أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم(91 سنة2005) الخاص بضرائب الدخل والمعدل بالقانون رقم(73 لسنة2010) لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون(73 لسنة2010) الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم إصدار الفواتير, وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك, مشيرا إلي أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبء إضافي لا علي المنتج أو علي التاجر, وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل الي الحبس من6 أشهر حتي5 سنوات. وأوضح رفعت أنه تم تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل وإسم الممول( البائع) أو المنشأة وإسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة وإسم المشتري ورقم تليفون الممول أو المنشأة وعنوانه, مشيرا الي أنه سيتم رفع مشروع القرار الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تمهيدا لإصدار القرار الوزاري بتعديل اللائحة. وأوضح رفعت أن المصلحة في سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدي الإلتزام بإصدار فواتير من عدمه, وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول علي الفاتورة بإعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري وان يتقدم المستهلك الي أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة اذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان أهمية إصدار الفاتورة تتمثل في عدة أمور رئيسية في مقدمتها بناء قاعدة بيانات صحيحية تساعد في تقدير الدخل القومي والتخطيط الاقتصادي والضريبي.