استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    ماذا يحدث في الفاشر؟    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجاسوس الأردنى يطالب بعلانية الجلسة.. ويتهم شركات اتصالات بالتجسس
نشر في شمس الحرية يوم 02 - 04 - 2012

سمحت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لأول مرة قضية شبكة التجسس الإسرائيلية؛ المتهم فيها بشارإبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية " وأوفير هراري ضابط الموساد الإسرائيلي ، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد إلى داخل إسرائيل مما يضر بالأمن القومي المصرى، بنظر القضية فى قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وحضور لوسائل الاعلام القضية. حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف اليوم.
طلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها إلا أن دفاع المتهم أعترض فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة الا أن الدفاع قرر بأنه أتفق مع المحكمة على تحديد جلسة المرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لان لديه طالبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارى حيث أن المجلس العسكرى قد أصدر بانهاء حالة الطوارى مما يستوجب معه أنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الاخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة أمبابة .
طلب رئيس المحكمة أخراج المتهم من القفص ألا أنه فؤجى بعدم حضوره الجلسة فقرر تأخير نظر الدعوى لحين حضوره .
وبعد فترة حضر المتهم من محبسه وتبدو عليه علامات الاضطراب حيث ترك لحيته دون تهذيب وظل ينظر للحاضرين وأخذ يشاور لاسرته من داخل القفص يحمل أوارق فى يده وينظر الى زوجته وشقيقه وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الاعلام مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة وقام شقيقه بتصويره داخل محبسه لينشر الفيديوعلى الانترنت فى محاولة لتبرأة نفسه .
وقال المتهم داخل قفص الاتهام لوسائل الاعلام اثناء رفع الجلسة أنه اعترف تحت التهديد والتعذيب والضرب وأن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005، وأتهم رجل أعمال شهير بالتهرب من قضية التجسس بدفع رشوة .
أضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى قائلا " ولا حد معبرنا " والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لاثبات تعذيبى .. " ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول ومافيش داعى حضورى الجلسات .
وقال شقيقه خليل " أريد لأخى محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضد شقيقى لأن الاتهام باطلا " .
وظهر والده لأول مرة بالمحكمة قادما من السعودية لمساندة نجله وقال أن ابنى برأى وكبش فداء ، وحمل الحكومة المصرية سلامة أبنه وتسأل كيف يتم الغاء قانون الطوارى ويتم احالة ابنى لتلك المحكمة بدلا من احالته للمحكمة الاقتصادية المختصة وأكد أن جميع الادلة والمضبوطات التى كانت بحوزة نجله تثبت برأته وليس دليل الادانة وأضاف أن الثورة المصرية قامت لرفع الظلم عم العرب لكان اللى بيحصل ده ظلم .

وبعد عودة الجلسة للمداولة مرة اخري طلب دفاع المتهم باخلاء سبيل المتهم ، وتمسك أمام المحكمه بالدفع الخاص بالماده 19 الخاص بالغاء قانون الطوارئ تنتفى صفه محاكم الطوارئ و دفع بعدم دستوريه نص الماده 19 فيما يتعلق باختصاص المحاكم المشكله بهيئة امن الدوله العليا طوارئ بنظر الدعاوي علي الرغم من انتهاء حاله الطوارئ ، لانه اهدر القانون رقم 95 لسنه 2003 بالغاء قانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله كما اكد الدفاع انه قدم دعوي بعدم اختصاص المحكمه و الهيئة بالدعوي ، و ارسل بطلبين للمحكمه يطلب فيهما السماح باتخاذ اجراءات الدفع بعدم الدستوريه و اجراءات مخا وعلي الجانب الاخر تقدم د. أحمد الجنزوري دفاع المتهم بانذرين علي يد محضر احدهما يخاصم فيه النيابة والاخر للمستشار طارق الخولي لوقف نظر الجلسة.
اشار في الانذار الاول انه بجلسة 4 مارس اعادة الهيئة استجواب الطالب فى القضية المنظورة امامها واقر "المتهم " تعرضه لوقائع اكراه بدنى ومعنوى وتدليس من المستشار طاهر الخولى وذلك اثناء مباشرته التحقيق فى القضية ويحق للطالب اقامة دعوى مخاصمة النيابة العامة وبناء علي ذلك تم ارسال الانذار على يد محضر يحمل رقم 3040 .
واضاف ان امر الاحالة شابه البطلان اولا اعمالا للاعلان الدستورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر بتاريخ 25 يناير 2012 والغاء حالة الطؤارى وقصرها على جرائم البلطجة وقد اغفل الاعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى فى 19 مارس 2011 واعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس 2011 ،الخطا فى تطبيق القانون وتاويله على غير مقضاه بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنه 2010 بمد حالة الطؤارى بامر الاحالة واهداره القانون رقم 95 لسنه 2003 بالغاء القانون رقم 105 لسنه 1989 بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراء االجنائية .
وفي الانذار الثاني طلب باتخاذ الاجراءات القانونية لعدم الاختصاص النوعى لمحاكمة امن الدولة طؤارى بنظر القضية ، ووقف سير الدعوي المطروحة لحين الفصل فى الدعوى رقم 32198 لسنه 66 ق المنظورة امام القضاء الادارى لوحدة السبب وتطبيقا لمبدء القانون الاصلح للمتهم وتعلق الامر بالنظام العام وما يتجدد من طلبات اثناء سير الدعوى ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.