم يقتضي أن يكون القرار واحدا للعضوين, لأن البطلان كان وليد الإجراءات المنظمة لانتخابات المقعدين معا, ومحكمة النقض لا تسأل عن ذلك مطلقا, كما أنها وهي علي قمة القضاء العادي تضم شيوخ القضاة المشهود لهم بالكفاءة القانونية لما أشربت نفوسهم من الحيدة والنزاهة والاستقلال التام, فضلا عن خبرتهم السابقة في الفصل في هذه الطعون, كما أنها تضم عددا كبيرا من الدوائر علي نحو يمكنها من تحقيق تلك الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة, كما أن تلك الطعون ترتبط بمسائل قانونية وواقعية وهي الأقدر علي تحقيق تلك المسائل والفصل فيها, ولا تلازم بين الفصل في هذه الطعون وبين الطابع الدستوري إلا من خلال القانون العام الذي ينظم مباشرة تلك الحقوق السياسية, كما أن تفهم نصوص الدستور وجميع القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية وغيرها من اللوائح التنفيذية هو ما تمليه رسالة القضاء عموما ومحكمة النقض خاصة, فضلا عن أن مايصدر عنها من أحكام أو قرارات تكون باتة ولا يقبل الطعن عليها بأي طريق, كما أنها تعلو قمة القضاء العادي المحاكم علي اختلاف أنواعها, وهي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في جميع المنازعات أيا كانت نوعها وأيا كان أطرافها مالم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخري استثناء لعلة أو لأخري فليست العبرة بثبوت العلة, وإنما بوجود النص. كما أنها تختص بجميع دعاوي تقرير المسئولية عن أعمال وقرارات السلطة التشريعية, كما أنها منذ إنشائها سنة1931 كانت وستظل الضمان الأوفي للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام وانتظام أسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه, وهو مانري معه أن يعهد بالاختصاص بنظر هذه الطعون الي محكمة النقض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.