الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الكهرباء: تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى أكتوبر الماضي    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تركيا تسعى لتأمين ممر إنساني لإنقاذ 200 مدني من أنفاق غزة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مثالب التعديلات الدستورية المطروحة
بقلم:د‏.‏ عمرو هاشم ربيع
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 03 - 2011

بعد قراءة مطولة لما سطرته لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ وجد ان هناك انتقادات تمس في الصميم تلك التعديلات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ بالنسبة لتعديل المادة‏57‏ التي تختص بالشروط الواجبة في مرشح الرئاسة‏,‏ يشار أولا‏,‏ الي انها اقتصرت علي جنسية المرشح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وألا يحمل هو او والداه جنسية دولة اخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصري‏.‏ هنا يلاحظ أولا‏:‏ أن اللجنة أتت بشروط مجحفة مست وطنية الكثيرين‏,‏ وتضاربت مع قانون الجنسية الذي أقر أوضاع سلبتها اللجنة‏,‏ بل يخشي ان يكون ما سطر هو استبعاد لمرشحين بعينهم راغبين الآن في الترشح‏.‏ ثانيا‏,‏ لم تتفاعل اللجنة مع الأوضاع السابقة‏(‏ مرض مبارك وتجازوه الثمانين‏)‏ بتقرير سن أعلي لمرشح الرئاسة‏.‏ ثالثا لم تضع اللجنة شروطا اخري غير موجودة أصلا كأداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو شرطا يخص التعليم‏.‏ خلاصة القول‏,‏ إن النظر الي شروط مرشح البرلمان الحالية هي اكثر دقة من شروط مرشح الرئاسة‏!!‏
‏2‏ المادة‏67‏ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة‏.‏ أولا‏:‏ أصاب التعديل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة المسنونة في المواد‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ من الدستور في مقتل‏,‏ عندما اغري وغازل التعديل الاحزاب الكرتونية التي لاتجاوز عضويتها‏01‏ آلاف عضو بمنحها حق الترشح للرئاسة‏,‏ بأن اكتفي بامتلاكها مقعدا واحدا بالبرلمان‏,‏ مقابل تقييد الترشح للمستقلين بخياري شرط توقيع‏03‏ الف ناخب للمرشح المستقل‏,‏ او تزكية‏03‏ عضوا من اعضاء البرلمان له‏,‏ والأصح هو إلغاء حق الاحزاب السابق والمساواة بين من يريد الترشح بإعمال الشرطين السابقين‏,‏ أو علي الاقل رفع عدد مقاعد مرشح الاحزاب الي امتلاك‏01‏ مقاعد بالبرلمان‏.‏ ثانيا لم يمنع التعديل ال‏03‏ عضوا من أعضاء البرلمان الموقعين للمرشح المستقل من الا يوقعوا لأكثر من مرشح‏,‏ مما سيفتح الباب للرشاوي‏.‏ ثالثا تضاربت المادة دستوريا مع المادة‏86‏ من الدستور التي تعطي الحق للجميع للطعن علي القرارات الادارية وذلك بإبقاء عوار التعديل الدستوري لعام‏7002‏ كما هو‏,‏ والذي نص علي عدم الطعن علي قرار لجنة انتخابات الرئاسة‏.‏ رابعا‏:‏ أقرت لجنة تعديل الدستور بالعوار السابق في التعديل الدستوري عام‏7002,‏ والذي جعل للمحكمة الدستورية حق الحكم بمدي دستورية مشروع قانون انتخابات الرئاسة‏(‏ اي قبل سنة كتشريع‏),‏ مخالفا بذلك الدستور الذي جعل وظيفة المحكمة هي الرقابة البعدية لا القبلية‏,‏ أي الرقابة علي القوانين المسنونة بالفعل‏.‏
‏3‏ م‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية‏,‏ لم تلغ اللجنة عوار‏7002,‏ الذي يشير الي اجراء الانتخابات في يوم واحد‏,‏ كما انها اوحت للشارع القانوني ولم تجبره علي إجراء الانتخابات علي مراحل‏.‏
‏4‏ م‏39‏ الخاصة بالفصل بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏ أولا‏,‏ من حيث المبدأ جعلت اللجنة الفصل بصحة العضوية للمحكمة الدستورية التي يعين رئيسها من قبل رئيس الدولة وهو أمر ليس من اختصاصها وفقا للدستور‏(‏ انظر المادتين‏471‏ 871).‏ وفي التفاصيل‏,‏ فإن تلك المحكمة عدد اعضائها قليل‏,‏ ولاتكفي إمكاناتها الفنية لكم الطعون الهائل‏,‏ ناهيك عن أنها محكمة ذات مهام رفيعة وأرقي من مجرد تلقي الطعون‏,‏ كما ان موضوع الطعون هو أمر إداري كان يجب ان يختص به القضاء الاداري او الادارية العليا‏,‏ او يترك لقرار من محكمة النقض كحكم نافذ من البرلمان‏.‏
‏5‏ م‏931‏ الخاصة بتعيين الرئيس لنائب او اكثر له‏,‏ هنا نسأل لماذا لم تجعل اللجنة هذا النائب منتخبا‏.‏ لقد اشار الدكتور‏/‏ عاطف البنا في رده علي ذلك في إحدي القنوات الفضائية‏,‏ إلي ان اللجنة خشيت ان يفسر ذلك علي انه تفضيل منها للنظام الرئاسي‏,‏ لكن يبقي السؤال له وللجنة هل انتخاب الشعب لنائب الرئيس أفضل ام ترك تعيينه لأهواء الرئيس‏,‏ وما أدراك ما أهواء رؤسائنا‏.‏
‏6‏ م‏841‏ الخاصة بفرض حالة الطواريء‏.‏ أولا‏:‏ عوضا عن مبادرة الرئيس بفرض حالة الطواريء ثم عرضها علي مجلس الشعب للموافقة‏,‏ ألم يكن من الأجدر من واقع التجربة النص علي ذلك بعد أخذ رأي رئيس المحكمة الدستورية ورئيس غرفتي البرلمان‏.‏ ثانيا لماذا أقرت اللجنة باستفتاء الشعب لمد حالة الطواريء بعد‏6‏ أشهر من فرضها بموجب اعلان الرئيس وموافقة مجلس الشعب‏,‏ هل من الممكن استفتاء شعب في وجود الظروف الطارئة‏.‏
ثالثا‏,‏ قول اللجنة بالاستفتاء لمد العمل بحالة الطواريء‏,‏ لم يشر لمدة مد حالة الطواريء‏.‏
‏7‏ م‏981‏ و‏981‏ مكرر الخاصتين باختيار البرلمان للجمعية التأسيسية لتعديل الدستور‏.‏
أولا‏,‏ لماذا لاتختار اي جهة محايدة كمجلس الدولة تلك الجمعية التأسيسية‏.‏ وبمعني أوضح‏,‏ كيف ضمنت اللجنة نزاهة انتخابات البرلمان لتعطيه هذا الحق‏.‏ ثانيا‏,‏ لم يحدد الدستور ممن سيختار البرلمان اللجنة‏,‏ من القضاة‏,‏ أم الحقوقيين‏,‏ ام السياسيين‏,‏ أم التكنوقراط‏..‏ إلخ‏.‏ هناك تخوف مشروع من أن يستأثر البرلمان بتشكيل اللجنة من أعضائه‏.‏ ثالثا‏:‏ لم توضح اللجنة كيف ستتخذ الجمعية قراراتها‏,‏ هل بالأغلبية ام بالتوافق‏.‏ رابعا‏:‏ علي افتراض ان البرلمان في حالة حل‏,‏ السؤال من سيعين الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور في المرات السابقة‏.‏
‏8‏ م‏981‏ مكرر‏1‏ والخاصة باختيار الرئيس لثلث أعضاء الشوري بعد انتخاب الاول‏.‏
السؤال وماذا عن اختياره للمعينين العشرة بمجلس الشعب‏.‏ ألم يكن من الأجدر الإشارة لهم ايضا‏.‏
‏9‏ أحكام تجاهلتها اللجنة‏:‏ أولا‏,‏ ترك المادة‏631‏ الخاصة بحق الرئيس بحل البرلمان دون استفتاء دون تعديل‏,‏ فهذا الترك يمكن الرئيس فور انتخابه من حل البرلمان والاطاحة بكل ما أعد‏.‏ ثانيا‏,‏ أمعنت اللجنة في النظر للمادة‏841‏ الخاصة بقانون الطواريء دون النظر لصلاحيات الطواريء الاخري الموجودة بالمواد‏47‏ و‏801‏ و‏741,‏التي تتيح له فعل اي شيء سواء في وجود البرلمان‏,‏ او ابان غيابه‏,‏ او بحكم تفويض له من البرلمان‏.‏ ثالثا‏,‏ تركت اللجنة سلطات الرئيس كبيرة للغاية في مواجهة كل من رئيس الوزراء والوزارة بالتعيين والإقالة‏,‏ وتحديد سياسة الحكومة ووضع اللوائح‏(‏ م‏831‏و‏141‏و‏241‏و‏441‏و‏541),‏ وفي مواجهة البرلمان‏(‏بالتفويض المؤقت الذي حول لأبدي بالمادة‏801‏ مثلا‏)‏ صحيح ان تلك المواد ربما ينالها تغيير الدستور‏,‏ لكن هذا الأمر لن يتم الا بعد ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته بعدة أشهر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.