«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أسبوع من الاستفتاء
انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية

عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 91 من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن 02٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور 17 والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور 17، وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة 981 مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من 001 عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان.. كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال 001 عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة 57 والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة 86 من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ .. وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من 31 ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها 004 قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز81 قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة 47 والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة 05٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم 001 عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي 64 مليون ناخب 001 شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة 39 بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.