أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه نعم يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أي كتب الكتاب ، بل ويستحب ذلك تبركًا وتيامنًا بها ؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وإجابة الدعاء وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية ، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر العصور ، ودلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها ؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87] ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» رواه الدارقطني والحاكم . وأضافت دار الإفتاء ، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم : «يَا جَابِرُ ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: «فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان" .