الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري    شاهد بالصور والفيديو | كشف أخطر وكر تجسس في إيران.. ضبط متفجرات ومسيّرات داخل مبنى استخدمه عملاء الموساد بمدينة ري    رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو    ضبط 195 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم.. ومصادرة كميات من الدقيق والسماد والزيت مجهول المصدر    تحرير 147 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بالغربية    ذكريات تترات الدراما تضيء المسرح الكبير.. ليلة حنين وعشق للدراما المصرية بالأوبرا    فيلم "ريستارت" يحصد 1.6 مليون جنية ضمن إيرادات أمس    رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم    «درس جيد للجميع»| «بيسكوف» يصف رد الفعل الدولي على الهجمات الإسرائيلية    السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023    تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف و1708 أطنان دقيق مدعم في أسبوعين    انطلاق البرنامج الصيفي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط    طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    «استئناف المنيا» تؤيد عقوبة الإعدام شنقًا ل قاتل عروس بني مزار    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم    الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل    الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتكثيف الجهود لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مثالب التعديلات الدستورية المطروحة
بقلم:د‏.‏ عمرو هاشم ربيع
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 03 - 2011

بعد قراءة مطولة لما سطرته لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ وجد ان هناك انتقادات تمس في الصميم تلك التعديلات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ بالنسبة لتعديل المادة‏57‏ التي تختص بالشروط الواجبة في مرشح الرئاسة‏,‏ يشار أولا‏,‏ الي انها اقتصرت علي جنسية المرشح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وألا يحمل هو او والداه جنسية دولة اخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصري‏.‏ هنا يلاحظ أولا‏:‏ أن اللجنة أتت بشروط مجحفة مست وطنية الكثيرين‏,‏ وتضاربت مع قانون الجنسية الذي أقر أوضاع سلبتها اللجنة‏,‏ بل يخشي ان يكون ما سطر هو استبعاد لمرشحين بعينهم راغبين الآن في الترشح‏.‏ ثانيا‏,‏ لم تتفاعل اللجنة مع الأوضاع السابقة‏(‏ مرض مبارك وتجازوه الثمانين‏)‏ بتقرير سن أعلي لمرشح الرئاسة‏.‏ ثالثا لم تضع اللجنة شروطا اخري غير موجودة أصلا كأداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو شرطا يخص التعليم‏.‏ خلاصة القول‏,‏ إن النظر الي شروط مرشح البرلمان الحالية هي اكثر دقة من شروط مرشح الرئاسة‏!!‏
‏2‏ المادة‏67‏ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة‏.‏ أولا‏:‏ أصاب التعديل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة المسنونة في المواد‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ من الدستور في مقتل‏,‏ عندما اغري وغازل التعديل الاحزاب الكرتونية التي لاتجاوز عضويتها‏01‏ آلاف عضو بمنحها حق الترشح للرئاسة‏,‏ بأن اكتفي بامتلاكها مقعدا واحدا بالبرلمان‏,‏ مقابل تقييد الترشح للمستقلين بخياري شرط توقيع‏03‏ الف ناخب للمرشح المستقل‏,‏ او تزكية‏03‏ عضوا من اعضاء البرلمان له‏,‏ والأصح هو إلغاء حق الاحزاب السابق والمساواة بين من يريد الترشح بإعمال الشرطين السابقين‏,‏ أو علي الاقل رفع عدد مقاعد مرشح الاحزاب الي امتلاك‏01‏ مقاعد بالبرلمان‏.‏ ثانيا لم يمنع التعديل ال‏03‏ عضوا من أعضاء البرلمان الموقعين للمرشح المستقل من الا يوقعوا لأكثر من مرشح‏,‏ مما سيفتح الباب للرشاوي‏.‏ ثالثا تضاربت المادة دستوريا مع المادة‏86‏ من الدستور التي تعطي الحق للجميع للطعن علي القرارات الادارية وذلك بإبقاء عوار التعديل الدستوري لعام‏7002‏ كما هو‏,‏ والذي نص علي عدم الطعن علي قرار لجنة انتخابات الرئاسة‏.‏ رابعا‏:‏ أقرت لجنة تعديل الدستور بالعوار السابق في التعديل الدستوري عام‏7002,‏ والذي جعل للمحكمة الدستورية حق الحكم بمدي دستورية مشروع قانون انتخابات الرئاسة‏(‏ اي قبل سنة كتشريع‏),‏ مخالفا بذلك الدستور الذي جعل وظيفة المحكمة هي الرقابة البعدية لا القبلية‏,‏ أي الرقابة علي القوانين المسنونة بالفعل‏.‏
‏3‏ م‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية‏,‏ لم تلغ اللجنة عوار‏7002,‏ الذي يشير الي اجراء الانتخابات في يوم واحد‏,‏ كما انها اوحت للشارع القانوني ولم تجبره علي إجراء الانتخابات علي مراحل‏.‏
‏4‏ م‏39‏ الخاصة بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏ أولا‏,‏ من حيث المبدأ جعلت اللجنة الفصل بصحة العضوية للمحكمة الدستورية التي يعين رئيسها من قبل رئيس الدولة وهو أمر ليس من اختصاصها وفقا للدستور‏(‏ انظر المادتين‏471‏ 871).‏ وفي التفاصيل‏,‏ فإن تلك المحكمة عدد اعضائها قليل‏,‏ ولاتكفي إمكاناتها الفنية لكم الطعون الهائل‏,‏ ناهيك عن أنها محكمة ذات مهام رفيعة وأرقي من مجرد تلقي الطعون‏,‏ كما ان موضوع الطعون هو أمر إداري كان يجب ان يختص به القضاء الاداري او الادارية العليا‏,‏ او يترك لقرار من محكمة النقض كحكم نافذ من البرلمان‏.‏
‏5‏ م‏931‏ الخاصة بتعيين الرئيس لنائب او اكثر له‏,‏ هنا نسأل لماذا لم تجعل اللجنة هذا النائب منتخبا‏.‏ لقد اشار الدكتور‏/‏ عاطف البنا في رده علي ذلك في إحدي القنوات الفضائية‏,‏ إلي ان اللجنة خشيت ان يفسر ذلك علي انه تفضيل منها للنظام الرئاسي‏,‏ لكن يبقي السؤال له وللجنة هل انتخاب الشعب لنائب الرئيس أفضل ام ترك تعيينه لأهواء الرئيس‏,‏ وما أدراك ما أهواء رؤسائنا‏.‏
‏6‏ م‏841‏ الخاصة بفرض حالة الطواريء‏.‏ أولا‏:‏ عوضا عن مبادرة الرئيس بفرض حالة الطواريء ثم عرضها علي مجلس الشعب للموافقة‏,‏ ألم يكن من الأجدر من واقع التجربة النص علي ذلك بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس غرفتي البرلمان‏.‏ ثانيا لماذا أقرت اللجنة باستفتاء الشعب لمد حالة الطواريء بعد‏6‏ أشهر من فرضها بموجب اعلان الرئيس وموافقة مجلس الشعب‏,‏ هل من الممكن استفتاء شعب في وجود الظروف الطارئة‏.‏
ثالثا‏,‏ قول اللجنة بالاستفتاء لمد العمل بحالة الطواريء‏,‏ لم يشر لمدة مد حالة الطواريء‏.‏
‏7‏ م‏981‏ و‏981‏ مكرر الخاصتين باختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور‏.‏
أولا‏,‏ لماذا لاتختار اي جهة محايدة كمجلس الدولة تلك الجمعية التأسيسية‏.‏ وبمعني أوضح‏,‏ كيف ضمنت اللجنة نزاهة انتخابات البرلمان لتعطيه هذا الحق‏.‏ ثانيا‏,‏ لم يحدد الدستور ممن سيختار البرلمان اللجنة‏,‏ من القضاة‏,‏ أم الحقوقيين‏,‏ ام السياسيين‏,‏ أم التكنوقراط‏..‏ إلخ‏.‏ هناك تخوف مشروع من أن يستأثر البرلمان بتشكيل اللجنة من أعضائه‏.‏ ثالثا‏:‏ لم توضح اللجنة كيف ستتخذ الجمعية قراراتها‏,‏ هل بالأغلبية ام بالتوافق‏.‏ رابعا‏:‏ علي افتراض ان البرلمان في حالة حل‏,‏ السؤال من سيعين الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور في المرات السابقة‏.‏
‏8‏ م‏981‏ مكرر‏1‏ والخاصة باختيار الرئيس لثلث أعضاء الشوري بعد انتخاب الاول‏.‏
السؤال وماذا عن اختياره للمعينين العشرة بمجلس الشعب‏.‏ ألم يكن من الأجدر الإشارة لهم ايضا‏.‏
‏9‏ أحكام تجاهلتها اللجنة‏:‏ أولا‏,‏ ترك المادة‏631‏ الخاصة بحق الرئيس بحل البرلمان دون استفتاء دون تعديل‏,‏ فهذا الترك يمكن الرئيس فور انتخابه من حل البرلمان والاطاحة بكل ما أعد‏.‏ ثانيا‏,‏ أمعنت اللجنة في النظر للمادة‏841‏ الخاصة بقانون الطواريء دون النظر لصلاحيات الطواريء الاخري الموجودة بالمواد‏47‏ و‏801‏ و‏741,‏التي تتيح له فعل اي شيء سواء في وجود البرلمان‏,‏ او ابان غيابه‏,‏ او بحكم تفويض له من البرلمان‏.‏ ثالثا‏,‏ تركت اللجنة سلطات الرئيس كبيرة للغاية في مواجهة كل من رئيس الوزراء والوزارة بالتعيين والإقالة‏,‏ وتحديد سياسة الحكومة ووضع اللوائح‏(‏ م‏831‏و‏141‏و‏241‏و‏441‏و‏541),‏ وفي مواجهة البرلمان‏(‏بالتفويض المؤقت الذي حول لأبدي بالمادة‏801‏ مثلا‏)‏ صحيح ان تلك المواد ربما ينالها تغيير الدستور‏,‏ لكن هذا الأمر لن يتم الا بعد ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته بعدة أشهر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.