وزيرة التنمية المحلية: إنشاء 11 مدفنا صحيا آمنا في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه    محافظ بني سويف: لا تهاون في التعديات ولا تأخير في التقنين والتصالح    نائب الرئيس الأمريكي: ترامب قد يتخذ إجراءات لإنهاء تخصيب اليورانيوم في إيران    كأس العالم للأندية.. انطلاق مواجهة فلومينينسي ودورتموند في افتتاح المجموعة السادسة    المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها بالقليوبية    مسلسل فات الميعاد يثير قضية الذمة المالية للزوجة    محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع تطوير كورنيش مدينة إسنا    طريقة عمل الطحينة بالسمسم زي الجاهزة وبأقل التكاليف    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    بعد تعرضهم لحادث.. صور مراقبي الثانوية العامة داخل المستشفى بقنا    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    ضربة قوية لمنتخب السعودية قبل مباراة أمريكا بالكأس الذهبية    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    في ذكرى وفاة الشعراوي.. 7 معلومات مهمة عن إمام الدعاة يكشف عنها الأزهر للفتوى    "هيخسر ومش مصرية".. حقيقة التصريحات المنسوبة للفنانة هند صبري    بلمسة مختلفة.. حسام حبيب يجدد أغنية "سيبتك" بتوزيع جديد    افتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة بتكلفة 350 مليون جنيه بالقليوبية    تخصيص بالأسبقية.. مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق صبا بأرقام العمارات    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    اختراق غير مسبوق.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد خاتم الأنبياء الجديد    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات الرئاسية في دوامة الدستورية أو البطلان

انعكست حالة الاستقطاب السياسى التي تشهدها مصر في خلاف حاد حول قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، وصل الخلاف إلى قمته، فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وانقسمت البلاد إلى فريقين، يري أحدهما أن تحصين قرارات اللجنة ضرورة، بينما يري الفريق الآخر أن هذا التحصين غير دستورى.
ووسط هذا الخلاف فضلت رئاسة الجمهورية تحصين قرارات العليا للانتخابات.. والسؤال لماذا فضلت رئاسة الجمهورية هذا الخيار؟.. ثم هل من حقها أساساً أمام حالة الاختلاف المجتمعى الحاد؟.. ثم ماذا سيكون الحال لو أن أحداً من المصريين طعن أمام القضاء علي الانتخابات قبل إجرائها وطلب تحويل قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية.. هل سيؤدى مثل هذا التصرف إلي تعطيل الانتخابات لحين فصل الدستورية في الدعوى؟
وماذا أيضاً لو أن أحد المرشحين للرئاسة طعن أمام القضاء علي الانتخابات بعد إجرائها، فهل سيظل منصب الرئيس معلقاً لحين الفصل في الدعوى؟
بداية الإجابة عن تلك الأسئلة تعيدنا إلي نص قانون الانتخابات الرئاسية وتحديداً إلى المادة السابعة، والتي تنص على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
هذه المادة التي شملها القانون تقول مؤسسة الرئاسة إنها عرضتها علي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي رأت أنها تتماشى مع دستور 2014، وأنه لا شبهة عدم دستورية في هذه المادة.
أصحاب وجهة النظر المؤيدة لتحصين قرارات اللجنة يستندون إلي المادة 228 من الدستور، وهي مادة انتقالية وتنص على «تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
في حين أن أصحاب وجهة النظر الرافضة التحصين يستندون إلي المادة 97 من الدستور والتي تنص علي «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة».
كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 210 من الدستور تنص على «وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
أمام هذه المواد وما تحمله اختلفت الآراء والتوجهات.
المستشار بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد أشار الي أنه يفضل عدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء وقال: تحصين تلك القرارات فيها شبهة عدم دستورية، وأضاف: في نفس الوقت فإن مصر بحاجة الي استقرار سياسي وأن نقطع ألسنة المزايدين والمتربصين لتعطيل خارطة الطريق علينا أن نفوت الفرصة علي أمثال هؤلاء.
وأمام هذه الحالة يقترح المستشار أبوشقة أن يتم عرض القانون للاستفتاء الشعبي، وقال في حالة حصول القانون علي الشرعية الشعبية بالتالي نقطع الطريق أمام المزايدين والمتربصين لهم خاصة أن هناك مواد أخري خلاف مادة التحصين مثل مواد حرمان المحالين للمحاكم الجنائية من التقدم للترشح، وطالب أبوشقة بعرض الأمر علي الشعب لإنهاء هذا الجدل حول القانون.
وفجر أبوشقة مفاجأة حينما سألناه عن موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية علي مشروع القانون قبل صدوره وأنها رأت مطابقة مادة التحصين للدستور، قال أبوشقة هذه مشكلة أخري فقد أيدت المحكمة رأيها في هذه المادة وحينما يتم الطعن عليها بعدم الدستورية فمتي يفصل فيها، خاصة أن هذه المحكمة سبق أن أبدت وجهة نظرها في المادة من قبل ويتعين عليها عدم الفصل فمن يفصل في الأمر؟
وعن سبب الجدل الدائر أوضح أبوشقة أن هناك قصوراً دستورياً، وأن المادة الانتقالية في دستور 2014 لم تغط هذه المسألة بما فيه الكفاية لقطع الألسنة والمزايدات.
وعن الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتظلم أمامها قال: ليس من المقبول أن أطعن أو أتظلم أمام لجنة من قراراتها التي أصدرتها, فيجب أن يكون الطعن أمام جهة قضائية أخري وليس أمام هذه اللجنة مع احترامنا وتقديرنا لهذه القيم القضائية المشكلة منها هذه اللجنة.
(2) د. شوقي السيد:
بنص القانون.. الطعن علي قرارات العليا للانتخابات مكفول للجميع

الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد فجر مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أنه لا توجد حصانة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات وأن هناك ترويجا مغلوطا بهذه الأكذوبة.
وأوضح أن كلمة «محصنة» تعني أنها غير قابلة للطعن وأن القرارات غير محصنة والطعن فيها جائز أمام اللجنة العليا للانتخابات بسؤاله عن أن ما يتم أمام اللجنة العليا هو تظلم وليس طعنا أوضح الفقيه الدستوري أن تشكيل اللجنة من أقدم رؤساء للهيئات القضائية، وأن هذا التشكيل بحكم وظائفهم وأنهم ينظرون الطعون أو التظلمات بعيون القاضي ويفصلون فيها.
وأشار الفقيه الدستوري أن المهم هو من وكيف ينظر في الطعن، ونبه الي أن المرحلة الحالية لا تحتمل التلاعب ويجب أن نحافظ ونحمي هذه المرحلة من الحيل القانونية والأخذ والرأي ولو فتح الباب أمام أصحاب هذه الحيل القانونية لن تنتهي هذه المرحلة ولن نعبر العتبة الثانية والمهمة في خارطة الطريق.
وبسؤاله عن إثارة هذه الزوبعة، وهل كان هناك مخرج لها، قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد: قانون الانتخابات الرئاسية السابق كان أفضل في الصياغة خاصة في هذه المادة السابعة من القانون الحالي وكانت تغنينا عن هذا الجدل الذي لا لزوم له.

(3) تهاني الجبالي:
التحصين .. دستوري
تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا تري أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضرورة ولا تتعارض مع نصوص دستور 2014 الذي بدوره منع «التحصين» ولكن اشترط تكوين المفوضية الوطنية لانتخابات أولا وبالتالي حتي تكون تلك المفوضية تسري الإجراءات الانتخابية وفقا لما هو قائم علي أرض الواقع خاصة أن التحصين جاء وفقا لأحكام دستورية انتقالية، ولذلك، تصف المستشارة تهاني الجبالي ما يدور من مناقشات وحوارات وعرض لمعارضي التحصين ومبرراتهم في ذلك يشوبه نوع من التضليل للرأي العام وبعيدا عن الموضوعية والأسانيد الدستورية.

4
د. فوزية عبدالستار:
رئاسة الجمهورية اختارت أخف الضررين
فوزية عبدالستار، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب الأسبق، ترى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، جاء لحساسية المرحلة الانتقالية وما يحيطها من مخاطر وإرهاب.. وقالت: «التحصين لن يترك فرصة لتعطيل سير خطوات خارطة الطريق، علاوة علي أن الدستور الحالى لا يتعارض مع التحصين والذى حددته رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، خاصة مع تحديد التحصين للانتخابات الرئيسية القادمة فقط دون غيرها وهو ما يدخل تحت باب المواد الانتقالية في دستور 2014.
ولذلك، والكلام للدكتورة فوزية، فإن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات له أساس، فاللجنة مشكلة في الأساس من مستشارين ومن ثم إلى حد كبير فهي لجنة قضائية وليست إدارية خالصة، ولذلك المصلحة العامة تقتضى وبحكم القانون والدستور والأعراف الدولية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وحتي لا يتخذ الطعن ذريعة لتأخير إعلان نتائج انتخابات الرئاسة وفي نفس الوقت هناك إجازة للتظلم لذات اللجنة، إذا ما كان هناك خطأ أو خلل في الشروط وبما لا يتعارض مع الدستور، فهناك الكثير من مواده وبالتحديد 97 و210 تجيز الطعن، وهناك أيضاً المادة 228 وهى ضمن المواد الانتقالية والتي من الممكن أن اعتمدت عليها رئاسة الجمهورية في إصدار مثل هذا التحصين وفي العموم فقد اختارت الرئاسة والمستشار عدلى منصور أقل الضررين إن تفهمنا مبررات الفريق المعارض لهذا التحصين.

5
المستشار فتحى رجب:
التحصين أمر ضرورى لصالح مصر

أكد المستشار فتحي رجب، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى سابقًا، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قائم علي أسانيد قانونية ودستورية. وقال: «أولاً المادة 228 من الدستور الحالى تعطي الحق لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنيابية القادمتين وفوق هذا فإن التشكيل القضائى للجنة الانتخابات يعطيها صفة قضائية، إضافة إلى صفتها الإدارية، وبالتالى فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون بمثابة أحكام قضائية، خاصة أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تضم في عضويتها أعلي المناصب القضائية في الدولة، فعضويتها تضم نائب رئيس المحكمة الدستورية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ونائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس محكمة النقض، ولجنة تضم كل هذه القامات القضائية ما يصدر منها يكون بالتبعية له صفة قضائية، وبالتالى لا يجوز الطعن عليه.
وواصل المستشار فتحى رجب: تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القادمة أمر ضرورى لصالح الوطن، فهناك متربصون بالوطن، هدفهم الأكبر هو تمزيق البلاد وتشتيت شعبها وإرهاق ميزانيتها، وفي مثل هذه الأجواء الاستثنائية يكون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضرورة لقطع الطريق علي المتربصين بمصر ولتجفيف منابع الإرهاب والتوتر والبلبلة».
وأضاف: تحصين قرارات اللجنة العليا لا يعني مطلقاً منع الطعن علي قرارات اللجنة ولكنه يعني أن ذات اللجنة هي المسئولة عن تلقي الطعون، وبالتالى من لديه طعن فليتقدم بطعنه إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهي التي تتولى البت فيها بصفتها القضائية، أما أن تفتح الباب علي الطعون أمام الدوائر القضائية المختلفة، فهذا معناه أن نفتح الباب أمام العابثين ليعبثوا بأعلى منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهورية.


6
المستشار محمد حامد الجمل:
الطعون على القانون ستبدأ قبل الانتخابات

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن هذا التحصين باطل ومخالف لأحكام الدستور، والنصوص الصريحة به، والتي تحظر تحصين أي قرار أو عمل أو إجراء من رقابة القضاء، كما أن هذا التحصين يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمنت حظر التحصين، وهو أيضاً يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة التى تحكم الدولة الديمقراطية أو دولة القانون، والتي تسود فيها الشرعية الدستورية والقانونية، وبالتأكيد فإن لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية واختصاصها هو متابعة الانتخابات الرئاسية وتنظيمها، وهذا ليس عملاً قضائياً، بل إداري، ولا يغير من ذلك أن اللجنة مشكلة من عدد من القضاة، ويؤكد هذا أنه توجد في مجلس الدولة الخاص، المشكل من كبار نواب رئيس مجلس الدولة، والتي تختص بتنظيم الشئون الإدارية والمالية للمجلس من جهة، وأيضاً إصدار القرارات الخاصة بأعضاء المجلس من تعيين وترقية وإعارة، ولم يقل أحد إن هذا المجلس الخاص لجنة قضائية، ومثله في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتم الطعن في قرارات كل منهما أمام دائرة خاصة في القضاء ومحاكم مجلس الدولة، وبما أن التحصين مخالف للدستور فإنه لا يكون هذا التحصين مسلماً به في القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية لأنه يمثل انحرافاً عن الشرعية الدستورية القانونية، ومن المحتمل الآن أن ترفع طعون علي المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة. ومن المتوقع أن يحال الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا.
7
د. الشافعى بشير:
مستشارو الرئيس أكدوا أن التحصين دستورى


الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، يقول: «رغم أن مجلس الدولة أوصى بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات قابلة للطعن عليها، إلا أن رئيس الدولة لم يأخذ بهذه التوصية وأصدر قانون اللجنة، وقرر فيها أن تكون محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهو في رأينا لم يفعل هذا إلا بعد استشارة المستشارين في المحكمة الدستورية، والذين أكدوا أن هذا التحصين لا يعتبر مخالفاً للدستور».
ومن ناحية أخرى فإن توصية مجلس الدولة بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات قابلة للطعن عليها باعتبارها لجنة إدارية ثم عودة الطعن للمحكمة الإدارية العليا، فهذه مسألة غير مقبولة، فضلاً عن أن فتح باب الطعون علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيؤدى إلي تعطيل عمل الرئيس المنتخب لعمله لندخل في دوامة والبلاد الآن ليست في حاجة للدوامات، وكفانا ما نحن فيه».

8
عبدالله خليل:
صياغة الدستور سبب أزمة التحصين
قال عبدالله خليل، خبير القانون الدولى لحقوق الإنسان: «أنا ضد التحصين بسبب عدم ضبط المصطلحات القانونية فى الدستور، وأيضاً هناك تناقض بين النصوص القانونية والدستورية وتعارضها، خاصة فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات والمتمثلة في مادتى الدستور أرقام 209 و210 والمادة 228 والخاصة بالحكم الانتقالى.
فالمادة 210 من الدستور تحدثت عن الطعن على قرارات تلك الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا سواء بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، أما المادة 228 والخاصة بالحكم الانتقالى فتحدثت عنه اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية التي ستقوم بالإشراف على الانتخابات فور العمل بالدستور، وهناك فرق واضح بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وبين لجنة الانتخابات الرئاسية، وهناك أحكام وتفسيرات تؤكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هي لجنة ذات صيغة قضائية وبالتالى فإن القرارات الخاصة بها يتم تحصينها وهي التي تقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية الأولى بعد العمل بالدستور وليس الهيئة الوطنية.
وكشف «خليل» أن الجدل الدائر حول التحصين أو عدم التحصين في قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو جدل سياسي وليس قانونياً أو دستورياً، مضيفاً أن نصوص القانون الخاصة بالتحصين تخضع للأهواء السياسية للقائمين علي وضع هذه القوانين وليس لأيديولوجية قانونية أو دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.