تشغيل 6 وحدات صحية ببني سويف بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بشكل دائم    مصطفى بدرة: مصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا.. وصندوق النقد يشجع الاستثمار بها    إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة مدرعات بجروح خطرة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يلتقي المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية    نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة    دوري أبطال آسيا للنخبة، اتحاد جدة والوحدة الإماراتي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول    منتخب الناشئين مواليد 2009 يهزم بشتيل وديا بهدف نظيف (صور)    محافظ الفيوم يوقف موكبه بطريق الكيلو 72 لإنقاذ مصابي حادث تصادم    خلاف على أولوية المرور يشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد    الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة مساء الخميس المقبل (فيديو)    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    سوسيولوجيا الدرس العلمي يحصد جائزة الشيخ يوسف بن عيسى في فرع التربية والتعليم    الفضة تقفز 1.4%.. وعيار 999 يسجل 133.93 جنيه    برلمانية تكشف أهم مواد قانون الأحوال الشخصية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين (فيديو)    مصرع نزيل إثر حريق داخل مركز لعلاج الإدمان بالوراق    محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    بيلينجهام: مواجهة بايرن ميونخ نهائى مبكر.. وأتمنى ألا يكون هارى كين فى يومه    بوليتيكو: وزير الحرب الأمريكي يتغيب مجددا عن اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا    المهرجان الدولي للمسرح والثقافات بالدار البيضاء يرسّخ مكانته كمنصة عالمية للحوار والإبداع    أمن الجيزة يضبط المتهم بالاعتداء على فتاة بعد إيهامها بالزواج في حدائق أكتوبر    مؤتمر أربيلوا" كل شحص في ريال مدريد يؤمن بقدرتنا على العودة ضد بايرن    رئيس شعبة المستلزمات الطبية يدعو لإعادة النظر بالعقود وأسعار التوريد في ظل ارتفاع الدولار    وزير البترول: الاستثمار في العنصر البشري يقود تطوير قطاع الثروة المعدنية    «الأنامل الصغيرة» بقصر الأمير بشتاك    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    بعد نجاح "يوميات صفصف".. صفاء أبو السعود تواصل تألقها الإذاعي    خبير علاقات دولية: هدف أمريكا من المفاوضات شراء الوقت لإسرائيل للقضاء على حزب الله    وزير العمل أمام النواب: نضع المواطن في قلب الأولويات ونوسع مظلة الحماية الاجتماعية    الصليب الأحمر يؤكد فقدان أكثر من 11 ألف شخص خلال الحرب في السودان    ضبط 6 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية    تامر حسني يستعيد ذكريات انطلاقته مع شيرين عبد الوهاب عبر ألبوم "تامر وشيرين"    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بالصور.. ختام ملتقى جبل الطير الدولي بالمنيا    وكيل تعليم القليوبية يُحيل مدير مدرسة بشبين القناطر للتحقيق    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    بحضور وفد مقاطعة ساكسوني.. تعاون مصري ألماني لإعداد كوادر مؤهلة عالميًا    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ببداية تعاملات اليوم    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلامة: التعديلات تحتاج لتعديل
نشر في الوفد يوم 16 - 03 - 2011

انتقد د.أحمد سلامة أستاذ القانون الدستوري والإداري بحقوق عين شمس التعديلات الدستورية التي عدلتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري.
وأكد سلامة أن التعديلات غير كافية وتخالف بعض مواد الدستور التي أبقى عليها، وأشار إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن تعديل بعض النصوص الدستورية، ورغم ما أجري عليها من تعديلات إلا أنها ذاتها تحتاج إلى تعديلات لمخالفتها نصوص مواد دستورية موجودة إلى جانبها.
وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 76 التي أجازت انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام والمباشر شريطة حصول المرشح على تأييد من 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو حصوله على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن من 15 محافظة وألا يقل العدد في كل محافظة عن 1000 مواطن مؤيد مع عدم جواز تأييد أكثر من مرشح والسماح في ذات الوقت لأي حزب يمثله عضو واحد في البرلمان بترشيح أحد أعضائه.
وقال: إن كل تلك التعديلات لن تؤدى سوى إلى المشاحنات القبلية داخل المحافظات في حال ظهور أكثر من مرشح حصل على 30 ألف صوت، كما أن تلك التعديلات ليست موضوعية فكيف ستتفق 15 محافظة على عضو بدون ائتلاف.
وأضاف سلامة أن قصر التأييد على مرشح واحد يعد ظلماً لكل فرد بالمجتمع لديه القدرة على جمع هذا العدد من المؤيدين وهذا أمر يخالف حقوق الإنسان وكذلك نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذلك المادة ( 62 ) من ذات الدستور وهذا يؤكد على أن التعديلات المذكورة لا تتفق بل تتعارض مع مواد أخرى بالدستور، وقال سلامة إن حصول المرشح على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى المنتخبين قد يؤدى إلى اقتصار الترشح على الموجودين داخل المجلسين أو المقربين منهم من أعضاء السلطة التنفيذية .
وأضاف سلامة : أن السماح للأحزاب بترشيح أحد أعضائها لمجرد أن لديها مقعدا في البرلمان واستثنائها من الحصول على تأييد 30 عضوا من مجلس الشعب أو الشورى أو تأييد 30 ألف مواطن في 15 محافظة تؤكد على التفرقة التي تسببها تلك التعديلات التي تحتاج هي إلى إصلاحات وتعديلات جذرية .
أما الفقرة الثانية من المادة 76 جعلت قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن عليها كما لا يجوز التعرض ووقف قراراتها وهذا أمر يمثل انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ متعارف عليه دستورياً وقضائياً، وأضاف سلامة أن التعديلات على المادة 88 قررت أن القانون هو الذي سيحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى وتناست التعديلات المعاناة التي عاشها أبناء الشعب المصري من التشكيلات البرلمانية السابقة وخاصة للإبقاء على نص المادة 87 من الدستور التي تدخل ضمن تشكيلها نسبة من العمال والفلاحين الذين نكن لهم كل احترام وتقدير لكن تلك المادة تحتاج إلى إعادة نظر على أن تضمن وجود أعضاء في البرلمان لديهم القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية ومراقبتها لضمان تحقيق المصلحة العامة .
وأوضح د.أحمد سلامة أن المادة 93 أسندت للمحكمة الدستورية العليا الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وهذا أمر يخالف الدستور والقانون إذ إن المادة 175 من الدستور ذاته حددت اختصاصات المحكمة الدستورية بأنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إضافة إلى توليها تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ثم جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 في المادة 25 منه لتؤكد على سبيل الحصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا والإجراءات المتبعة أمامها في الباب الثاني منها على النحو الآتي ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
وأضاف سلامة لقد أكدت المواد من 28 إلى 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على الإجراءات التي تتبع لإقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية ومن ثم فإن إسناد مهمة الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا يتطلب تعديل المادة ( 175 ) من الدستور وكذلك تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979، كما أن إسناد الفصل في صحة العضوية يفضل أن يكون لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك لعدة أسباب أهمها أن المحكمة الدستورية العليا في الأصل هي محكمة قانون فقط لأنها تختص بالرقابة القضائية الدستورية للقوانين بينما محكمتي القضاء الإداري و الإدارية العليا هما في الأصل محاكم واقع وقانون معاً وأنهما تنظران في كافة الإجراءات السابقة على إعلان العضوية ومن ثم فهما الأحق والأفضل بالاختصاص بكامل العملية الانتخابية، كما أن أعضائهما لديهم الخبرة العملية المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث مارسها أعضاء مجلس الدولة لسنوات طويلة مع احترامنا وتقديرنا لأعضاء المحكمة الدستورية ومكانتهم القانونية المرموقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.