أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 19 لسنة 5002 الخاص بضرائب الدخل والمعدل بالقانون 37 لسنة 0102 لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضربيبة. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان قانون 37 لسنة 0102 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم اصدار الفواتير وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر اصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك مشيرا إلي أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبئا إضافيا لا علي المنتج أو علي التاجر وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة باصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعين عن اصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل إلي الحبس من 6 أشهر حتي 5 سنوات. وأوضح انه تم تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل واسم الممول »البائع« أو المنشأة واسم المشتري ورقم تلفون الممول أو المنشأة وعنوانه مشيرا إلي أنه سيتم رفع مشروع القرار إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تمهيدا لاصدار القرار الوزاري بتعديل اللائحة. وأوضح رفعت أن المصلحة في سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدي الالتزام باصدار فواتير من عدمه وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول علي الفاتورة باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري وأن يقدم المستهلك إلي أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة اذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة اصدار الفاتورة. من جانبه أوضح د.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن أهمية اصدار الفاتورة تتمثل في بناء قاعدة بيانات صحيحة تساعد في تقدير الدخل القومي والتخطيط الاقتصادي والضريبي وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتي للضرائب إلي جانب انه يقضي علي الاقتصاد السري ودعا أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالالتزام باصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة مع أي خدمة يقدمها للغير بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين ويقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي. وناشد سرور المواطنين بابلاغ المصلحة فورا علي كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة والاتصال بالإدارة العامة لخدمة الممولين علي تليفونات 22992972 11992972.