وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجًا شاملًا في ملف حقوق الإنسان    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    وزيرة التنمية المحلية تتفقد المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد السياحي    رئيس الوزراء يتابع موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى ب«حياة كريمة»    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد    صحيفة إسرائيل اليوم: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيختتم بإعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة    استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في بيت لاهيا    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً وشبورة مائية كثيفة على الطرق    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والذخيرة في قنا    استخراج 3 جثث من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار    استمرار حظر استضافة العرافين والمنجمين.. قرار هام من الوطنية للإعلام    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    السبت.. استضافة الخبير الإسباني العالمي خوسيه فرنانديز بمجمع السويس الطبي للكشف الطبي المجاني    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توسع النزاع يهدد صادرات النفط…تصاعد الأعمال العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة مياه الريان    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    ماجدة زكي تعود لدراما رمضان ب«رأس الأفعى» مع أمير كرارة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أسبوع من الاستفتاء
انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية

عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 91 من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن 02٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور 17 والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور 17، وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة 981 مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من 001 عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان.. كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال 001 عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة 57 والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة 86 من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ .. وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من 31 ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها 004 قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز81 قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة 47 والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة 05٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم 001 عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي 64 مليون ناخب 001 شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة 39 بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.