تعرف على آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    مدبولي يكلف المحافظين بسرعة تشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم    شريف فتحي: حملة "إحنا مصر" تركز على السلوكيات الإيجابية وأهمية السياحة للاقتصاد والمواطن    فتح باب التسجيل في هاكاثون NeuroNexus للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة هيئة الصرف    المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في غزة «مؤامرة ومقدمة للتهجير»    الجيش اللبناني ينفي خرق قواته الجوية للأجواء السورية    الدوري الإنجليزي.. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد أرسنال    بث مباشر مباراة منتخب مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما    برينتفورد يعلن التعاقد مع دانجو واتارا    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    الأرصاد تحذر: أمطار صيفية ورعدية متفرقة على بعض المناطق اليوم    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    سلامة الغذاء: فحص 504 طلبات تظلم وارد من مختلف الموانئ المصرية في أسبوع    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة والكليات المتاحة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    "E1" المخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    شبكة بريطانية : محمد صلاح لاعب استثنائي وتألقه مع ليفربول فاق كل التوقعات    انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    "البحوث الزراعية" ينظم 147 ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات في مدينة معا بحى السلام أول    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الثانية دور ثان.. فيديو    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    الخارجية الروسية: نأمل أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    إصلاح الإعلام    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    "زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر حيثيات الحكم إحالة بطلان التأسيسية ل «الدستورية العليا»
القانون اعتبر اختيار الأعضاء قراراً برلمانياً أو تشريعياً وأعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا
نشر في الوطن يوم 23 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: «إن قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية قُصد به غل يد رقابة القضاء الإدارى عن معايير اختيار الأعضاء، حيث اعتبر القانون اختيار الأعضاء قراراً برلمانياً أو تشريعياً لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه». وأضافت الحيثيات أن «المادة الأولى من القانون قصدت تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلُّتاً من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها». وقالت حيثيات الحكم: إنه من حيث إن المدعين يهدفان من دعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن الفصل فى اختصاص المحكمة يسبق التصدى للفصل فى شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام، ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن «تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية- لازم للفصل فى الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.