انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها. جاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها المستشار البشري اقتصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصي وأن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين لم يحصل أي منهما علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية. قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدفاع وحضره أعضاء اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء المجلس العسكري بأن التعديلات جاهزة للاستفتاء عليها مشيرا إلي أن الاستفتاء سيتم ببطاقة الرقم القومي. وفيما يلي نص البيان: أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا بمواد الدستور التي تم ادخال تعديلات عليها.. وفيما يلي نصها. "مادة 75": يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية. وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. "مادة 76": ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري. أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نواب رئيس محكمة النقض. واقدم نواب رئيس مجلس الدولة. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88". ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. "مادة 77": مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية. "مادة 88": يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين احكام الانتخاب والاستفتاء. "مادة 93": تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. "مادة 139": يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية. "مادة 148": يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية اعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء. وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك. "مادة 189": فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو. ينتخبهم اغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك. اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه. ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. "المادة 189": مكررا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة .189 "المادة 189" مكررا "1": يمارس أول مجلس شوري. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية. فور انتخابه. استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.