* يسأل محمد أحمد عبدالحليم من أخميم - سوهاج : توفي رجل وكان قد خصص جزءا من املاكه في حياته "مستوصف خيري" ليكون صدقة جارية ينتفع بها الناس .. لكن بعد وفاته قام أولاده بالاستيلاء علي المستوصف وتغيير نشاطه لحسابهم الشخصي .. فهل انقطعت الصدقة الجارية وثوابها لهذا المتوفي؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الازهرية : إذا كان الرجل قد خصص هذا الجزء من ملكه في حياته ليكون صدقة جارية ينتفع بها الناس فقد خرج عن ملكه ولايجوز لأحد أن يمنع هذا الانتفاع. وحيث ان الاولاد استولوا علي مقر المستوصف لمصلحتهم الخاصة فقد ارتكبوا إثما كبيراً وانتفاعهم به حرام وعاقبته وخيمة عليهم لأنه ظلم يعجل الله به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أما ثواب الميت الله اعلم به إن كان قد انتهي بما عمله أولاده أو يعوضه الله ثوابا علي نيته قبل وفاته . * تسأل هبة حسن من القاهرة ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن : ما عليه الفتوي وهو المعمول به أن علي المرأة المختلعة من زوجها أن ترد له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع اختياراً من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة وذلك تقليلاً للأعباء المالية والتكاليف الواقعة علي الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره. وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع والتي وردت في نص القانون " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه". فالمقصود بها : المهر بكامله فكل ما ثبت كونة مهراً وجب رده للزوج وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع وكذا نفقة العدة تسقط به أيضاً لأن غرض المشروع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لاتطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لاتشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين. وبالنسبة للشبكة فقد جري العرف علي أنها جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي لقول الله تعالي : "خذ العفو وأمر بالعرف" فالشبكة من المهر والمرأة التي تختلع من زوجها عليها أن ترد له ما قدمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة التي قدمها لها ما لم يكن قد تم الاتفاق علي كونها هدية لا جزءاً من المهر. وبناءً علي ذلك : فالذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونة مهراً وما لم يكن مهراً فإنه لا يرد عند الخلع والحكم بأن الشبكة أو غيرها هو المهر أو جزء منه عند النزاع هو أمر موكول إلي القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مخول بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضي بردها للزوج.