أعدت مصلحة الضرائب مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب أن القانون 73 لسنة 2010 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم اصدار الفواتير وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك مشيرًا إلي أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبئًا إضافيا لا علي المنتج أو علي التاجر وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل إلي الحبس من 6 أشهر حتي 5 سنوات. وأوضح رفعت أنه تم تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل واسم الممول «البائع» أو المنشأة واسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة واسم المشتري ورقم تليفون الممول أو المنشأة وعنوانه مشيرًا إلي أنه سيتم رفع مشروع القرار إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري بتعديل اللائحة. وأوضح رفعت أن المصلحة في سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدي الالتزام بإصدار فواتير من عدمه وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول علي الفاتورة باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري وأن يتقدم المستهلك إلي أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة.