حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    رئيس هيئة قصور الثقافة يزور الطلاب المصابين في حادث طريق إسنا بمستشفى طيبة (صور)    اللواء أحمد جودة يحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز عن السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية في عهد ترامب    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج    "نيويورك تايمز": مادورو يتنازل عن موارد فنزويلا لأمريكا لإبعاد شبح الحرب    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرد رأي في بيان المحكمة الدستورية

ترددت كثيرا في التعقيب علي هذا البيان، خاصة وأنني بوصفي رجل قانون محترف لم أعتد أن يصدر من المحكمة الدستورية العليا سوي أحكام ملزمة لكافة سلطات الدولة بدستورية أو عدم دستورية قوانين، أو فيما ناط بها قانون إنشائها من اختصاصات أخري سواء في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية أو بالفصل في نزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
كما أن البيان لم يشر من قريب أو بعيد إلي أنه صادر من الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا، لكنه تضمن ردا علي ما جاء من تعليقات حول النص المقترح للمادة 93 من الدستور المعطل، وما أوصت به اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من إسناد مسألة الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، وقد جاء بالبيان أن المحكمة تود أن تبدي للرأي العام في مصر بعض الحقائق، ومن هذا المنطلق فإنني سوف أعقب عليه بوصفي أحد أفراد هذا الشعب ومن المهتمين بإبداء رأيهم للرأي العام، علما بأنني سبق وأن أدليت بوجهة نظر في التعديلات الدستورية، خاصة المادة 93 من الدستور المعطل ونشرت بالصحف، من أجل ذلك فإنني أؤكد علي الأمور التالية:
أولا : لم يقل أحد في أي من الآراء المنشورة والتي قرأتها جميعا أن المحكمة الدستورية تسعي من جانبها لطلب أي اختصاص لها، كما ورد ببيان المحكمة، لأن اختصاص المحكمة محدد علي سبيل الحصر طبقا لنصوص الدستور والمادة (25) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وليس من بينها الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، كما لم يقل أحد فيما نشر من آراء أن محكمة النقض كانت تختص بالفصل في صحة العضوية، وإنما كانت تختص بالتحقيق في صحة تلك العضوية وإرسال تقارير برأيها لمجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في صحة العضوية، ولم يلتزم بتحقيقات المحكمة أو الآراء التي أدلت بها، لأن النص كان معيبا والمراد إصلاحه، باقتراح نص جديد منزه عن الأخطاء ويستند لأساس من القانون، وبيان ذلك كالتالي : إن الفصل في القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب كان ومازال منعقدا الاختصاص فيه لمحكمة القضاء الإداري، بوصف أن هذه القرارات هي في النهاية قرارات إدارية تدخل في صميم اختصاص القضاء الإداري بإلغائها والتعويض عنها.
إن تعديل نص المادة 93 بحيث تكون محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة الطعون إضافة إلي التحقيق فيها يرجع أساسه القانوني بالدرجة الأولي إلي أن التحقيق في صحة العضوية قد يستلزم تحقيقات جنائية كتزوير أو بلطجة أو رشاوي انتخابية أو خلافه، أو أية تحقيقات أخري مما يختص به القضاء العادي، وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون الذي يرتب حق المواطن في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور المعطل في نص الفقرة الأولي من المادة 68 بما يوفره هذا الحق من ضمانات لاتتحقق إلا بالقضاء العادي صاحب الولاية العامة الذي يتعين تغليب اختصاصه علي غيره من جهات القضاء، لاسيما أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل المخول لها بموجب المادة (15) من قانون السلطة القضائية، وتختص بمقتضاه بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، ومن ثم فإن تعديل النص المقترح بجعل اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب تحقيقا وحكما بأحكام لها حجية مطلقة لكافة سلطات الدولة يجد سنده فيما سبق ذكره من قواعد قانونية، كما أنه من الناحية الموضوعية فهناك من الاعتبارات الواقعية التي تتمثل في خبرة أعضاء محكمة النقض علي مدار أربعين سنة بتحقيق هذه الطعون هي مدة هذا الدستور المعطل، فضلا عن أن عدد أعضائها يزيد علي أربعمائة عضو في أعلي جهة قضائية في البلاد بما يكفل إنجاز الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب مهما بلغ عددها خلال المواعيد المحددة في النص المقترح.
ثانيا : المستقرئ للبيان يتضح له أنه تضمن أن القوات المسلحة قد عهدت بمهمة تعديل بعض النصوص الدستورية إلي لجنة مشكلة من خيرة رجالات القضاء وأساتذة القانون الدستوري، وأن اللجنة باشرت مهامها وأفرغت اجتهادها في تلك النصوص، والأمر المثير للتساؤل هو هل مناقشة مشروع التعديلات المقترحة من قبل المتخصصين من رجال القانون أو المفكرين من أبناء الشعب يتضمن غمطا أو انتقاصا من قدر هذه اللجنة العظيمة وأعضائها الأجلاء وشيخها ورئيسها الموقر وإلا فما قيمة طرح هذه الآراء علي الكافة لإبداء الرأي فيها، أو طرحها للاستفتاء علي الشعب؟
ثالثا : ورد بالبيان دفاع آخر عن اللجنة تضمن أمرا لم تقل به اللجنة ممثلة في رئيسها الموقر، وهو أن اللجنة حين ناطت الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية قد سايرت النهج الذي سارت عليه وأخذت به معظم الدساتير الحديثة في الدول الديمقراطية، مع أن النظام الفرنسي الذي نأخذ عنه معظم تشريعاتنا ونظمنا القانونية ومع وجود مجلس دستوري له سلطة الرقابة علي دستورية القوانين قبل صدورها، فالسائد فقها وقضاء هناك هو أن للمحاكم الجنائية بالإضافة إلي ولاية القضاء العادي لها بوجه خاص حق الرقابة علي دستورية النصوص القانونية أو الإدارية.
رابعا : ورد ببيان المحكمة أنها تذكر بأن اختصاص محكمة النقض بالنسبة للطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب كان محصورا في التحقيق فقط، وأن الفصل في صحة العضوية كان من اختصاص مجلس الشعب سيد قراره، وهو أمر لم نختلف علي القول بخطئه بسبب الصياغة المعيبة للنص، فهل يمكن تصحيح هذا الخطأ بخطأ قانوني آخر؟ أم أنه يجب تصحيح الخطأ بحيث يحقق ضمانة لمصلحة هذا الوطن العزيز تستند إلي أسس قانونية وموضوعية سبق بيانها سلفا؟
خامسا : أتفق مع ما جاء في بيان المحكمة الدستورية من أن النزاع في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب هو نزاع قضائي بطبيعته، وأنه يتعين أن تتولي الفصل فيه هيئة قضائية بحكم تشكيلها وضماناتها، ولكنني لاأتفق مع استحالة أن تكون هذه الهيئة سوي المحكمة الدستورية العليا، فمتي اتفقنا علي أنها نزاع قضائي بطبيعته فالقاضي الطبيعي ( القضاء العادي ) هو صاحب الولاية العامة في نظر تلك المنازعات طبقا للمادة (15) من قانون السلطة القضائية للاعتبارات القانونية والواقعية المبينة سلفا، وكم من طعون في صحة العضوية صدرت قرارات ببطلانها من محكمة النقض، واستقرت حبيسة أدراج هذا المجلس للعيب المبين بالمادة 93 المقترح تعديله.. إن الأمر في النهاية ليس سوي رأي قانوني ضمن الآراء التي قيلت تعقيبا علي التعديلات الدستورية الأخيرة، وتلك هي طبيعة المداولة القانونية بين رجال القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.