أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91 سنة 2005)، الخاص بضرائب الدخل والمعدل بالقانون رقم (73 لسنة 2010 ) لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية. وأكد أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون (73 لسنة2010 ) الخاص بربط الموازنة العامة للدولة "جرم عدم إصدار الفواتير"، وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبئًا إضافيًّا، لا على المنتج أو على التاجر، وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية، وحذر الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نص عليها القانون، وتصل إلى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات. وأوضح رفعت أنه تم تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق، وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل واسم الممول (البائع أو المنشأة) واسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة واسم المشتري ورقم تليفون الممول أو المنشأة وعنوانه، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع مشروع القرار إلى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري بتعديل اللائحة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة في سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، لبيان مدى الالتزام بإصدار فواتير من عدمه، وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول على الفاتورة باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري، وأن يتقدم المستهلك إلى أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة. من جانبه أوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن أهمية إصدار الفاتورة تتمثل في عدة أمور رئيسية، يأتي في مقدمتها بناء قاعدة بيانات صحيحة تساعد على تقدير الدخل القومي والتخطيط الاقتصادي والضريبي، وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتي للضرائب، إلى جانب أنه يقضي على الاقتصاد السري، ودعا أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغًا ماليًّا ثمنًا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة من أي خدمة يقدمها للغير بما يمكن الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقضي على ظاهرة التهرب الضريبي.