وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال 2024 ونصفهم في غزة    رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر ترامب على جهوده من أجل إعادة أطفال أوكرانيا المخطوفين    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين المقبل.. قرارات هامة لتسهيل المعاشات على المستحقين
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 08 - 2009

يقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.
وصرح د.غالى بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية والحكومة على التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وزيادة المزايا المستحقة لهم وضمان حقوقهم ومعالجة أى تشوهات فى نظم التأمينات يظهرها التطبيق الفعلى لقوانين التأمينات والمعاشات. وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية لتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين.
وأوضح غالى أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها، وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلا من المبدأ الذى كان معمولا به، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة. حيت تتضمن التعديلات إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لإخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز، وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009 وزيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل.
وتتضمن التعديلات إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، وزيادة الجهات التى تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
وقال إن من التعديلات أيضاً خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات، وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة، والتى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبى وليس على أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات.
وضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية "توك توك" للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزارى، بما يسمح بالتأمين عليه، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليهم بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلاً من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المعرض، حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.
والسماح لصاحب العمل فى القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم 2، وذلك خلال أربع مرات فى العام هى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير، وذلك بدلاً من مرة واحدة فقط فى العام، والتى كانت تتم خلال شهر يناير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.