بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أنه يحرم على الابن أن يتزوج مطلقة أبيه دخل بها أو لم يدخل , ومثله الجد , وإن علا ، سواء أكان من العصبات كأبي الأب ، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم ، لقوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) } سورة النساء . قال ابن كثير رحمه الله: يحرم الله تَعَالَى زَوْجَاتِ الْآبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ تُوطَأَ مِنْ بَعْدِهِ ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَحْرُمُ عن الِابْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وقد جاء فى سبب نزول هذه الآية: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ- يَعْنِي ابْنَ الْأَسْلَتِ - وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ، فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أعُدُّكَ وَلَدًا وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ ، وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرُهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ ، فَقَالَ «خَيْرًا» ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي ، وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ . وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَدًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا «ارْجِعِي إلى بيتك» ، قال: فنزلت وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ الْآيَةَ. ابن كثير , تفسير القرآن العظيم ج2 ص 214, الرازى , مفاتيح الغيب ج 10 ص16. كما بينت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية ، أنه يحرم كذلك على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } النساء 23، أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج ، وإن علوا , وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد , قال القرطبى رحمه الله: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء ، كان مع العقد وطئ أَوْ لَمْ يَكُنْ... بنكاح صحيح أو فاسد , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علما ، الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ . تفسير القرطبي , ج5 ص 214,213 , الرازي , مفاتيح الغيب , ج10 ص30.