بينت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن المرأة إذا خلعت زوجها وجب عليها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه ، وأن تتنازل له عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع ، اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة ؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره . وقالت أمانة الفتوى في ردها على هذا السؤال: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع ، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها ، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه] اه . وتابعت أمانة الفتوى : فالمقصود بها المهرُ بكامله - مقدَّمه ومؤخَّره - وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم ؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج ، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع ، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا ؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء ، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين . وأضافت أمانة الفتوى بدار الإفتاء : وقد سعى المُشرِّعُ المصري في اختياره لأحكام الخُلْع مِن فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة ؛ فقَيَّد العِوَضَ المقابِلَ للخُلْع بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء وخَصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد ؛ حمايةً لها مِن استغلال الزوج ، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان ، وسَدَّ في ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها .