90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الدستورية: مدة الرئاسة 4 سنوات..الترشح لدورتين فقط
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2011

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.
جاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها المستشار البشري اقتصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصي وأن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين لم يحصل أي منهما علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدفاع وحضره أعضاء اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء المجلس العسكري بأن التعديلات جاهزة للاستفتاء عليها مشيرا إلي أن الاستفتاء سيتم ببطاقة الرقم القومي.
وفيما يلي نص البيان:
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا بمواد الدستور التي تم ادخال تعديلات عليها.. وفيما يلي نصها.
"مادة 75": يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية. وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
"مادة 76": ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري. أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نواب رئيس محكمة النقض. واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 77": مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.
"مادة 88": يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين احكام الانتخاب والاستفتاء.
"مادة 93": تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
"مادة 139": يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
"مادة 148": يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الاعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية اعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء.
وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
"مادة 189": فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو. ينتخبهم اغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك. اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه. ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
"المادة 189": مكررا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة .189
"المادة 189" مكررا "1": يمارس أول مجلس شوري. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية. فور انتخابه. استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.