المستشار محمود فوزي: ليس من الدين والأخلاق ترك شقق الإيجار القديم مغلقة.. الملاك تحملوا الكثير    محمود فايز ضمن المرشحين للعمل في جهاز ريفيرو مع الأهلي    خنقه ب«كوفية».. ابن يقتل أبوه ويشعل النيران فيه ببني سويف    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    ملف يلا كورة.. جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. وحقيقة العروض لإمام عاشور    تكريماً لمسيرته.. مانشستر سيتي يعلن تشييد تمثال لدي بروين خارج ملعب الاتحاد    أرقام مذهلة ل مانشستر يونايتد أمام توتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية بشكل منفرد؟    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    أول تعليق من المخرجين الفلسطينيين التوأم على إدراج "كان يا ما كان في غزة" بمهرجان كان    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    غزل المحلة يوضح حقيقة تلقيه عروضًا لبيع الجزار وبن شرقي للأهلي والزمالك    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    عمر مرموش أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي    اغتيال مستشارة عمدة مكسيكو سيتي في هجوم مرتبط بالجريمة المنظمة    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    وزارة الثقافة تحتفى بالكاتب الكبير محمد سلماوى فى عيد ميلاده الثمانين    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية لعدم دستورية التحصين

ثار الجدل حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وسوف نتناول هذا الموضوع ونقوم بشرح الأساس الدستوري والقانوني لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية،
كما سوف نتناول الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، كما سوف نتناول المزايا الدستورية والقانونية لاقتراحنا بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 ، وذلك فيما يلي :
أولا : أساس عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية :
يرجع الأساس الدستوري لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة في القانون رقم 22 لسنة 2014 إلى ما هو منصوص عليه في المادة 97 من دستور 2013 والتي تتضمن أنه : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، والمادة الأخيرة تقابل المادة 75 من دستور 2012 مع اختلاف لفظي بسيط بينهما، وتتطابقان في أن كلا منهما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد نصت المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
ويتبيّن من صراحة النصوص المتقدمة – في نظرنا – أنه لا توجد صلة دستورية أو قانونية بين المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 والمادة 228 من الدستور، وذلك لأن أثر المادة 228 من دستور 2013 الواردة في الأحكام الانتقالية منه يقتصر فقط على الإبقاء على اسم لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يعني هذا النص استمرار أو استخلاف دستوري للكيان القانوني والدستوري للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشأها القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية الملغي والتي أبقى على اسمها فقط القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك بصفة مؤقتة لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونحن نرى أن هذا الحكم الانتقالي الوارد بالمادة 228 من دستور 2013 يقتصر أثره الدستوري على مجرّد بقاء اسم اللجنة فقط دون تحصين قراراتها ضد الطعن أو الإبقاء على وضعها الدستوري في ظل دستور 1971 المعدل أو في ظل الإعلان الدستوري لسنة 2011 أو في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005، وذلك للإلغاء القانوني لتلك اللجنة وإعادة تنظيمها من جديد طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2014، ويؤكد عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الأسباب الدستورية والقانونية والواقعية التالية :
السبب الأول : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة وقت صدورها.
السبب الثاني : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان الدستور من باب أولى، ومنها المركز القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشئت بعد سريان نصوص القانون الجديد والذي أصبح معمولا به اعتبارًا من 9/3/2014.
السبب الثالث : استقر قضاء محكمة النقض المصرية وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء المحكمة الإدارية العليا على المبادئ سالفة البيان بشأن السريان الزماني للنصوص الدستورية على القوانين التالية لصدوره.
السبب الرابع : لا يقدح فيما تقدم سبق عرض مشروع القانون رقم 22 لسنة 2014 على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – ولو كان ذلك بصفة عارضة - ، لأن هذا الإجراء يخالف العُرف القضائي ويُخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، ويُخالف الدستور الجديد لسنة 2013 – ذاته -، وذلك لعدم وجود أي سند دستوري أو عرف دستوري أو نص قانون يساند عرض هذا القانون على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أو حتى على أي عضو من أعضائها. وقد كان يجب على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تلتزم بالدستور وبالقانون وبالعرف الدستوري الذي أرسته على مدار تاريخها، وتمتنع عن إبداء أي رأي صريح أو ضمني بشأن القانون رقم 22 لسنة 2014 تأكيدًا لالتزامها التاريخي المعروف في أنه لم يُعرض عليها أي تشريع بهذه الطريقة قبل عرضه قانونًا عليها بصفة رسمية طبقا للقانون.
السبب الخامس : أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد تجاوزت اختصاصاتها – دون قصد - وذلك بقبولها إبداء الرأي في القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك دون أي سند من الواقع لمخالفته لكل القوانين المصرية، وعلى وجه الخصوص قانون المرافعات الذي يحظر على القاضي إبداء رأيه في أي نزاع سوف يُعرض عليه مستقبلا وإلا أصبح غير صالح لنظر الدعوى المتعلقة به.
السبب السادس : أننا نرى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وهيئتها قد وضعت نفسها في وضع غير دستوري لأنها لن تستطيع قانونا نظر أي طعن بعدم الدستورية يتعلق بهذا القانون سواء ظل القانون كما هو أو حتى تم تعديله وتم تعديل القانون بإجازة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك لوجود مانع قانوني لديها طبقا لما استقرت عليه كافة المذاهب الفقهية والقضائية، وذلك لسبق إبدائها رأي إيجابي بدستورية القانون رقم 22 لسنة 2014 – ولو كان ذلك بصفة عَرَضيّة - ، وهذا أمرٌ مسلم به في القانون المصري والمقارن.
السبب السابع : أنه من المعلوم للكافة أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تشمل جميع قضاتها الجالسين وجميع أعضاء هيئة المفوضين ولا يوجد أحد آخر يمكنه الفصل في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية أو ما يترتب عليه من طعون دستورية أخرى.
السبب الثامن : أن الظروف السياسية والواقعية في مصر بعد صدور دستور 2013 تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك بسبب التقولات التي ثارت في انتخابات الرئيس المعزول محمد مرسي، والقول الشائع بين العامة والخاصة بأنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لفوزه والدلائل القوية التي ترددت في هذا الشأن، وقد أكد تلك الدلائل عدم وجود طريق للطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أثناء انتخابات الرئيس المعزول.
ثانيا : الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات :
يتبيّن مما تقدم يقينًا، وتأسيسا على الأسباب الثمانية سالفة البيان والواقع الدستوري والقانوني في مصر الآن، ووجود مانع - في نظرنا - لدى المحكمة الدستورية العليا من نظر الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 22 لسنة 2014.
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقترح حلا لمشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو أن يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وذلك بتعديل المادتين رقمي (3) و (7) من القانون رقم 22 لسنة 2014 وإنشاء محكمة للانتخابات الرئاسية على النحو الذي سوف يلي بيانه في المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقترح، وتتكون محكمة الانتخابات الرئاسية من أقدم قضاة مصر.
وتختص محكمة الانتخابات الرئاسية بالطعون المختلفة على القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما تختص بالطعون على الأحكام التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا والتي يتعلق كل منها بقانون الانتخابات الرئاسية وما يرتبط به من طعون تتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية والطعون عليها وإعلان نتائجها، وأن تشمل هذه الطعون مخالفة الدستور – مثل قانون المحكمة الدستورية العليا – بالإضافة إلى مخالفة القرارات للقانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأسباب الطعن في قضاء مجلس الدولة، وكذلك إشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام الإدارية والدستورية وذلك طبقا لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من مقالات مستشار د.عبدالفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.