أ ش أ قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، نصت على أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدى دستوريتها، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن، وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد، فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها. وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوى محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها، ومن ثم تسري أحكام القانون على تلك الدعاوى. وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، على نحو يقتضي بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وذلك إذا ترائى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوى وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية. وبينت أن نص المادة الأولى من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين، بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية، ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قررت اليوم وقف النظر في دعاوى حلّ الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012.