أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 23-6-2025 في قنا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران ومخاوف من اضطرابات بالإمدادات    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 23-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    كيف تواجه "صناعة التأمين" اشتعال الحرب في الشرق الأوسط؟    غارات إسرائيلية على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ على تل أبيب    ما هو موقف كوريا الشمالية من الهجوم الأمريكي على إيران    ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو    ساندوتش المونديال.. الفرق العربية بين الفرحة والسقوط وانتظار المشهد الأخير في ملخص الجولة الثانية    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 18 يوليو المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 ومن الفئات المستفيدة؟    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نجم الزمالك السابق يعلّق على أداء الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة الشقق بأسلوب التسلق    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    وسائل إعلام إيرانية: عراقجي يؤكد مناقشة التحديات والتهديدات المشتركة مع بوتين    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    غرق شابان في بركة زراعية على طريق شرق العوينات في الوادي الجديد    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران في مجلس الأمن: القوات المسلحة ستحدد طبيعة وتوقيت الرد على الهجمات الأمريكية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    بذكريات «أطهر» ولدغة «مدبولي».. هل يتكرر سيناريو إفريقيا والدوري مع الأهلي في المونديال؟    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين المقبل.. قرارات هامة لتسهيل المعاشات على المستحقين
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 08 - 2009

يقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.
وصرح د.غالى بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية والحكومة على التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وزيادة المزايا المستحقة لهم وضمان حقوقهم ومعالجة أى تشوهات فى نظم التأمينات يظهرها التطبيق الفعلى لقوانين التأمينات والمعاشات. وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية لتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين.
وأوضح غالى أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها، وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلا من المبدأ الذى كان معمولا به، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة. حيت تتضمن التعديلات إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لإخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز، وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009 وزيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل.
وتتضمن التعديلات إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، وزيادة الجهات التى تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
وقال إن من التعديلات أيضاً خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات، وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة، والتى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبى وليس على أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات.
وضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية "توك توك" للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزارى، بما يسمح بالتأمين عليه، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليهم بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلاً من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المعرض، حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.
والسماح لصاحب العمل فى القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم 2، وذلك خلال أربع مرات فى العام هى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير، وذلك بدلاً من مرة واحدة فقط فى العام، والتى كانت تتم خلال شهر يناير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.