ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول (هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبي التي لم يدخل بها؟ وقالت لجنة الفتوى، إنه من المقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن دخل بزوجته أو لم يكن دخل بها - لإطلاق قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } النساء 23، أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا. وتابعت: كذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد, قال القرطبى رحمه الله: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء، كان مع العقد وطئ أَوْ لَمْ يَكُنْ... بنكاح صحيح أو فاسد, قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علما ، الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ. تفسير القرطبي, ج5 ص 214,213, الرازي, مفاتيح الغيب, ج10 ص30.