انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق بعد جولته بالقاهرة الجديدة    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    زيلينسكي يلمح إلى حل وسط في مفاوضات أوكرانيا وخارطة طريق اقتصادية حتى 2040    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    كأس مصر.. شريف وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بالبحيرة    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا المخرج الكبير داود عبد السيد: السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة ومبدعًا استثنائيًا    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص الإنجيل ونصوص القرآن أم حكم الإدارية العليا؟


كتب : د نبيل لوقا بباوى عضو مجل الشورى
أولاً: صدر بتاريخ 2010/5/29 حكمان من المحكمة الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني لكل من حصل علي حكم بالطلاق من المحاكم المصرية ولن تنفذ الكنيسة الحكمين لأن الوضع الحالي أمام الكنيسة في تنفيذ هذه الأحكام هل تنفذ الكنيسة حكم الإدارية العليا أم تنفذ كلام الله في الإنجيل والعقل والمنطق يقول واجب علي الكنيسة الالتزام بنصوص الإنجيل وعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الذي يخالف بشكل صارخ الإنجيل.
لذلك قرر قداسة البابا شنودة أنه لا يستطيع شخصياً مخالفة تعاليم الإنجيل وأصدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 بعد توليه المسئولية مباشرة بعدم إصدار تصريح بالزواج الثاني إلا أن يصدر له حكم بالطلاق بسبب الزني فقط أما إذا كان الطلاق بسبب آخر فلن يعطي له تصريح بالزواج الثاني ولأن المحاكم المصرية كانت تطبق القانون رقم 462 لسنة 1955 وبعد إلغائه كانت تطبق القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الإجراءات في الأحوال الشخصية لغير المسلمين كانت المحاكم المصرية تصدر أحكاما بالطلاق لأسباب غير الزني مخالفة بذلك تعاليم الإنجيل فقد كانت تصدر أحكاما طبقاً للمواد 51 إلي المواد 58 وهي ثماني حالات مثل حالة الغياب أو حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المرض والعجز الجنسي أو حالة الاعتداء علي الشخص الآخر وإيذائه جسدياً أو حالة سوء السلوك أو حالة إساءة المعاشرة المؤدية لاستحكام النفور أو حالة الرهبنة.
ثانياً: القاعدة في الشريعة الإسلامية التي أقرها الرسول - صلي الله عليه وسلم - في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق والزواج «اتركهم لما يدينون» أي اترك المسيحيين للإنجيل واترك اليهود للتوراة أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون مشكوكا فيه بعدم الدستورية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لذلك هناك شك أكيد في دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين سواء القانون رقم 462 لسنة 1955 أو القانون رقم 1 لسنة 2000 لأنه وضع أسبابًا للطلاق ليست واردة في الإنجيل لذلك قام قداسة البابا شنودة بعمل اجتماع للمجلس الملي في 2008/5/20 وقام بإلغاء أي أسباب للطلاق إلا لعلة الزني فقط ونشر قرار المجلس الملي في الوقائع المصرية في العدد رقم 26 في 2 يونيه 2008 وطبقاً لتعديلات لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس أصبح الطلاق لدي الأقباط الأرثوذكس في حالتين فقط:
الحالة الأولي: الطلاق لعلة الزني سواء زني حقيقيا أو حكميا.
الحالة الثانية: الطلاق بسبب تغيير الديانة المسيحية إلي ديانة أخري.
ثالثاً: صدرت أحكام الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني حتي لو كان سبب الحكم مخالفاً لنصوص الإنجيل بحجة الحق الدستوري في تكوين أسرة وبنفس المنطق وبنفس المعيار الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري فإن الدستور المصري ينص علي الحرية الشخصية للمواطن المصري ولكن علي سبيل المثال ينص الحق الدستوري علي تكوين الأسرة بإباحة الزواج وعلي ذلك.. هل يمكن أن يصدر حكم بإباحة زواج المطلق طلاقاً بائنا وبالثلاثة بدون محلل بالتأكيد هذا مستحيل لأن ذلك يعارض نصًا أصيلاً في القرآن في سورة البقرة آية 230 «فإن طلقها فلا تحل له بعد حتي تنكح زوجاً غيره».
رابعاً: والحل طرحته في رسالة الدكتوراه التي سوف أناقشها بعد ثلاثة أشهر في جامعة القاهرة كلية الحقوق ويشرف عليها الدكتور حسن عبدالباسط جميعي ويناقشها قداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق وهو أن تتحرك الدولة وتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي قدم في عام 1979 للدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وقد وافقت علي ذلك القانون الملل المسيحية الثلاثة وهي يقصر حالات الطلاق علي حالات لا تعارض نصوص الإنجيل وهي:
أولاً: حالة الزني الحقيقي أو الزني الحكمي وهو كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
ثانياً: حالة خروج أحد الزوجين علي الديانة المسيحية يحق للزوج الآخر طلب الطلاق. الخلاصة
إن القضية ليست كما يصورها بعض الخبثاء المغرضين أن الكنيسة فوق أحكام المحكمة المصرية أو أن الكنيسة لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم فالكنيسة نفذت عشرات آلاف من الأحكام الصادرة ضدها أو لصالحها ولكن إذا تعارض الحكم مع نص في الإنجيل فالإنجيل هو الواجب الاتباع وكذلك إذا تعارض حكم مع نص في القرآن فالقرآن هو الواجب الاتباع خاصة أن الزواج المسيحي سر من أسرار الكنيسة السبعة لابد أن يأخذ الشكل الديني الرسمي لأن عقد الزواج المسيحي عقد ديني وليس عقداً مدنياً فلابد في عقد الزواج أن يكون داخل جدران الكنيسة وأن يعقده كاهن ويجب تلاوة صلاة الاكليل وبدون ذلك لا تعترف الكنيسة بذلك الزواج وعلي ذلك فعلي كل من حصل علي حكم بالطلاق لغير علة الزني فله كل الحرية أن يتزوج بعيداً عن تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية بأن يتزوج زواجاً مدنياً لا تعترف به الكنيسة أما إجبار قداسة البابا شنودة الثالث مخالفة نصوص الإنجيل فهذا صعب جداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.