قضت الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وفقا للدستور الجديد، بوقف الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام2013/2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، رغم اجتيازه لكل الاختبارات. كما قضت المحكمة، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نص المادة (3) من المادة(2)من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وأرجأت الفصل فى المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حاتم عامر، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة، وعضوية المستشار الدكتور محمد حسن ،نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حسين محمد خالد، نائب رئيس مجلس الدولة. أقام الدعوى، التى حملت رقم 18672 لسنة68 قضائية،الطيب السمان عبد الرحمن، بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر أسامة،ضد وزير الدفاع، ومدير الكلية الحربية، ومدير مكتب التنسيق للقبول للكليات والمعاهد العسكرية(بصفته).. رأت المحكمة، أن القاضى الطبيعى للطعن فى القرارات الإدارية الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية،وهو ما يصمه بشبهة عدم الدستورية ومخالفة للدستور. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه إعمالا لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 1979 والتى تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على أنه إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت أوأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.