بعد قراءة مطولة لما سطرته لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري, وجد ان هناك انتقادات تمس في الصميم تلك التعديلات, وذلك علي النحو التالي: 1 بالنسبة لتعديل المادة57 التي تختص بالشروط الواجبة في مرشح الرئاسة, يشار أولا, الي انها اقتصرت علي جنسية المرشح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يحمل هو او والداه جنسية دولة اخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري. هنا يلاحظ أولا: أن اللجنة أتت بشروط مجحفة مست وطنية الكثيرين, وتضاربت مع قانون الجنسية الذي أقر أوضاع سلبتها اللجنة, بل يخشي ان يكون ما سطر هو استبعاد لمرشحين بعينهم راغبين الآن في الترشح. ثانيا, لم تتفاعل اللجنة مع الأوضاع السابقة( مرض مبارك وتجازوه الثمانين) بتقرير سن أعلي لمرشح الرئاسة. ثالثا لم تضع اللجنة شروطا اخري غير موجودة أصلا كأداء الخدمة العسكرية, أو شرطا يخص التعليم. خلاصة القول, إن النظر الي شروط مرشح البرلمان الحالية هي اكثر دقة من شروط مرشح الرئاسة!! 2 المادة67 الخاصة بشروط الترشح للرئاسة. أولا: أصاب التعديل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة المسنونة في المواد1 و8 و04 من الدستور في مقتل, عندما اغري وغازل التعديل الاحزاب الكرتونية التي لاتجاوز عضويتها01 آلاف عضو بمنحها حق الترشح للرئاسة, بأن اكتفي بامتلاكها مقعدا واحدا بالبرلمان, مقابل تقييد الترشح للمستقلين بخياري شرط توقيع03 الف ناخب للمرشح المستقل, او تزكية03 عضوا من اعضاء البرلمان له, والأصح هو إلغاء حق الاحزاب السابق والمساواة بين من يريد الترشح بإعمال الشرطين السابقين, أو علي الاقل رفع عدد مقاعد مرشح الاحزاب الي امتلاك01 مقاعد بالبرلمان. ثانيا لم يمنع التعديل ال03 عضوا من أعضاء البرلمان الموقعين للمرشح المستقل من الا يوقعوا لأكثر من مرشح, مما سيفتح الباب للرشاوي. ثالثا تضاربت المادة دستوريا مع المادة86 من الدستور التي تعطي الحق للجميع للطعن علي القرارات الادارية وذلك بإبقاء عوار التعديل الدستوري لعام7002 كما هو, والذي نص علي عدم الطعن علي قرار لجنة انتخابات الرئاسة. رابعا: أقرت لجنة تعديل الدستور بالعوار السابق في التعديل الدستوري عام7002, والذي جعل للمحكمة الدستورية حق الحكم بمدي دستورية مشروع قانون انتخابات الرئاسة( اي قبل سنة كتشريع), مخالفا بذلك الدستور الذي جعل وظيفة المحكمة هي الرقابة البعدية لا القبلية, أي الرقابة علي القوانين المسنونة بالفعل. 3 م88 الخاصة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية, لم تلغ اللجنة عوار7002, الذي يشير الي اجراء الانتخابات في يوم واحد, كما انها اوحت للشارع القانوني ولم تجبره علي إجراء الانتخابات علي مراحل. 4 م39 الخاصة بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب. أولا, من حيث المبدأ جعلت اللجنة الفصل بصحة العضوية للمحكمة الدستورية التي يعين رئيسها من قبل رئيس الدولة وهو أمر ليس من اختصاصها وفقا للدستور( انظر المادتين471 871). وفي التفاصيل, فإن تلك المحكمة عدد اعضائها قليل, ولاتكفي إمكاناتها الفنية لكم الطعون الهائل, ناهيك عن أنها محكمة ذات مهام رفيعة وأرقي من مجرد تلقي الطعون, كما ان موضوع الطعون هو أمر إداري كان يجب ان يختص به القضاء الاداري او الادارية العليا, او يترك لقرار من محكمة النقض كحكم نافذ من البرلمان. 5 م931 الخاصة بتعيين الرئيس لنائب او اكثر له, هنا نسأل لماذا لم تجعل اللجنة هذا النائب منتخبا. لقد اشار الدكتور/ عاطف البنا في رده علي ذلك في إحدي القنوات الفضائية, إلي ان اللجنة خشيت ان يفسر ذلك علي انه تفضيل منها للنظام الرئاسي, لكن يبقي السؤال له وللجنة هل انتخاب الشعب لنائب الرئيس أفضل ام ترك تعيينه لأهواء الرئيس, وما أدراك ما أهواء رؤسائنا. 6 م841 الخاصة بفرض حالة الطواريء. أولا: عوضا عن مبادرة الرئيس بفرض حالة الطواريء ثم عرضها علي مجلس الشعب للموافقة, ألم يكن من الأجدر من واقع التجربة النص علي ذلك بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس غرفتي البرلمان. ثانيا لماذا أقرت اللجنة باستفتاء الشعب لمد حالة الطواريء بعد6 أشهر من فرضها بموجب اعلان الرئيس وموافقة مجلس الشعب, هل من الممكن استفتاء شعب في وجود الظروف الطارئة. ثالثا, قول اللجنة بالاستفتاء لمد العمل بحالة الطواريء, لم يشر لمدة مد حالة الطواريء. 7 م981 و981 مكرر الخاصتين باختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور. أولا, لماذا لاتختار اي جهة محايدة كمجلس الدولة تلك الجمعية التأسيسية. وبمعني أوضح, كيف ضمنت اللجنة نزاهة انتخابات البرلمان لتعطيه هذا الحق. ثانيا, لم يحدد الدستور ممن سيختار البرلمان اللجنة, من القضاة, أم الحقوقيين, ام السياسيين, أم التكنوقراط.. إلخ. هناك تخوف مشروع من أن يستأثر البرلمان بتشكيل اللجنة من أعضائه. ثالثا: لم توضح اللجنة كيف ستتخذ الجمعية قراراتها, هل بالأغلبية ام بالتوافق. رابعا: علي افتراض ان البرلمان في حالة حل, السؤال من سيعين الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور في المرات السابقة. 8 م981 مكرر1 والخاصة باختيار الرئيس لثلث أعضاء الشوري بعد انتخاب الاول. السؤال وماذا عن اختياره للمعينين العشرة بمجلس الشعب. ألم يكن من الأجدر الإشارة لهم ايضا. 9 أحكام تجاهلتها اللجنة: أولا, ترك المادة631 الخاصة بحق الرئيس بحل البرلمان دون استفتاء دون تعديل, فهذا الترك يمكن الرئيس فور انتخابه من حل البرلمان والاطاحة بكل ما أعد. ثانيا, أمعنت اللجنة في النظر للمادة841 الخاصة بقانون الطواريء دون النظر لصلاحيات الطواريء الاخري الموجودة بالمواد47 و801 و741,التي تتيح له فعل اي شيء سواء في وجود البرلمان, او ابان غيابه, او بحكم تفويض له من البرلمان. ثالثا, تركت اللجنة سلطات الرئيس كبيرة للغاية في مواجهة كل من رئيس الوزراء والوزارة بالتعيين والإقالة, وتحديد سياسة الحكومة ووضع اللوائح( م831و141و241و441و541), وفي مواجهة البرلمان(بالتفويض المؤقت الذي حول لأبدي بالمادة801 مثلا) صحيح ان تلك المواد ربما ينالها تغيير الدستور, لكن هذا الأمر لن يتم الا بعد ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته بعدة أشهر.