قال الدكتور عبد الوهاب خلاف في كتابه: (أصول الفقه) (هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعني في عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟ الجواب: لا، ومن رجع إلي الوقائع التي حكم فيها الصحابة، واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعني، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين، ومن أولي العلم والرأي علي حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة: حكم صادر عن شوري الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا علي رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر، ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أجّل الفصل في خصومة حتي يقف علي رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلي الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة، وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس، حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع، وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشوري. وأما بعد عهد الصحابة، فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة بل استقل كل فرد من المجتهدين في بلده وفي بيئته. وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصي ما يستطيع الفقيه أن يقوله: لا يعلم في حكم هذه الواقعة خلاف. أنواع الإجماع كما ذكرها الفقهاء: أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان: أحدهما: الإجماع الصحيح: وهو أن يتفق مجتهدو العصر علي حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوي أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه. وثانيهما: الإجماع السكوتي: وهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوي أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته. أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور. وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافقة، فلا جزم بتحقيق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلي أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفراد من المجتهدين. وذهب علماء الحنفية إلي أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفاً أو ملقاً أو عياً أو استهزاء ، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا، دليل علي موافقته الرأي الذي أُبدي إذ لو كان مخالفا ما وسعه السكوت. والذي أراه الراجح: هو مذهب الجمهور؛ لأن الساكت من غير المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات منها النفسي ومنها غير النفسي، ولا يمكن استقصاء كل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا بالرأي، فالساكت لا رأي له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف، وأكثر ما وقع مما سمي إجماعا هو من الإجماع السكوتي. وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة علي حكمه أو ظني، فهو نوعان أيضا: أحدهما: إجماع قطعي الدلالة علي حكمه، وهو الإجماع الصريح: بمعني أن حكمه مقطوع به ولا سبيل إلي الحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح علي حكم شرعي فيها. وثانيهما: إجماع ظني الدلالة علي حكمه وهو السكوتي بمعني أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم. باحث إسلامي مقيم في أسيوط