رئيس جامعة المنيا يُواصل جولاته التفقدية لامتحانات كليات التمريض ودار العلوم والتربية    البورصة المصرية.. هبوط المؤشرات بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى    ميناء دمياط البحري يستقبل نحو 43 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة    محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود    محطة مياه بلبيس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM    بمشاركة 55 شركة مصرية.. رئيس هيئة المعارض يفتتح الدورة ال14 لمعرض "سيراميك ماركت"    الخط الثالث للمترو يعلن تقليل أوقات انتظار القطارات حتى عيد الأضحى    الجيش الإسرائيلى يوزع أسلحة إضافية على المستوطنين فى الضفة الغربية    تقرير: ضربات مسيرات أوكرانيا لمحطات الرادار النووى الروسية تثير قلق واشنطن    موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا    "بجانب الحرمان من عضوية أي نادي رياضي".. الحكم بحبس الشحات مع إيقاف التنفيذ في قضية الشيبي    سرقة سيارة تكشف عن تشكيل عصابى من 6 أشخاص فى الهرم    انتهاء تصحيح كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية    استفسارات المواطنين حول موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وإجازات العمل    رئيس جامعة القاهرة يهنئ حاكم الشارقة لفوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب    «التضامن» توجّه فريق التدخل السريع بنقل مسنة مريضة إلى دور رعاية في القاهرة    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    بيت الزكاة: 500 جنيه منحة عيد الأضحى للأسر الأولى بالرعاية السبت المقبل    شروط الأضحية من البقر والجاموس.. اعرف الوقت المحدد للذبح    خلال شهر.. «الصحة» تعلن تقديم الخدمات العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمجان    «الصحة»: تقديم 4 آلاف و548 خدمة طبية مجانية فى مجال طب نفس المسنين    «الرعاية الصحية» تحدد ضوابط إعفاء مرافقي المرضى من رسوم الإقامة    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    البنك الأهلي المصري يطلق خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية لحظيًا    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    تسجيل أول مرشح في قائمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية    فاولر: هبط مستوى صلاح بعد أمم أفريقيا.. وحزين لكسره رقمي القياسي    بقذائف أمريكية.. جيش الاحتلال نفذ محرقة تل السلطان برفح الفلسطينية    قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    رئيس صندوق الإسكان تتفقد وحدات العبور الجديدة والعاشر من رمضان    ل برج السرطان والحوت والجوزاء.. احذر تقع ضحية للعلاقات العاطفية السامة (توكسيك)    رئيس الأعلى للإعلام: القاهرة الإخبارية صوت مصر ينقل رسالتها للعالم    قبل «هنادي وأحمد صالح».. شائعات الانفصال تواجه ثنائيات الوسط الفني    كيفية تعليم طفلك طقوس عيد الأضحى المبارك.. طرق سهلة وبسيطة    الشامي : موقف رمضان صبحي صعب بسبب المنشطات    مجدي طلبة: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك.. وحسام حسن قادر على النجاح مع المنتخب    سائلة: زمايلي بيصلوا بطريقة غريبة في الشغل؟.. ورد مفاجئ من أمين الفتوى    الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعلن اعتماد برنامجين بالهندسة الإلكترونية بالمنوفية    حصول 31 مؤسسة تعليمية في دمياط على اعتماد الجودة    وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    عاجل.. شوبير يكشف حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي بعد نهاية عقده    محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    التعليم العالي: مصر تشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة بالمغرب    الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمحافظات خلال شهر    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم    رئيس الإمارات يؤكد أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط    سيد معوض: لست مؤيدًا لفكرة عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري    وزير الخارجية: الصين تدعم وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين    هل تجوز الصدقة على الخالة؟ محمد الجندي يجيب    كهربا: أقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لمساعدة غزة    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أسبوع من الاستفتاء
انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية

عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 91 من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن 02٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور 17 والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور 17، وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة 981 مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من 001 عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان.. كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال 001 عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة 57 والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة 86 من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ .. وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من 31 ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها 004 قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز81 قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة 47 والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة 05٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم 001 عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي 64 مليون ناخب 001 شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة 39 بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.