محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    مجلس الوزراء يوافق على صرف المتبقى من مُستحقات 6 شركات أسمنت «نقدًا»    محافظ البحر الأحمر يتفقد عمارات الإسكان برأس غارب ويوجه ببدء تطوير منطقة خور رحمي    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    وزير الخارجية يلتقى رئيس البرلمان اللبنانى ببيروت ويؤكد تضامن مصر مع لبنان    خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط    القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية    مصدر من الزمالك ل في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري    بعد أمطار أمس.. كسح مياه الأمطار بشوارع كفر الشيخ واستمرار رفع حالة الطوارىء    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    حفلان لأغانى العندليب بمناسبة ذكرى رحيله على المسرح الكبير    مايا مرسى: مصر «أم الدنيا» تحتضن الجميع وتجمع الشمل فى أصعب الظروف    الأحد.. عرض "اللية الكبيرة" بمكتبة الأسكندرية احتفالا باليوم العالمي للمسرح    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    نائب وزير الصحة تبحث التعاون وتطوير خدمات القبالة بمؤتمر دولي بنيروبي    البورصة تخسر 31 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    "المنصورة" ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في 16 تخصصا أكاديميا    رئيس رياضة النواب يكشف تفاصيل لقاء هشام بدوي    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    "أكياس الكربون" تفشل فى المرور من أجهزة المطار.. ضبط 400 ألف من بذور الماريجوانا قبل دخولها البلاد فى جيوب سحرية.. المضبوطات كانت بحوزة راكب قادم من بروكسل ورجال الجمارك يحبطون مخطط التهريب    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    قرار لوزير العمل يحدد الأعمال الخطرة والمناطق النائية التي تُزاد فيها الإجازات السنوية 7    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن وفا حسين    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب لضمان أقصى استفادة للاقتصاد القومي    7 ملفات تترقب تدخل منصور وعبد الحفيظ بعد تولي مهمة الإشراف على الأهلي    صحيفة: صلاح يقترب من الانضمام لميسي في إنتر ميامي    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    «القوى العاملة» الكويتية تدعو الشركات لتعليق العمل الخارجى موقتًا لضمان سلامة العمال    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو    وكيله: رغبة عبدالقادر تحسم مستقبله.. والانتقال للزمالك «ليس ممنوعا»    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    حقائق عن جزيرة خرج الإيرانية وسط تهديدات بهجوم بري.. لماذا تكتسب كل هذه الأهمية؟    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    القبض على ترزي لاتهامه بالتسبب في إجهاض سيدة ووفاة جنينها بكرداسة    مفاجأة أثرية بالبحيرة.. العثور على شواهد تاريخية لم يسبق لها مثيل لرحلة العائلة المقدسة    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    غيوم وأمطار وثلوج على قمم الجبال.. إقبال سياحي على مدينة سانت كاترين رغم تداعيات حالة الطقس    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    السجن 18 عاما غيابيا للباحث طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مثالب التعديلات الدستورية المطروحة
بقلم:د‏.‏ عمرو هاشم ربيع
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 03 - 2011

بعد قراءة مطولة لما سطرته لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ وجد ان هناك انتقادات تمس في الصميم تلك التعديلات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ بالنسبة لتعديل المادة‏57‏ التي تختص بالشروط الواجبة في مرشح الرئاسة‏,‏ يشار أولا‏,‏ الي انها اقتصرت علي جنسية المرشح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وألا يحمل هو او والداه جنسية دولة اخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصري‏.‏ هنا يلاحظ أولا‏:‏ أن اللجنة أتت بشروط مجحفة مست وطنية الكثيرين‏,‏ وتضاربت مع قانون الجنسية الذي أقر أوضاع سلبتها اللجنة‏,‏ بل يخشي ان يكون ما سطر هو استبعاد لمرشحين بعينهم راغبين الآن في الترشح‏.‏ ثانيا‏,‏ لم تتفاعل اللجنة مع الأوضاع السابقة‏(‏ مرض مبارك وتجازوه الثمانين‏)‏ بتقرير سن أعلي لمرشح الرئاسة‏.‏ ثالثا لم تضع اللجنة شروطا اخري غير موجودة أصلا كأداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو شرطا يخص التعليم‏.‏ خلاصة القول‏,‏ إن النظر الي شروط مرشح البرلمان الحالية هي اكثر دقة من شروط مرشح الرئاسة‏!!‏
‏2‏ المادة‏67‏ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة‏.‏ أولا‏:‏ أصاب التعديل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة المسنونة في المواد‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ من الدستور في مقتل‏,‏ عندما اغري وغازل التعديل الاحزاب الكرتونية التي لاتجاوز عضويتها‏01‏ آلاف عضو بمنحها حق الترشح للرئاسة‏,‏ بأن اكتفي بامتلاكها مقعدا واحدا بالبرلمان‏,‏ مقابل تقييد الترشح للمستقلين بخياري شرط توقيع‏03‏ الف ناخب للمرشح المستقل‏,‏ او تزكية‏03‏ عضوا من اعضاء البرلمان له‏,‏ والأصح هو إلغاء حق الاحزاب السابق والمساواة بين من يريد الترشح بإعمال الشرطين السابقين‏,‏ أو علي الاقل رفع عدد مقاعد مرشح الاحزاب الي امتلاك‏01‏ مقاعد بالبرلمان‏.‏ ثانيا لم يمنع التعديل ال‏03‏ عضوا من أعضاء البرلمان الموقعين للمرشح المستقل من الا يوقعوا لأكثر من مرشح‏,‏ مما سيفتح الباب للرشاوي‏.‏ ثالثا تضاربت المادة دستوريا مع المادة‏86‏ من الدستور التي تعطي الحق للجميع للطعن علي القرارات الادارية وذلك بإبقاء عوار التعديل الدستوري لعام‏7002‏ كما هو‏,‏ والذي نص علي عدم الطعن علي قرار لجنة انتخابات الرئاسة‏.‏ رابعا‏:‏ أقرت لجنة تعديل الدستور بالعوار السابق في التعديل الدستوري عام‏7002,‏ والذي جعل للمحكمة الدستورية حق الحكم بمدي دستورية مشروع قانون انتخابات الرئاسة‏(‏ اي قبل سنة كتشريع‏),‏ مخالفا بذلك الدستور الذي جعل وظيفة المحكمة هي الرقابة البعدية لا القبلية‏,‏ أي الرقابة علي القوانين المسنونة بالفعل‏.‏
‏3‏ م‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية‏,‏ لم تلغ اللجنة عوار‏7002,‏ الذي يشير الي اجراء الانتخابات في يوم واحد‏,‏ كما انها اوحت للشارع القانوني ولم تجبره علي إجراء الانتخابات علي مراحل‏.‏
‏4‏ م‏39‏ الخاصة بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏ أولا‏,‏ من حيث المبدأ جعلت اللجنة الفصل بصحة العضوية للمحكمة الدستورية التي يعين رئيسها من قبل رئيس الدولة وهو أمر ليس من اختصاصها وفقا للدستور‏(‏ انظر المادتين‏471‏ 871).‏ وفي التفاصيل‏,‏ فإن تلك المحكمة عدد اعضائها قليل‏,‏ ولاتكفي إمكاناتها الفنية لكم الطعون الهائل‏,‏ ناهيك عن أنها محكمة ذات مهام رفيعة وأرقي من مجرد تلقي الطعون‏,‏ كما ان موضوع الطعون هو أمر إداري كان يجب ان يختص به القضاء الاداري او الادارية العليا‏,‏ او يترك لقرار من محكمة النقض كحكم نافذ من البرلمان‏.‏
‏5‏ م‏931‏ الخاصة بتعيين الرئيس لنائب او اكثر له‏,‏ هنا نسأل لماذا لم تجعل اللجنة هذا النائب منتخبا‏.‏ لقد اشار الدكتور‏/‏ عاطف البنا في رده علي ذلك في إحدي القنوات الفضائية‏,‏ إلي ان اللجنة خشيت ان يفسر ذلك علي انه تفضيل منها للنظام الرئاسي‏,‏ لكن يبقي السؤال له وللجنة هل انتخاب الشعب لنائب الرئيس أفضل ام ترك تعيينه لأهواء الرئيس‏,‏ وما أدراك ما أهواء رؤسائنا‏.‏
‏6‏ م‏841‏ الخاصة بفرض حالة الطواريء‏.‏ أولا‏:‏ عوضا عن مبادرة الرئيس بفرض حالة الطواريء ثم عرضها علي مجلس الشعب للموافقة‏,‏ ألم يكن من الأجدر من واقع التجربة النص علي ذلك بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس غرفتي البرلمان‏.‏ ثانيا لماذا أقرت اللجنة باستفتاء الشعب لمد حالة الطواريء بعد‏6‏ أشهر من فرضها بموجب اعلان الرئيس وموافقة مجلس الشعب‏,‏ هل من الممكن استفتاء شعب في وجود الظروف الطارئة‏.‏
ثالثا‏,‏ قول اللجنة بالاستفتاء لمد العمل بحالة الطواريء‏,‏ لم يشر لمدة مد حالة الطواريء‏.‏
‏7‏ م‏981‏ و‏981‏ مكرر الخاصتين باختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور‏.‏
أولا‏,‏ لماذا لاتختار اي جهة محايدة كمجلس الدولة تلك الجمعية التأسيسية‏.‏ وبمعني أوضح‏,‏ كيف ضمنت اللجنة نزاهة انتخابات البرلمان لتعطيه هذا الحق‏.‏ ثانيا‏,‏ لم يحدد الدستور ممن سيختار البرلمان اللجنة‏,‏ من القضاة‏,‏ أم الحقوقيين‏,‏ ام السياسيين‏,‏ أم التكنوقراط‏..‏ إلخ‏.‏ هناك تخوف مشروع من أن يستأثر البرلمان بتشكيل اللجنة من أعضائه‏.‏ ثالثا‏:‏ لم توضح اللجنة كيف ستتخذ الجمعية قراراتها‏,‏ هل بالأغلبية ام بالتوافق‏.‏ رابعا‏:‏ علي افتراض ان البرلمان في حالة حل‏,‏ السؤال من سيعين الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور في المرات السابقة‏.‏
‏8‏ م‏981‏ مكرر‏1‏ والخاصة باختيار الرئيس لثلث أعضاء الشوري بعد انتخاب الاول‏.‏
السؤال وماذا عن اختياره للمعينين العشرة بمجلس الشعب‏.‏ ألم يكن من الأجدر الإشارة لهم ايضا‏.‏
‏9‏ أحكام تجاهلتها اللجنة‏:‏ أولا‏,‏ ترك المادة‏631‏ الخاصة بحق الرئيس بحل البرلمان دون استفتاء دون تعديل‏,‏ فهذا الترك يمكن الرئيس فور انتخابه من حل البرلمان والاطاحة بكل ما أعد‏.‏ ثانيا‏,‏ أمعنت اللجنة في النظر للمادة‏841‏ الخاصة بقانون الطواريء دون النظر لصلاحيات الطواريء الاخري الموجودة بالمواد‏47‏ و‏801‏ و‏741,‏التي تتيح له فعل اي شيء سواء في وجود البرلمان‏,‏ او ابان غيابه‏,‏ او بحكم تفويض له من البرلمان‏.‏ ثالثا‏,‏ تركت اللجنة سلطات الرئيس كبيرة للغاية في مواجهة كل من رئيس الوزراء والوزارة بالتعيين والإقالة‏,‏ وتحديد سياسة الحكومة ووضع اللوائح‏(‏ م‏831‏و‏141‏و‏241‏و‏441‏و‏541),‏ وفي مواجهة البرلمان‏(‏بالتفويض المؤقت الذي حول لأبدي بالمادة‏801‏ مثلا‏)‏ صحيح ان تلك المواد ربما ينالها تغيير الدستور‏,‏ لكن هذا الأمر لن يتم الا بعد ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته بعدة أشهر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.