السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب تنخفض 320 جنيهًا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى مركز الرياض بكفر الشيخ غدًا    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيًا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الزمالك راحة من مران الأحد.. ويبدأ الاستعداد لمودرن الإثنين    الزمالك يسقط في فخ الذئاب.. وألفينا يلمع في الظهور الأول رغم التعادل السلبي    حالة الطقس في مطروح اليوم الأحد 17 اغسطس 2025    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    حبس 4 متهمين بمطاردة مهندس وأسرته بطريق «بلبيس أبو حماد» في الشرقية    والد ضحية التين الشوكي بالمنيا : كان بيصرف علينا وعاوزين حقه    رحيل تيمور تيمور.. مدير التصوير الذي أضاء بكاميرته مشاهد «النهاية السعيدة»    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    جامعة بنها تطلق معسكرًا دائمًا بمطروح لتعزيز مهارات الطلاب -صور    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تعرف على أبرز نتائج اليوم الأول لبطولة الخماسي الحديث الأولى للناشئين    تولوز يخطف فوزًا قاتلًا بهدف أمام نيس في الدوري الفرنسي    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    خالد سليم يغازل جمهور القلعة: وحشتونى ولن أبعد عنكم تانى    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    سفير باكستان ل «المصري اليوم»: ندعم مصر في وقف الحرب على الفلسطينيين    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مصر والجزائر تؤكدان رفضهما قرار إسرائيل توسيع نطاق العدوان    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    iPhone 17 Pro Max قد يحصل على ترقية غير مسبوقة للكاميرا    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات    الصيف الذهبى لتحويلات المصريين.. طفرة غير مسبوقة تعيد رسم خريطة النقد الأجنبي    العلمين الجديدة.. جوهرة تاج المتوسط.. موقع سفر عالمى: المدينة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية الرائدة فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا.. وتؤكد: تطويرها جزء من استراتيجية مصر الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    جماهير نيوكاسل يونايتد تهاجم إيزاك خلال مباراة أستون فيلا    «سنحاول التحسن».. أول تعلبق من فيريرا بعد التعادل مع المقاولون    «زي النهارده».. وفاة العالم والمفكر أحمد مستجير 17 أغسطس 2006    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    أوسكار يحسم موقفه من طلب الأهلي باستبعاد محمد معروف.. الغندور يكشف    "الصحة" تعلن فحص 8 ملايين و336 ألفا ضمن مبادرة علاج فقدان السمع لدى حديثى الولادة    منها فقدان الوزن.. 5 علامات مبكرة لتلف العظام تتطلب اهتماما عاجلا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    في لفتة إنسانية.. الفنان "أبو" يحتفل بعيد ميلاد واحد من جمهوره على مسرح مهرجان العلمين الجديدة.. صور    وزير السياحة يؤكد: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلامة: التعديلات تحتاج لتعديل
نشر في الوفد يوم 16 - 03 - 2011

انتقد د.أحمد سلامة أستاذ القانون الدستوري والإداري بحقوق عين شمس التعديلات الدستورية التي عدلتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري.
وأكد سلامة أن التعديلات غير كافية وتخالف بعض مواد الدستور التي أبقى عليها، وأشار إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن تعديل بعض النصوص الدستورية، ورغم ما أجري عليها من تعديلات إلا أنها ذاتها تحتاج إلى تعديلات لمخالفتها نصوص مواد دستورية موجودة إلى جانبها.
وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 76 التي أجازت انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام والمباشر شريطة حصول المرشح على تأييد من 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو حصوله على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن من 15 محافظة وألا يقل العدد في كل محافظة عن 1000 مواطن مؤيد مع عدم جواز تأييد أكثر من مرشح والسماح في ذات الوقت لأي حزب يمثله عضو واحد في البرلمان بترشيح أحد أعضائه.
وقال: إن كل تلك التعديلات لن تؤدى سوى إلى المشاحنات القبلية داخل المحافظات في حال ظهور أكثر من مرشح حصل على 30 ألف صوت، كما أن تلك التعديلات ليست موضوعية فكيف ستتفق 15 محافظة على عضو بدون ائتلاف.
وأضاف سلامة أن قصر التأييد على مرشح واحد يعد ظلماً لكل فرد بالمجتمع لديه القدرة على جمع هذا العدد من المؤيدين وهذا أمر يخالف حقوق الإنسان وكذلك نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذلك المادة ( 62 ) من ذات الدستور وهذا يؤكد على أن التعديلات المذكورة لا تتفق بل تتعارض مع مواد أخرى بالدستور، وقال سلامة إن حصول المرشح على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى المنتخبين قد يؤدى إلى اقتصار الترشح على الموجودين داخل المجلسين أو المقربين منهم من أعضاء السلطة التنفيذية .
وأضاف سلامة : أن السماح للأحزاب بترشيح أحد أعضائها لمجرد أن لديها مقعدا في البرلمان واستثنائها من الحصول على تأييد 30 عضوا من مجلس الشعب أو الشورى أو تأييد 30 ألف مواطن في 15 محافظة تؤكد على التفرقة التي تسببها تلك التعديلات التي تحتاج هي إلى إصلاحات وتعديلات جذرية .
أما الفقرة الثانية من المادة 76 جعلت قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن عليها كما لا يجوز التعرض ووقف قراراتها وهذا أمر يمثل انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ متعارف عليه دستورياً وقضائياً، وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 88 قررت أن القانون هو الذي سيحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى وتناست التعديلات المعاناة التي عاشها أبناء الشعب المصري من التشكيلات البرلمانية السابقة وخاصة للإبقاء على نص المادة 87 من الدستور التي تدخل ضمن تشكيلها نسبة من العمال والفلاحين الذين نكن لهم كل احترام وتقدير لكن تلك المادة تحتاج إلى إعادة نظر على أن تضمن وجود أعضاء في البرلمان لديهم القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبتها لضمان تحقيق المصلحة العامة .
وأوضح د.أحمد سلامة أن المادة 93 أسندت للمحكمة الدستورية العليا الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وهذا أمر يخالف الدستور والقانون إذ إن المادة 175 من الدستور ذاته حددت اختصاصات المحكمة الدستورية بأنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إضافة إلى توليها تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ثم جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 في المادة 25 منه لتؤكد على سبيل الحصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا والإجراءات المتبعة أمامها في الباب الثاني منها على النحو الآتي ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
وأضاف سلامة لقد أكدت المواد من 28 إلى 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على الإجراءات التي تتبع لإقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية ومن ثم فإن إسناد مهمة الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا يتطلب تعديل المادة ( 175 ) من الدستور وكذلك تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979، كما أن إسناد الفصل في صحة العضوية يفضل أن يكون لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك لعدة أسباب أهمها أن المحكمة الدستورية العليا في الأصل هي محكمة قانون فقط لأنها تختص بالرقابة القضائية الدستورية للقوانين بينما محكمتي القضاء الإداري و الإدارية العليا هما في الأصل محاكم واقع وقانون معاً وأنهما تنظران في كافة الإجراءات السابقة على إعلان العضوية ومن ثم فهما الأحق والأفضل بالاختصاص بكامل العملية الانتخابية، كما أن أعضائهما لديهم الخبرة العملية المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث مارسها أعضاء مجلس الدولة لسنوات طويلة مع احترامنا وتقديرنا لأعضاء المحكمة الدستورية ومكانتهم القانونية المرموقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.