حين بدأ فقهاء أصول الفقه مناقشة حجية وبراهين الإجماع لم يلتفتوا إلي أنهم وقعوا في تناقض كبير وخلط عظيم بين ما سينتج عنه إجماع الفقهاء من أحكام هي في الأساس مجرد اجتهادات بشرية، وجعلهم هذه الأحكام الاجتهادية أحكامًا وتشريعات دينية، ومن الغريب في هذه المسألة أن من ناقشوا ووضعوا قواعد ومنهج أصول الفقه اعترفوا صراحة بأن إجماع الفقهاء علي الموافقة أو علي المنع في حكم مسألة من المسائل أو واقعة من الوقائع، ما هو إلا محض آراء للفقهاء الذين عقدوا الإجماع علي ذلك، وما لم ينتبه له واضعوا قواعد أصول الفقه أن إجماع الفقهاء بآرائهم في أي مسألة من مسائل الدين تبقي محض آراء بشرية لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحول هذه الآراء أو هذا الإجماع إلي حكم ديني أو تشريع ديني، بل إن واضعي علم أصول الفقه جعلوا من إجماع الفقهاء بآرائهم ليس حكماً شرعياً دينياً فحسب بل جعلوه واجب الاتباع ولا يحق لمسلم مخالفته أو الخروج عليه، بل إنهم منعوا الفقهاء الذين سيأتون في العصور القادمة (في المستقبل) من إخضاع نفس الحوادث التي سبق الإجماع عليها في العصور الماضية لاجتهاد جديد أو مراجعة الإجماع القديم، وكانت مبرراتهم في ذلك أن الأحكام التي أقرتها الإجماعات القديمة هي أحكام شرعية لا مجال لمخالفتها أو نسخها. وسوف أقدم للقارئ فقرة قمت بنقلها حرفياً من أحد كتب أصول الفقه تؤكد ما ذكرناه حول جعل الإجماع تشريعًا دينيا، وقمت باقتباس هذه الفقرة من كتاب: (أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف) كما يلي: (إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول جميع من فيه من مجتهدي المسلمين علي اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدي كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين، واتفقت آراؤهم جميعا علي حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا الحكم المتفق عليه قانوناً شرعيا واجبًا اتّباعه ولا يجوز مخالفته، وليس للمجتهدين في عصرٍ تالٍ أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه). انتهي. وقد ساق فقهاء أصول الفقه بعض الآيات القرآنية للبرهنة علي حجية وشرعية الإجماع فقالوا: والبرهان علي حجية الإجماع ما يأتي: أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم، فقال تعالي: { يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } (النساء : 59) ولفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني، والأمر الدنيوي، وأُولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا، وقد فسر بعض المفسرين علي رأسهم ابن عباس أُولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسّرهم آخرون بالأمراء والولاة، والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون علي حكم وجب اتّباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن، ولذا قال تعالي {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } (النساء: 83)، وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه { وَمَن يشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهُدَي وَيتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّي وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } (النساء : 115)، فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول.. انتهي.والآيات الثلاث التي ساقها فقهاء أصول الفقه للتدليل علي مشروعية الإجماع وجعله مصدراً من مصادر التشريع الديني في الإسلام ليس فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلي أن إجماع الفقهاء يعد تشريعاً دينياً يجب علي الناس اتباعه، وسوف ألقي الضوء علي هذه الأدلة في المقال القادم.