مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    اتفاق ثلاثي لطرح الدواجن المجمدة بالمنافذ قبل رمضان لتعزيز المعروض وضبط الأسواق    البورصة تواصل المكاسب وترتفع أعلى 50 ألف نقطة    المشاط: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لوحدة وسلامة أراضي الصومال    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    المصري يسقط أمام كايزر تشيفز ويعقد موقفه في الكونفدرالية    السيطرة على حريق نشب بسيارات بمنطقة مجمع مصانع الزاوية الحمراء    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    رمضان 2026 - سهر الصايغ: دوري في «درش» مختلف عن شخصية «برنسة»    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أسبوع من الاستفتاء
انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية

عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 91 من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية
بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن 02٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين.
عدم الدستورية
ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور 17 والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور 17، وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة 981 مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من 001 عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان.. كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال 001 عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة 57 والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري.
حوار مجتمعي
ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة 86 من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ .. وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من 31 ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها 004 قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز81 قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة 47 والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة 05٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان.
غير مختصة
أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد.
دعاوي قضائية
وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم 001 عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي 64 مليون ناخب 001 شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح.
وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة 39 بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.