أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بالزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بموافاة صناديق التأمينات بالتعديلات التي تطرأ علي بيانات العاملين لديه وأجورهم في الأول من يناير من كل عام مع تجميع الأرقام القومية لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش من مصلحة الأحوال المدنية. كما اعتبر القرار الأورام الخبيثة ومرض هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية واللوكيميا والجذام والأمراض العقلية والعصبية والصدرية مثل الدرن والأفقريما والتليف الرئوي وضغط الدم وهبوط القلب وفشل الكليتين وغيرها من الأمراض المستوجبة للعجز ومن ثم يتطلب من صاحب العمل صرف معاش للعجز عن تلك الأمراض بنسب تتراوح ما بين 25% و100%. كما الزم القرار تسوية المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أيا كانت مدة الاشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلتزم فقط بتوافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة علي الأقل، بحيث لا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير علي 50% من أجر التسوية ويزداد المعاش في هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوبة بنسبة 80% من أجر التسوية وألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو المتغير علي 80% من أجر التسوية ويزداد بواقع 25% من قيمته بحد أدني 20 جنيها وبحد أقصي 35 جنيها شهريا في حين لا يقل المعاش عن الأجر الأساسي عن 40 جنيها شهريا يزداد بمقدار 5 جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة واشتمل القرار علي زيادة المعاش المستحق في حالات العجز عن الأجر المتغير بواقع 80% مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلي الأجر الأساسي فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة اعتبارا من 2006 وذلك بحد أقصي 40 جنيها إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيها إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيها إذا كانت العلاوة 10%. كما شملت قواعد مثيلة عند تسوية المعاش في حالات انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة. ونظم القرار منح الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم ممن لم يحققوا مدة اشتراك ال10 سنوات المحددة أو لديه مدة تأمينة أخري بحيث يربط له معاش بمجموع المعاشين مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدني الرقمي وألا يزيد مجموع المعاشين علي 80% من الحد الأقصي لأجر الاشتراك، كما يراعي في حالة استحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي. وأنهي القرار مشكلة المعاشات الراكدة بالبنوك، حيث ألزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التي أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العلم بذلك. وشمل القرار تنظيما لتأمينات المقاولات، حيث حددها بواقع 20% من قيمة ترخيص المبني الصادر علي أساسه تكلفة المتر المسطح المحددة وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص علي 350 ألف جنيه وكذلك قيمة ترخيص أعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني الصناعية، حيث يتم اخطار مكاتب التأمينات بالعملية والقيمة الاجمالية، وفيما يخص العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يصدر بشأنها قرار خاص. وأورد القرار جدولا خاصا بتحديد نسب الأجور في أعمال التشييد والبناء وذلك في الأعمال المتكاملة «توريد ومصنعية وتسليم مفتاح»، حيث يحدد الأجر في إنشاء المباني الضخمة ذات المنفعة العامة ب10% للفنادق والمستشفيات بدون تجهيز و8% في حالة تجهيزها ترتفع إلي 12% للمباني الإدارية والمدارس والمصانع والمحطات والمخازن، أما الخزانات بأنواعها فيتم تحديد نسب الأجر لها علي أساس 15% وهي نفس نسب الأجر الخاصة بحمامات السباحة والملاعب والمقابر وامتداداتها أما الأسوار والقواطيع فتكون نسب الأجر 20%. وبالنسبة للمباني اللوكس «تشطيب فاخر» تكون نسب الأجر 10% والمباني فوق المتوسط 12% والشاليهات والقري السياحية 12%. وفيما يخص أعمال الحفر والردم يكون تشغيل العمالة بواقع نسب أجر 60% و20% لتشغيل المعدات الثقيلة و10% للأساسات الميكانيكية وبالنسبة للخرسانة المسلحة يكون أجر توريد المكونات 14% وأعمال البياض 40% والرخام 20%. وبالنسبة لإنشاء البنوك ومكاتب السياحة وصالات الكمبيوتر يكون نسب أجر العمالة 10%. وفيما يخص تنفيذ أعمال الشبكات العامة تتراوح نسب الأجور بين 45 و10% و40% لإزالة الحشائش وورد النيل والكباري تتراوح بين 25 و8% وتركيب سخانات ومطابخ 5% وتركيب تكييف 10% وتراوحت نسب الأجر بالأعمال البترولية بين 1 و20%. وشملت القواعد كذلك تنظيم قطاع التأمينات علي السيارات والسائقين والتباعين بحيث يكون أجر الاشتراك الشهري لسائق «التوك توك» والدراجة النارية هو الحد الأدني للأجر المحدد ب100 جنيه، وكذلك التباع أما السائق الحاصل علي رخصة قيادة درجة ثالثة فيدفع اشتراكاً تأمينياً 120 جنيها، والسائق رخصة درجة ثانية 120 جنيها، والدرجة الأولي 160 جنيها وبالنسبة لتأمين السيارة النقل العادية فتكون مدة الاشتراك 3 شهور ب144 جنيها والسيارة النقل بمقطورة 180 جنيها كل 3 شهور والجرار الزراعي 105 جنيهات كل 3 شهور والأتوبيس يسدد صاحب العمل اشتراكاً عنه 375 جنيها في السنة والسيارة الأجرة 275 جنيها في السنة والملاكي 200 جنيه كل 3 شهور.