الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    ستارمر يخطط للتشاور مع حلفاء أوكرانيا بعد تقارير عن سعي ترامب لاتفاق حول الأراضي    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    السكك الحديدية تعلن تشغيل 49 رحلة يوميا على هذا الخط    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا لا السلام    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مثالب التعديلات الدستورية المطروحة
بقلم:د‏.‏ عمرو هاشم ربيع
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 03 - 2011

بعد قراءة مطولة لما سطرته لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ وجد ان هناك انتقادات تمس في الصميم تلك التعديلات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ بالنسبة لتعديل المادة‏57‏ التي تختص بالشروط الواجبة في مرشح الرئاسة‏,‏ يشار أولا‏,‏ الي انها اقتصرت علي جنسية المرشح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وألا يحمل هو او والداه جنسية دولة اخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصري‏.‏ هنا يلاحظ أولا‏:‏ أن اللجنة أتت بشروط مجحفة مست وطنية الكثيرين‏,‏ وتضاربت مع قانون الجنسية الذي أقر أوضاع سلبتها اللجنة‏,‏ بل يخشي ان يكون ما سطر هو استبعاد لمرشحين بعينهم راغبين الآن في الترشح‏.‏ ثانيا‏,‏ لم تتفاعل اللجنة مع الأوضاع السابقة‏(‏ مرض مبارك وتجازوه الثمانين‏)‏ بتقرير سن أعلي لمرشح الرئاسة‏.‏ ثالثا لم تضع اللجنة شروطا اخري غير موجودة أصلا كأداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو شرطا يخص التعليم‏.‏ خلاصة القول‏,‏ إن النظر الي شروط مرشح البرلمان الحالية هي اكثر دقة من شروط مرشح الرئاسة‏!!‏
‏2‏ المادة‏67‏ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة‏.‏ أولا‏:‏ أصاب التعديل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة المسنونة في المواد‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ من الدستور في مقتل‏,‏ عندما اغري وغازل التعديل الاحزاب الكرتونية التي لاتجاوز عضويتها‏01‏ آلاف عضو بمنحها حق الترشح للرئاسة‏,‏ بأن اكتفي بامتلاكها مقعدا واحدا بالبرلمان‏,‏ مقابل تقييد الترشح للمستقلين بخياري شرط توقيع‏03‏ الف ناخب للمرشح المستقل‏,‏ او تزكية‏03‏ عضوا من اعضاء البرلمان له‏,‏ والأصح هو إلغاء حق الاحزاب السابق والمساواة بين من يريد الترشح بإعمال الشرطين السابقين‏,‏ أو علي الاقل رفع عدد مقاعد مرشح الاحزاب الي امتلاك‏01‏ مقاعد بالبرلمان‏.‏ ثانيا لم يمنع التعديل ال‏03‏ عضوا من أعضاء البرلمان الموقعين للمرشح المستقل من الا يوقعوا لأكثر من مرشح‏,‏ مما سيفتح الباب للرشاوي‏.‏ ثالثا تضاربت المادة دستوريا مع المادة‏86‏ من الدستور التي تعطي الحق للجميع للطعن علي القرارات الادارية وذلك بإبقاء عوار التعديل الدستوري لعام‏7002‏ كما هو‏,‏ والذي نص علي عدم الطعن علي قرار لجنة انتخابات الرئاسة‏.‏ رابعا‏:‏ أقرت لجنة تعديل الدستور بالعوار السابق في التعديل الدستوري عام‏7002,‏ والذي جعل للمحكمة الدستورية حق الحكم بمدي دستورية مشروع قانون انتخابات الرئاسة‏(‏ اي قبل سنة كتشريع‏),‏ مخالفا بذلك الدستور الذي جعل وظيفة المحكمة هي الرقابة البعدية لا القبلية‏,‏ أي الرقابة علي القوانين المسنونة بالفعل‏.‏
‏3‏ م‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية‏,‏ لم تلغ اللجنة عوار‏7002,‏ الذي يشير الي اجراء الانتخابات في يوم واحد‏,‏ كما انها اوحت للشارع القانوني ولم تجبره علي إجراء الانتخابات علي مراحل‏.‏
‏4‏ م‏39‏ الخاصة بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏ أولا‏,‏ من حيث المبدأ جعلت اللجنة الفصل بصحة العضوية للمحكمة الدستورية التي يعين رئيسها من قبل رئيس الدولة وهو أمر ليس من اختصاصها وفقا للدستور‏(‏ انظر المادتين‏471‏ 871).‏ وفي التفاصيل‏,‏ فإن تلك المحكمة عدد اعضائها قليل‏,‏ ولاتكفي إمكاناتها الفنية لكم الطعون الهائل‏,‏ ناهيك عن أنها محكمة ذات مهام رفيعة وأرقي من مجرد تلقي الطعون‏,‏ كما ان موضوع الطعون هو أمر إداري كان يجب ان يختص به القضاء الاداري او الادارية العليا‏,‏ او يترك لقرار من محكمة النقض كحكم نافذ من البرلمان‏.‏
‏5‏ م‏931‏ الخاصة بتعيين الرئيس لنائب او اكثر له‏,‏ هنا نسأل لماذا لم تجعل اللجنة هذا النائب منتخبا‏.‏ لقد اشار الدكتور‏/‏ عاطف البنا في رده علي ذلك في إحدي القنوات الفضائية‏,‏ إلي ان اللجنة خشيت ان يفسر ذلك علي انه تفضيل منها للنظام الرئاسي‏,‏ لكن يبقي السؤال له وللجنة هل انتخاب الشعب لنائب الرئيس أفضل ام ترك تعيينه لأهواء الرئيس‏,‏ وما أدراك ما أهواء رؤسائنا‏.‏
‏6‏ م‏841‏ الخاصة بفرض حالة الطواريء‏.‏ أولا‏:‏ عوضا عن مبادرة الرئيس بفرض حالة الطواريء ثم عرضها علي مجلس الشعب للموافقة‏,‏ ألم يكن من الأجدر من واقع التجربة النص علي ذلك بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس غرفتي البرلمان‏.‏ ثانيا لماذا أقرت اللجنة باستفتاء الشعب لمد حالة الطواريء بعد‏6‏ أشهر من فرضها بموجب اعلان الرئيس وموافقة مجلس الشعب‏,‏ هل من الممكن استفتاء شعب في وجود الظروف الطارئة‏.‏
ثالثا‏,‏ قول اللجنة بالاستفتاء لمد العمل بحالة الطواريء‏,‏ لم يشر لمدة مد حالة الطواريء‏.‏
‏7‏ م‏981‏ و‏981‏ مكرر الخاصتين باختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور‏.‏
أولا‏,‏ لماذا لاتختار اي جهة محايدة كمجلس الدولة تلك الجمعية التأسيسية‏.‏ وبمعني أوضح‏,‏ كيف ضمنت اللجنة نزاهة انتخابات البرلمان لتعطيه هذا الحق‏.‏ ثانيا‏,‏ لم يحدد الدستور ممن سيختار البرلمان اللجنة‏,‏ من القضاة‏,‏ أم الحقوقيين‏,‏ ام السياسيين‏,‏ أم التكنوقراط‏..‏ إلخ‏.‏ هناك تخوف مشروع من أن يستأثر البرلمان بتشكيل اللجنة من أعضائه‏.‏ ثالثا‏:‏ لم توضح اللجنة كيف ستتخذ الجمعية قراراتها‏,‏ هل بالأغلبية ام بالتوافق‏.‏ رابعا‏:‏ علي افتراض ان البرلمان في حالة حل‏,‏ السؤال من سيعين الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور في المرات السابقة‏.‏
‏8‏ م‏981‏ مكرر‏1‏ والخاصة باختيار الرئيس لثلث أعضاء الشوري بعد انتخاب الاول‏.‏
السؤال وماذا عن اختياره للمعينين العشرة بمجلس الشعب‏.‏ ألم يكن من الأجدر الإشارة لهم ايضا‏.‏
‏9‏ أحكام تجاهلتها اللجنة‏:‏ أولا‏,‏ ترك المادة‏631‏ الخاصة بحق الرئيس بحل البرلمان دون استفتاء دون تعديل‏,‏ فهذا الترك يمكن الرئيس فور انتخابه من حل البرلمان والاطاحة بكل ما أعد‏.‏ ثانيا‏,‏ أمعنت اللجنة في النظر للمادة‏841‏ الخاصة بقانون الطواريء دون النظر لصلاحيات الطواريء الاخري الموجودة بالمواد‏47‏ و‏801‏ و‏741,‏التي تتيح له فعل اي شيء سواء في وجود البرلمان‏,‏ او ابان غيابه‏,‏ او بحكم تفويض له من البرلمان‏.‏ ثالثا‏,‏ تركت اللجنة سلطات الرئيس كبيرة للغاية في مواجهة كل من رئيس الوزراء والوزارة بالتعيين والإقالة‏,‏ وتحديد سياسة الحكومة ووضع اللوائح‏(‏ م‏831‏و‏141‏و‏241‏و‏441‏و‏541),‏ وفي مواجهة البرلمان‏(‏بالتفويض المؤقت الذي حول لأبدي بالمادة‏801‏ مثلا‏)‏ صحيح ان تلك المواد ربما ينالها تغيير الدستور‏,‏ لكن هذا الأمر لن يتم الا بعد ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته بعدة أشهر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.