فيديوجراف| لماذا تدخلت مصر لدعم جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل دوليًا؟.. اعرف القصة    طالبوا بوقف التعامل مع "إسرائيل " ..12 أكاديمياً بجامعة برينستون يضربون عن الطعام دعماً لغزة    فى مباراة تهم المنافس فقط غدا.. ليفربول بقيادة صلاح ضيفا على أستون فيلا    تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية المرج» لجلسة 11 يونيو المقبل    زوجة ضحية واقعة الكلب: زوج أميرة شنب سلم نفسه للمحكمة كإجراء قانوني    إحياء «القاهرة التاريخية».. جهود مكثفة لاستعادة رونق العاصمة الإسلامية    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    «ثقافة الشيوخ» تناقش اقتراح لإنشاء متحف شمع لعظيمات مصر.. والحكومة: تكلفته باهظة    رئيس لجنة الانضباط: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها.. وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا    يوفنتوس بالقوة الضاربة في مواجهة يوفنتوس بالدوري الإيطالي    مصر تعتزم دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    تفاصيل اعلان وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن.. فيديو    "جنايات قنا" تقضي بالمؤبد على سائق بتهمة قتل زوجته    غدًا.. وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي"    معاريف: النظام المصرى طلب من مدير CIA الضغط لوقف اجتياح رفح والعودة للمفاوضات    "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميليت يفتتح أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي    بعد تصدرها التريند..تعرف على عدد زيجات لقاء سويدان    رئيس الوزراء: مهتمون بمناقشة الرؤى والمقترحات لدفع قطاع السياحة    أمينة الفتوى: سيطرة الأم على ابنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الطوارئ الجديد    قائد الجيش الأوكراني: الوضع في خاركيف تدهور بشكل كبير    إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة    الدورى الإسبانى.. قاديش يعزز من فرص تواجده فى الليجا بالفوز على خيتافى    اسكواش.. نتائج منافسات السيدات في الدور الثاني من بطولة العالم    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    فرحة في الكامب نو.. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه    "العيد فرحة وأجمل فرحة".. موعد عيد الاضحى المبارك حسب معهد البحوث الفلكية 2024    أحمد عز يصور «ولاد رزق.. القاضية» بحلوان.. متبقي 3 أيام للانتهاء منه    الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر    لجنة حماية الصحفيين: نشعر بالقلق جراء إفلات إسرائيل من العقاب    الثلاثاء.. مناقشة رواية "يوم الملاجا" لأيمن شكري بحزب التجمع    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة ببنى سويف    لحماية صحتك.. احذر تناول البطاطس الخضراء وذات البراعم    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات أول الأسبوع    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    تعرف على أماكن اختبارات الطلاب المتقدمين لمعهد معاوني الأمن لعام 2024    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.. "الأعلى للطرق الصوفية" يوجه الشكر للرئيس السيسي    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    مجلس الجامعات الخاصة يكشف قرب الانتهاء من إنشاء 7 مستشفيات    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    وزير الخارجية: لن نكتفى بالتحدّث وسنتخذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ ما نطالب به    البريميرليج يقترب من النهاية.. من يحسم اللقب؟    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    «الداخلية»: ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة أحد المواقع في أسوان    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية لعدم دستورية التحصين

ثار الجدل حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وسوف نتناول هذا الموضوع ونقوم بشرح الأساس الدستوري والقانوني لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية،
كما سوف نتناول الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، كما سوف نتناول المزايا الدستورية والقانونية لاقتراحنا بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 ، وذلك فيما يلي :
أولا : أساس عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية :
يرجع الأساس الدستوري لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة في القانون رقم 22 لسنة 2014 إلى ما هو منصوص عليه في المادة 97 من دستور 2013 والتي تتضمن أنه : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، والمادة الأخيرة تقابل المادة 75 من دستور 2012 مع اختلاف لفظي بسيط بينهما، وتتطابقان في أن كلا منهما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد نصت المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
ويتبيّن من صراحة النصوص المتقدمة – في نظرنا – أنه لا توجد صلة دستورية أو قانونية بين المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 والمادة 228 من الدستور، وذلك لأن أثر المادة 228 من دستور 2013 الواردة في الأحكام الانتقالية منه يقتصر فقط على الإبقاء على اسم لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يعني هذا النص استمرار أو استخلاف دستوري للكيان القانوني والدستوري للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشأها القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية الملغي والتي أبقى على اسمها فقط القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك بصفة مؤقتة لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونحن نرى أن هذا الحكم الانتقالي الوارد بالمادة 228 من دستور 2013 يقتصر أثره الدستوري على مجرّد بقاء اسم اللجنة فقط دون تحصين قراراتها ضد الطعن أو الإبقاء على وضعها الدستوري في ظل دستور 1971 المعدل أو في ظل الإعلان الدستوري لسنة 2011 أو في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005، وذلك للإلغاء القانوني لتلك اللجنة وإعادة تنظيمها من جديد طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2014، ويؤكد عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الأسباب الدستورية والقانونية والواقعية التالية :
السبب الأول : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة وقت صدورها.
السبب الثاني : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان الدستور من باب أولى، ومنها المركز القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشئت بعد سريان نصوص القانون الجديد والذي أصبح معمولا به اعتبارًا من 9/3/2014.
السبب الثالث : استقر قضاء محكمة النقض المصرية وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء المحكمة الإدارية العليا على المبادئ سالفة البيان بشأن السريان الزماني للنصوص الدستورية على القوانين التالية لصدوره.
السبب الرابع : لا يقدح فيما تقدم سبق عرض مشروع القانون رقم 22 لسنة 2014 على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – ولو كان ذلك بصفة عارضة - ، لأن هذا الإجراء يخالف العُرف القضائي ويُخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، ويُخالف الدستور الجديد لسنة 2013 – ذاته -، وذلك لعدم وجود أي سند دستوري أو عرف دستوري أو نص قانون يساند عرض هذا القانون على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أو حتى على أي عضو من أعضائها. وقد كان يجب على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تلتزم بالدستور وبالقانون وبالعرف الدستوري الذي أرسته على مدار تاريخها، وتمتنع عن إبداء أي رأي صريح أو ضمني بشأن القانون رقم 22 لسنة 2014 تأكيدًا لالتزامها التاريخي المعروف في أنه لم يُعرض عليها أي تشريع بهذه الطريقة قبل عرضه قانونًا عليها بصفة رسمية طبقا للقانون.
السبب الخامس : أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد تجاوزت اختصاصاتها – دون قصد - وذلك بقبولها إبداء الرأي في القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك دون أي سند من الواقع لمخالفته لكل القوانين المصرية، وعلى وجه الخصوص قانون المرافعات الذي يحظر على القاضي إبداء رأيه في أي نزاع سوف يُعرض عليه مستقبلا وإلا أصبح غير صالح لنظر الدعوى المتعلقة به.
السبب السادس : أننا نرى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وهيئتها قد وضعت نفسها في وضع غير دستوري لأنها لن تستطيع قانونا نظر أي طعن بعدم الدستورية يتعلق بهذا القانون سواء ظل القانون كما هو أو حتى تم تعديله وتم تعديل القانون بإجازة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك لوجود مانع قانوني لديها طبقا لما استقرت عليه كافة المذاهب الفقهية والقضائية، وذلك لسبق إبدائها رأي إيجابي بدستورية القانون رقم 22 لسنة 2014 – ولو كان ذلك بصفة عَرَضيّة - ، وهذا أمرٌ مسلم به في القانون المصري والمقارن.
السبب السابع : أنه من المعلوم للكافة أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تشمل جميع قضاتها الجالسين وجميع أعضاء هيئة المفوضين ولا يوجد أحد آخر يمكنه الفصل في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية أو ما يترتب عليه من طعون دستورية أخرى.
السبب الثامن : أن الظروف السياسية والواقعية في مصر بعد صدور دستور 2013 تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك بسبب التقولات التي ثارت في انتخابات الرئيس المعزول محمد مرسي، والقول الشائع بين العامة والخاصة بأنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لفوزه والدلائل القوية التي ترددت في هذا الشأن، وقد أكد تلك الدلائل عدم وجود طريق للطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أثناء انتخابات الرئيس المعزول.
ثانيا : الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات :
يتبيّن مما تقدم يقينًا، وتأسيسا على الأسباب الثمانية سالفة البيان والواقع الدستوري والقانوني في مصر الآن، ووجود مانع - في نظرنا - لدى المحكمة الدستورية العليا من نظر الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 22 لسنة 2014.
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقترح حلا لمشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو أن يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وذلك بتعديل المادتين رقمي (3) و (7) من القانون رقم 22 لسنة 2014 وإنشاء محكمة للانتخابات الرئاسية على النحو الذي سوف يلي بيانه في المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقترح، وتتكون محكمة الانتخابات الرئاسية من أقدم قضاة مصر.
وتختص محكمة الانتخابات الرئاسية بالطعون المختلفة على القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما تختص بالطعون على الأحكام التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا والتي يتعلق كل منها بقانون الانتخابات الرئاسية وما يرتبط به من طعون تتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية والطعون عليها وإعلان نتائجها، وأن تشمل هذه الطعون مخالفة الدستور – مثل قانون المحكمة الدستورية العليا – بالإضافة إلى مخالفة القرارات للقانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأسباب الطعن في قضاء مجلس الدولة، وكذلك إشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام الإدارية والدستورية وذلك طبقا لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من مقالات مستشار د.عبدالفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.