انتقد د.أحمد سلامة أستاذ القانون الدستوري والإداري بحقوق عين شمس التعديلات الدستورية التي عدلتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري. وأكد سلامة أن التعديلات غير كافية وتخالف بعض مواد الدستور التي أبقى عليها، وأشار إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن تعديل بعض النصوص الدستورية، ورغم ما أجري عليها من تعديلات إلا أنها ذاتها تحتاج إلى تعديلات لمخالفتها نصوص مواد دستورية موجودة إلى جانبها. وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 76 التي أجازت انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام والمباشر شريطة حصول المرشح على تأييد من 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو حصوله على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن من 15 محافظة وألا يقل العدد في كل محافظة عن 1000 مواطن مؤيد مع عدم جواز تأييد أكثر من مرشح والسماح في ذات الوقت لأي حزب يمثله عضو واحد في البرلمان بترشيح أحد أعضائه. وقال: إن كل تلك التعديلات لن تؤدى سوى إلى المشاحنات القبلية داخل المحافظات في حال ظهور أكثر من مرشح حصل على 30 ألف صوت، كما أن تلك التعديلات ليست موضوعية فكيف ستتفق 15 محافظة على عضو بدون ائتلاف. وأضاف سلامة أن قصر التأييد على مرشح واحد يعد ظلماً لكل فرد بالمجتمع لديه القدرة على جمع هذا العدد من المؤيدين وهذا أمر يخالف حقوق الإنسان وكذلك نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذلك المادة ( 62 ) من ذات الدستور وهذا يؤكد على أن التعديلات المذكورة لا تتفق بل تتعارض مع مواد أخرى بالدستور، وقال سلامة إن حصول المرشح على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى المنتخبين قد يؤدى إلى اقتصار الترشح على الموجودين داخل المجلسين أو المقربين منهم من أعضاء السلطة التنفيذية . وأضاف سلامة : أن السماح للأحزاب بترشيح أحد أعضائها لمجرد أن لديها مقعدا في البرلمان واستثنائها من الحصول على تأييد 30 عضوا من مجلس الشعب أو الشورى أو تأييد 30 ألف مواطن في 15 محافظة تؤكد على التفرقة التي تسببها تلك التعديلات التي تحتاج هي إلى إصلاحات وتعديلات جذرية . أما الفقرة الثانية من المادة 76 جعلت قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن عليها كما لا يجوز التعرض ووقف قراراتها وهذا أمر يمثل انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ متعارف عليه دستورياً وقضائياً، وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 88 قررت أن القانون هو الذي سيحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى وتناست التعديلات المعاناة التي عاشها أبناء الشعب المصري من التشكيلات البرلمانية السابقة وخاصة للإبقاء على نص المادة 87 من الدستور التي تدخل ضمن تشكيلها نسبة من العمال والفلاحين الذين نكن لهم كل احترام وتقدير لكن تلك المادة تحتاج إلى إعادة نظر على أن تضمن وجود أعضاء في البرلمان لديهم القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبتها لضمان تحقيق المصلحة العامة . وأوضح د.أحمد سلامة أن المادة 93 أسندت للمحكمة الدستورية العليا الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وهذا أمر يخالف الدستور والقانون إذ إن المادة 175 من الدستور ذاته حددت اختصاصات المحكمة الدستورية بأنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إضافة إلى توليها تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ثم جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 في المادة 25 منه لتؤكد على سبيل الحصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا والإجراءات المتبعة أمامها في الباب الثاني منها على النحو الآتي ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . وأضاف سلامة لقد أكدت المواد من 28 إلى 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على الإجراءات التي تتبع لإقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية ومن ثم فإن إسناد مهمة الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا يتطلب تعديل المادة ( 175 ) من الدستور وكذلك تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979، كما أن إسناد الفصل في صحة العضوية يفضل أن يكون لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك لعدة أسباب أهمها أن المحكمة الدستورية العليا في الأصل هي محكمة قانون فقط لأنها تختص بالرقابة القضائية الدستورية للقوانين بينما محكمتي القضاء الإداري و الإدارية العليا هما في الأصل محاكم واقع وقانون معاً وأنهما تنظران في كافة الإجراءات السابقة على إعلان العضوية ومن ثم فهما الأحق والأفضل بالاختصاص بكامل العملية الانتخابية، كما أن أعضائهما لديهم الخبرة العملية المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث مارسها أعضاء مجلس الدولة لسنوات طويلة مع احترامنا وتقديرنا لأعضاء المحكمة الدستورية ومكانتهم القانونية المرموقة.