الإحصاء: 5.9 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025    يديعوت أحرونوت العبرية: وفد إسرائيلي قد يتوجه إلى الدوحة قريبا لاستئناف مفاوضات غزة    بعد مفاوضات.. تل أبيب تستعيد إسرائيليا محتجزا بلبنان منذ عام    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 92.3%    حملات الدائري الإقليمي تضبط 15 سائقا متعاطيا للمخدرات و1123 مخالفة مرورية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة عسكرية سرية تنذر بخطر نووي على شرق آسيا والولايات المتحدة    "الأونروا": 1من كل 3 أطفال يعاني سوء التغذية في قطاع غزة    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    الشباب والرياضة تبدأ تعميم الترتيبات التنفيذية بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    شرط هويلاند للرحيل عن مانشستر يونايتد    جامعة بنها الأهلية تطلق احتفالية أسبوع الابتكار وتدشن منصة «Inoventre Gateway»    «عبداللطيف» يلتقي وزير الخارجية الياباني (تفاصيل)    حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس في القاهرة والمحافظات.. درجات الحرارة تصل ل43    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    بسبب خلافات أسرية.. زوج يتخلص من زوجته ويصيب نجلته في الدقهلية    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    وزير السياحة: مصر أصل علم المصريات ومهد الحضارات.. ويجب استعادة صدارتها في هذا المجال    وكيل وزارة الصحة تُفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيري وتحيل المقصرين للتحقيق    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي المقبل    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    صعود مؤشرات البورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص الإنجيل ونصوص القرآن أم حكم الإدارية العليا؟


كتب : د نبيل لوقا بباوى عضو مجل الشورى
أولاً: صدر بتاريخ 2010/5/29 حكمان من المحكمة الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني لكل من حصل علي حكم بالطلاق من المحاكم المصرية ولن تنفذ الكنيسة الحكمين لأن الوضع الحالي أمام الكنيسة في تنفيذ هذه الأحكام هل تنفذ الكنيسة حكم الإدارية العليا أم تنفذ كلام الله في الإنجيل والعقل والمنطق يقول واجب علي الكنيسة الالتزام بنصوص الإنجيل وعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الذي يخالف بشكل صارخ الإنجيل.
لذلك قرر قداسة البابا شنودة أنه لا يستطيع شخصياً مخالفة تعاليم الإنجيل وأصدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 بعد توليه المسئولية مباشرة بعدم إصدار تصريح بالزواج الثاني إلا أن يصدر له حكم بالطلاق بسبب الزني فقط أما إذا كان الطلاق بسبب آخر فلن يعطي له تصريح بالزواج الثاني ولأن المحاكم المصرية كانت تطبق القانون رقم 462 لسنة 1955 وبعد إلغائه كانت تطبق القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الإجراءات في الأحوال الشخصية لغير المسلمين كانت المحاكم المصرية تصدر أحكاما بالطلاق لأسباب غير الزني مخالفة بذلك تعاليم الإنجيل فقد كانت تصدر أحكاما طبقاً للمواد 51 إلي المواد 58 وهي ثماني حالات مثل حالة الغياب أو حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المرض والعجز الجنسي أو حالة الاعتداء علي الشخص الآخر وإيذائه جسدياً أو حالة سوء السلوك أو حالة إساءة المعاشرة المؤدية لاستحكام النفور أو حالة الرهبنة.
ثانياً: القاعدة في الشريعة الإسلامية التي أقرها الرسول - صلي الله عليه وسلم - في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق والزواج «اتركهم لما يدينون» أي اترك المسيحيين للإنجيل واترك اليهود للتوراة أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون مشكوكا فيه بعدم الدستورية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لذلك هناك شك أكيد في دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين سواء القانون رقم 462 لسنة 1955 أو القانون رقم 1 لسنة 2000 لأنه وضع أسبابًا للطلاق ليست واردة في الإنجيل لذلك قام قداسة البابا شنودة بعمل اجتماع للمجلس الملي في 2008/5/20 وقام بإلغاء أي أسباب للطلاق إلا لعلة الزني فقط ونشر قرار المجلس الملي في الوقائع المصرية في العدد رقم 26 في 2 يونيه 2008 وطبقاً لتعديلات لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس أصبح الطلاق لدي الأقباط الأرثوذكس في حالتين فقط:
الحالة الأولي: الطلاق لعلة الزني سواء زني حقيقيا أو حكميا.
الحالة الثانية: الطلاق بسبب تغيير الديانة المسيحية إلي ديانة أخري.
ثالثاً: صدرت أحكام الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني حتي لو كان سبب الحكم مخالفاً لنصوص الإنجيل بحجة الحق الدستوري في تكوين أسرة وبنفس المنطق وبنفس المعيار الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري فإن الدستور المصري ينص علي الحرية الشخصية للمواطن المصري ولكن علي سبيل المثال ينص الحق الدستوري علي تكوين الأسرة بإباحة الزواج وعلي ذلك.. هل يمكن أن يصدر حكم بإباحة زواج المطلق طلاقاً بائنا وبالثلاثة بدون محلل بالتأكيد هذا مستحيل لأن ذلك يعارض نصًا أصيلاً في القرآن في سورة البقرة آية 230 «فإن طلقها فلا تحل له بعد حتي تنكح زوجاً غيره».
رابعاً: والحل طرحته في رسالة الدكتوراه التي سوف أناقشها بعد ثلاثة أشهر في جامعة القاهرة كلية الحقوق ويشرف عليها الدكتور حسن عبدالباسط جميعي ويناقشها قداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق وهو أن تتحرك الدولة وتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي قدم في عام 1979 للدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وقد وافقت علي ذلك القانون الملل المسيحية الثلاثة وهي يقصر حالات الطلاق علي حالات لا تعارض نصوص الإنجيل وهي:
أولاً: حالة الزني الحقيقي أو الزني الحكمي وهو كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
ثانياً: حالة خروج أحد الزوجين علي الديانة المسيحية يحق للزوج الآخر طلب الطلاق. الخلاصة
إن القضية ليست كما يصورها بعض الخبثاء المغرضين أن الكنيسة فوق أحكام المحكمة المصرية أو أن الكنيسة لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم فالكنيسة نفذت عشرات آلاف من الأحكام الصادرة ضدها أو لصالحها ولكن إذا تعارض الحكم مع نص في الإنجيل فالإنجيل هو الواجب الاتباع وكذلك إذا تعارض حكم مع نص في القرآن فالقرآن هو الواجب الاتباع خاصة أن الزواج المسيحي سر من أسرار الكنيسة السبعة لابد أن يأخذ الشكل الديني الرسمي لأن عقد الزواج المسيحي عقد ديني وليس عقداً مدنياً فلابد في عقد الزواج أن يكون داخل جدران الكنيسة وأن يعقده كاهن ويجب تلاوة صلاة الاكليل وبدون ذلك لا تعترف الكنيسة بذلك الزواج وعلي ذلك فعلي كل من حصل علي حكم بالطلاق لغير علة الزني فله كل الحرية أن يتزوج بعيداً عن تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية بأن يتزوج زواجاً مدنياً لا تعترف به الكنيسة أما إجبار قداسة البابا شنودة الثالث مخالفة نصوص الإنجيل فهذا صعب جداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.