أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل والمعدل بالفاتورة رقم 73 لسنة 2010 لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية. وأكد أحمد رفعت رئيس المصلحة أن القانون 73 لسنة 2010 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم اصدار الفواتير، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة لنشر اصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك موضحا أن هذه التعديلات لن تفرض ضريبة جديدة أو عبأ اضافيا لا علي المنتح أو التاجر وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة باصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعين عن اصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون وتصل إلي الحبس 6 أشهر حتي 5 سنوات والمصلحة تعتزم تشكيل مجموعات عمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدي الالتزام باصدار فواتير من عدمه وطالب المواطنين التمسك بحقهم في الحصول علي الفاتورة باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري وأن يقدم المستهلك إلي أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلع واصداره الفاتورة. وناشد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية المواطنين بابلاغ المصلحة فورا عن كل من يرفض تقديم الفاتورة أو رفع السعر والاتصال بالادارة العامة لخدمة الممولين علي تليفونات 27929922 1192972