قال استاذ القانون الدولى الدكتور ايمن سلامة ان ميثاق الاممالمتحدة يعتبر فوق دساتير الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية ويكون له الاولوية على نصوص هذه الدساتير. واكد ان حتى لو الكونجرس الامريكى اجمع على تاييد توجيه ضربة عسكرية لسوريا بتفويض الرئيس الامريكى باراك اوباما بذلك فلا يحق للولايات المتحدة ان توجه ضربة لسوريا الا بموافقة مجلس الامن الدولى والذى يتيح ذلك فى فقرتين فقط منهم المادة 51 والتى تتيح للدول الدفاع عن نفسها من خلال الحرب التى تخوضها بشكل فردى او بالاشتراك مع عدد من الدول بعد تعرض امنها القومى للاعتداء او من دولة اخرى او اعلن عليها الحرب من جهات دولية. واضاف ان الحالة الثانية التى يتاح فيها اللجوء الى استخدام القوة المسلحة فى حالة اجراءات الامن الجماعى التى يتعرض للخطر لعدة دول وهى المادة السابعة وتتيح لاعضاء الاممالمتحدة تكوين وحدات عسكرية برية وجوية وبحرية لاستخدامها مع احدى الدول للردع او يقوم مجلس الامن بتفويض دولة او عدة دول بالقيام بالمهمة نيابة عن جماعة الاممالمتحدة. واضاف الدكتور ايمن سلامة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يامصر الثلاثاء ان الادارة الامريكية برئاسة الرئيس باراك اوباما فى حالة تخبط بعد رفض مجلس العموم البريطانى اشتراك بريطانيا فى الضربة الامريكية اضافة الى تصريحات معارضة لاعضاء فى الكونجرس الامريكى. واكد ان الادارة الامريكية حريصة على بقاء الرئيس السورى بشار الاسد فى منصبه لاعتبارات استراتيجية خاصة بامن اسرائيل اما الحديث عن تسليم الاسلحة الكيميائية فهو يتماشى مع القانون الدولى لان الاسلحة الكيميائية محرمة باتفاقية دولية وقعت عام 1925 سواء استخدامها او العمل على نشرها فى دول العالم. واوضح استاذ القانون الدولى ان المحكمة الدولية لجرائم الحرب والتى لاتخضع للامم المتحدة ولكن يمكن لمجلس الامن الدولى ان يحيل لها قضايا بعينها لفحصها وجمع الادلة واصدارعريضة اتهام فيها لم تشارك فيها دول كثيرة حتى الان ومنها سوريا وتنص المحكمة على محاكمة الافراد والمؤسسات طبقا لاربعة شروط وهى جرائم الارهاب او جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة جماعية وتقوم لجان متخصصة بفحص الادلة لاتهام شخص او مجموعة اشخاص او منظمة او دولة ولاتقدم الادلة الا بعمليات فحص متخصصة ودقيقة تقوم بعدها بتحديد الاتهام. ومن اعمال المحكمة السابقة وكانت بتفويض من مجلس الامن الدولى التحقيق بقضية مقتل رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى فى فبراير 2005 والتى انتهت لتعريف الارهاب بشكل دقيق لم يسبق لها ان اصدرته وكان فى 16 فبراير 2011 وهو انه ترويع او تخويف البشر بعمليات ارهابية واذعان السلطات السياسية والحكومية فى بلدان لمطالب الارهابيين بعد تنفيذ الاعمال الارهابية.