سعر كرتونه البيض الأبيض اليوم الإثنين 24 نوفمبر للمستهلك فى محال واسواق المنيا    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    نقيب المأذونين: الاعتماد على الأهل وغياب التكافؤ أسباب ارتفاع نسب الطلاق    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    هل يوجد علاج للتوحد وما هي أهم طرق التدخل المبكر؟    طرق فعالة لحماية نفسك من الإنفلونزا المنتشرة في فصل الشتاء    في الذكرى الثامنة لمجزرة مسجد الروضة الإرهابية.. مصر تنتصر على الظلام    بعد واقعة مدرسة سيدز.. عمرو أديب لأولياء الأمور: علموا أولادكم محدش يلمسهم.. الشر قريب دائما    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    النائب إيهاب منصور: خصم 25% عند السداد الفوري للتصالح.. وضرورة التيسير وإجراء تعديلات تشريعية    مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    ترامب: قناتا «ABC» و«NBC» من أسلحة الحزب الديمقراطي    روبيو: نحتاج وقتًا إضافيًا لإنهاء الصراع الأوكراني سلميًا    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    وزير الخارجية الأمريكي: المباحثات مع كييف إيجابية وحققنا تقدما لإنهاء حرب أوكرانيا (فيديو)    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها.. والنضال هو الطريق الوحيد للتغيير    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحلول القانونية لعدم دستورية التحصين

ثار الجدل حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وسوف نتناول هذا الموضوع ونقوم بشرح الأساس الدستوري والقانوني لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية،
كما سوف نتناول الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، كما سوف نتناول المزايا الدستورية والقانونية لاقتراحنا بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 ، وذلك فيما يلي :
أولا : أساس عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية :
يرجع الأساس الدستوري لعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة في القانون رقم 22 لسنة 2014 إلى ما هو منصوص عليه في المادة 97 من دستور 2013 والتي تتضمن أنه : "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، والمادة الأخيرة تقابل المادة 75 من دستور 2012 مع اختلاف لفظي بسيط بينهما، وتتطابقان في أن كلا منهما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد نصت المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
ويتبيّن من صراحة النصوص المتقدمة – في نظرنا – أنه لا توجد صلة دستورية أو قانونية بين المادة السابعة من القانون 22 لسنة 2014 والمادة 228 من الدستور، وذلك لأن أثر المادة 228 من دستور 2013 الواردة في الأحكام الانتقالية منه يقتصر فقط على الإبقاء على اسم لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يعني هذا النص استمرار أو استخلاف دستوري للكيان القانوني والدستوري للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشأها القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية الملغي والتي أبقى على اسمها فقط القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك بصفة مؤقتة لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونحن نرى أن هذا الحكم الانتقالي الوارد بالمادة 228 من دستور 2013 يقتصر أثره الدستوري على مجرّد بقاء اسم اللجنة فقط دون تحصين قراراتها ضد الطعن أو الإبقاء على وضعها الدستوري في ظل دستور 1971 المعدل أو في ظل الإعلان الدستوري لسنة 2011 أو في ظل القانون رقم 174 لسنة 2005، وذلك للإلغاء القانوني لتلك اللجنة وإعادة تنظيمها من جديد طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2014، ويؤكد عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الأسباب الدستورية والقانونية والواقعية التالية :
السبب الأول : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة وقت صدورها.
السبب الثاني : استقر الفقه والقضاء على سريان النصوص الدستورية – بل والقانونية - بأثر مباشر على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان الدستور من باب أولى، ومنها المركز القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية التي أنشئت بعد سريان نصوص القانون الجديد والذي أصبح معمولا به اعتبارًا من 9/3/2014.
السبب الثالث : استقر قضاء محكمة النقض المصرية وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء المحكمة الإدارية العليا على المبادئ سالفة البيان بشأن السريان الزماني للنصوص الدستورية على القوانين التالية لصدوره.
السبب الرابع : لا يقدح فيما تقدم سبق عرض مشروع القانون رقم 22 لسنة 2014 على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – ولو كان ذلك بصفة عارضة - ، لأن هذا الإجراء يخالف العُرف القضائي ويُخالف قانون المحكمة الدستورية العليا، ويُخالف الدستور الجديد لسنة 2013 – ذاته -، وذلك لعدم وجود أي سند دستوري أو عرف دستوري أو نص قانون يساند عرض هذا القانون على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أو حتى على أي عضو من أعضائها. وقد كان يجب على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تلتزم بالدستور وبالقانون وبالعرف الدستوري الذي أرسته على مدار تاريخها، وتمتنع عن إبداء أي رأي صريح أو ضمني بشأن القانون رقم 22 لسنة 2014 تأكيدًا لالتزامها التاريخي المعروف في أنه لم يُعرض عليها أي تشريع بهذه الطريقة قبل عرضه قانونًا عليها بصفة رسمية طبقا للقانون.
السبب الخامس : أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد تجاوزت اختصاصاتها – دون قصد - وذلك بقبولها إبداء الرأي في القانون رقم 22 لسنة 2014 وذلك دون أي سند من الواقع لمخالفته لكل القوانين المصرية، وعلى وجه الخصوص قانون المرافعات الذي يحظر على القاضي إبداء رأيه في أي نزاع سوف يُعرض عليه مستقبلا وإلا أصبح غير صالح لنظر الدعوى المتعلقة به.
السبب السادس : أننا نرى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وهيئتها قد وضعت نفسها في وضع غير دستوري لأنها لن تستطيع قانونا نظر أي طعن بعدم الدستورية يتعلق بهذا القانون سواء ظل القانون كما هو أو حتى تم تعديله وتم تعديل القانون بإجازة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك لوجود مانع قانوني لديها طبقا لما استقرت عليه كافة المذاهب الفقهية والقضائية، وذلك لسبق إبدائها رأي إيجابي بدستورية القانون رقم 22 لسنة 2014 – ولو كان ذلك بصفة عَرَضيّة - ، وهذا أمرٌ مسلم به في القانون المصري والمقارن.
السبب السابع : أنه من المعلوم للكافة أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تشمل جميع قضاتها الجالسين وجميع أعضاء هيئة المفوضين ولا يوجد أحد آخر يمكنه الفصل في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية أو ما يترتب عليه من طعون دستورية أخرى.
السبب الثامن : أن الظروف السياسية والواقعية في مصر بعد صدور دستور 2013 تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك بسبب التقولات التي ثارت في انتخابات الرئيس المعزول محمد مرسي، والقول الشائع بين العامة والخاصة بأنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لفوزه والدلائل القوية التي ترددت في هذا الشأن، وقد أكد تلك الدلائل عدم وجود طريق للطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أثناء انتخابات الرئيس المعزول.
ثانيا : الحلول العملية واقتراحاتنا لحل مشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات :
يتبيّن مما تقدم يقينًا، وتأسيسا على الأسباب الثمانية سالفة البيان والواقع الدستوري والقانوني في مصر الآن، ووجود مانع - في نظرنا - لدى المحكمة الدستورية العليا من نظر الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 22 لسنة 2014.
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقترح حلا لمشكلة عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو أن يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وذلك بتعديل المادتين رقمي (3) و (7) من القانون رقم 22 لسنة 2014 وإنشاء محكمة للانتخابات الرئاسية على النحو الذي سوف يلي بيانه في المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقترح، وتتكون محكمة الانتخابات الرئاسية من أقدم قضاة مصر.
وتختص محكمة الانتخابات الرئاسية بالطعون المختلفة على القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، كما تختص بالطعون على الأحكام التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا والتي يتعلق كل منها بقانون الانتخابات الرئاسية وما يرتبط به من طعون تتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية والطعون عليها وإعلان نتائجها، وأن تشمل هذه الطعون مخالفة الدستور – مثل قانون المحكمة الدستورية العليا – بالإضافة إلى مخالفة القرارات للقانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأسباب الطعن في قضاء مجلس الدولة، وكذلك إشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام الإدارية والدستورية وذلك طبقا لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من مقالات مستشار د.عبدالفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.